اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية
- المجال: السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: موريتانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 سبتمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 10 سبتمبر 1973
- تاريخ التصديق: 10 سبتمبر 1973
- رقم القانون: 99
اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية اعتبارا منهما لأواصر الأخوة التي تربط بين شعبيهما.
ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على أسس متينة وسليمة .
قد اتفقتا على ما يلى :
المادة 1
للمواطنين الليبيين الحق في دخول موريتانيا بدون تأشيرة ولهم المقام بها لمدة غير محدودة إذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر شخصية أو أسرية أو جماعية سارية المفعول من الناحية القانونية .
المادة 2
للمواطنين الموريتانيين الحق في دخول الجمهورية العربية الليبية بدون تأشيرة ولهم المقام بها لمدة غير محدودة اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر شخصية أو أسرية او جماعية سارية المفعول من الناحية القانونية .
المادة 3
تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بقبول دخول مواطني الدولة الاخرى في بلادها طبقا لما تنص عليه بنود هذه الاتفاقية .
المادة 4
وعملا بمقتضى هذه الاتفاقية فإن للمواطنين الليبيين الحق في ممارسة جميع الاعمال بالأجور والمهن الحرة على قدم المساواة مع المواطنين الموريتانيين ونظر اللتشريع الموريتاني فإن لهم و عليهم ما للمواطنين الموريتانيين من حقوق وواجبات.
المادة 5
و عملا بمتمتضى هذه الاتفاقية فان للمواطنين الموريتانين الحق في ممارسة جميع الاعمال بالاجور و المهن الحرة على قدم المساواة مع المواطنين الليبيين . ونظرا للتشريع الليبي ، فإن لهم وعليهم ما للمواطنين الليبيين من حقوق وواجبات.
المادة 6
تحتفظ السلطات المختصة في كل بلد من البلدين بمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الدخول في بلادها او المقام بها .
المادة 7
يتوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد مضى سنة ابتداء من اليوم الذي يعرب فيه أحد الطرفين المتعاهدين كتابيا للطرف الآخر عن رغبته في الغائها .
المادة 8
لكل طرف من الطرفين المتعاهدين أن يعلق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة وذلك لاسباب قد تؤول إلى المحافظة على الامن العام ، وفى تلك الحالة فان عليه ان يطلع الطرف الآخر بواسطة الطرق الدبلوماسية فور أخذ هذا الإجراء .
المادة 9
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تبادل وثائق التصديق.
حرر بنواكشوط فى الثالث عشر من شعبان سنة 1393 هـ الموافق العاشر من سبتمبر سنة 1973 م.
- عن الجانب الليبي
- محمد على تبو
- عن الجانب الموريتاني
- أحمد ولد سيدي بابا
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية