Skip to main content

اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية

نشر في

اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية اعتبارا منهما لأواصر الأخوة التي تربط بين شعبيهما.

ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على أسس متينة وسليمة .

قد اتفقتا على ما يلى :

المادة 1

للمواطنين الليبيين الحق في دخول موريتانيا بدون تأشيرة ولهم المقام بها لمدة غير محدودة إذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر شخصية أو أسرية أو جماعية سارية المفعول من الناحية القانونية .

المادة 2

للمواطنين الموريتانيين الحق في دخول الجمهورية العربية الليبية بدون تأشيرة ولهم المقام بها لمدة غير محدودة اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر شخصية أو أسرية او جماعية سارية المفعول من الناحية القانونية .

المادة 3

تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بقبول دخول مواطني الدولة الاخرى في بلادها طبقا لما تنص عليه بنود هذه الاتفاقية .

المادة 4

وعملا بمقتضى هذه الاتفاقية فإن للمواطنين الليبيين الحق في ممارسة جميع الاعمال بالأجور والمهن الحرة على قدم المساواة مع المواطنين الموريتانيين ونظر اللتشريع الموريتاني فإن لهم و عليهم ما للمواطنين الموريتانيين من حقوق وواجبات.

المادة 5

و عملا بمتمتضى هذه الاتفاقية فان للمواطنين الموريتانين الحق في ممارسة جميع الاعمال بالاجور و المهن الحرة على قدم المساواة مع المواطنين الليبيين . ونظرا للتشريع الليبي ، فإن لهم وعليهم ما للمواطنين الليبيين من حقوق وواجبات.

المادة 6

تحتفظ السلطات المختصة في كل بلد من البلدين بمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الدخول في بلادها او المقام بها .

المادة 7

يتوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد مضى سنة ابتداء من اليوم الذي يعرب فيه أحد الطرفين المتعاهدين كتابيا للطرف الآخر عن رغبته في الغائها .

المادة 8

لكل طرف من الطرفين المتعاهدين أن يعلق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة وذلك لاسباب قد تؤول إلى المحافظة على الامن العام ، وفى تلك الحالة فان عليه ان يطلع الطرف الآخر بواسطة الطرق الدبلوماسية فور أخذ هذا الإجراء .

المادة 9

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تبادل وثائق التصديق.

حرر بنواكشوط فى الثالث عشر من شعبان سنة 1393 هـ الموافق العاشر من سبتمبر سنة 1973 م.

  • عن الجانب الليبي
  • محمد على تبو
  • عن الجانب الموريتاني
  • أحمد ولد سيدي بابا