أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية منح الجمهورية العربية الليبية قرضا لحفظ التراث الثقافي في موريتانيا 

نشر في

اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية يمنح بمقتضاها الجانب الليبى للجانب الموريتاني قرضا لحفظ التراث الثقافي في موريتانيا 

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية اعتبارا منهما لوحدة المصير العربي ورغبة منهما في تدعيم العلاقات الثقافية وفي توثيق أواصر الأخوة الإسلامية الموجودة.بين شعبيهما.

قد اتفقتا على ما يلي : 

المادة 1

تمنح حكومة الجمهورية العربية الليبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضا ماليا بمبلغ 130ألف دينار ليبي مخصصا للمحافظة على التراث الثقافي الموريتاني كما هو مبين في الملحق رقم 1 

المادة 2

ستدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية بهذا المبلغ بعد شهر من التصديق على هذه الاتفاقية 

المادة 3

تلتزم الحكومة الموريتانية بقضاء هذا المبلغ في ظرف عشرين ابتداء من فاتح فبراير 1978 حسب أقساط متساوية المبالغ 

المادة 4

سيسدد هذا القرض بعملة الدولار الامريكى على أن هذا الأخير بموجب اتفاق مشترك وفي اليوم الذي تقدم فيه الجمهورية العربية الليبية مبلغ القرض الذي تم منح للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 5

تصبح هذه الاتفاقية ساري المفعول ابتداء من تاريخ التصديق عليها وطبقا للإجراءات المشروعة المعمول بها في كل من البلدين.

  • حرر في نواكشوط في الثالث عشر من شعبان سنة 1393هـ الموافق العاشر من سبتمبر سنة 1973م 
  • عن الجانب الليبي 
  • محمد علی بود 
  • عن الجانب الموريتاني 
  • احمد وليد سیدی بابا 

بسم الله الرحمن الرحيم

 تعديل الاتفاقية الخاصة بالقرض المالي من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحفظ التراث الثقافي الموقعة نواكشوط بتاريخ 13 شعبان الموافق 1393 الموافق 10 سبتمبر 1973

تلغى المادة الثالثة من الاتفاقية السابقة الذكر وتستبدل بدلها العبارات التالية 

  1. مدة التسديد 25 سنة ابتداء من أول فبراير 1980 
  2. يسدد القرض على مدى عشرين دفعة متساوية كل دفعة تقابل سنة ابتداء من 1 فبراير 1980م حتى 1 فبراير 2005.

نواكشوط بتاریخ 14 رمضان 1398ه الموافق 1978/8/18.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
  • محمد الزروق
  • أمين الخزانة 
  • عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • سید احمد ولد 
  • وزير المالية والتجارة