اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
- المجال: النقل والبنية التحتية, السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: كندا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 23 سبتمبر 1971
- تاريخ النفاذ: 23 سبتمبر 1971
- تاريخ التصديق: 23 سبتمبر 1971
- رقم القانون: 79
اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 م إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، واضعة في اعتبارها
- إن جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والأموال،
- وتؤثر تأثيراً خطيراً على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني،
- وأن حدوث مثل هذه الجرائم يعتبر أمراً مثيراً للقلق البالغ،
- وأنه لمنع هذه الجرائم، تثور الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
- اعتبار مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا
- فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية
- التزام على الدول المتعاقدة
- عدم سريان الاتفاقية على الآتي
- جرائم خاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم
- التزامات إضافية على الدول المتعاقدة
- حالة أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة
- مكان فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية
- تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية
اعتبار مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا
- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال التالية: –
- أ – أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
- ب – أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
- ج – أن يقوم، بأي وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
- د – أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
- هـ – أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
- يعد كذلك مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين:
- أ. أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- ب. أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.
مادة 2
فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية
- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزول الركاب، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة أ من هذه المادة.
مادة 3
التزام على الدول المتعاقدة
تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 4
عدم سريان الاتفاقية على الآتي
- لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ، ب، ج، هـ من الفقرة أ من المادة الأولى، وسواء كانت الطائرة مستخدمة في رحلة دولية أو داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا في الحالتين التاليتين:
أ – إذا كان مكان إقلاع أو هبوط الطائرة، الفعلي أو المقصود واقعا خارج إقليم دولة تسجيل هذه الطائرة.
ب – إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة.
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ، ب، ج، هـ من الفقرة 1 من المادة الأولى، وبغض النظر عن الفقرة 2 من هذه المادة تسري هذه الاتفاقية أيضا إذا تواجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة.
- فيما يتعلق بالدول المشار إليها في المادة التاسعة، وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية أ، ب، ج، هـ من الفقرة 1 من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إذا كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ من الفقرة 2 من هذه المادة واقعة داخل إقليم نفس الدولة في حالة ما إذا كانت تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها في المادة التاسعة، وذلك إلا إذا ارتكبت الجريمة أو تواجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير تلك الدولة.
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية د من الفقرة 1 من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إلا إذا كانت المساعدات الملاحية الجوية مستخدمة في أغراض الملاحة الجوية الدولية.
- تسري كذلك أحكام الفقرات 2، 3، 4، 5، من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الأولى.
مادة 5
- على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي بنظر الجرائم في الحالات التالية:
- أ -عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة.
- ب -عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
- ج -عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم تلك الدولة وما يزال المتهم على متنها.
- د -عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم……مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
- على كل دولة متعاقدة كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي لنظر الجرائم المذكورة في الفقرات الفرعية أ، ب، ج من الفقرة 1 من المادة الأولى، وكذلك الفقرة 2 من نفس المادة بقدر ما تتعلق به تلك الفقرة بهذه الجرائم، وذلك في حالة تواجد المتهم في إقليمها ولم تقم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة إلى أي من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
- لا تحول هذه الاتفاقية دون أي اختصاص جنائي تتم مباشرته طبقا للقانون الوطني.
مادة 6
- يجب على أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو المتهم في إقليمها أن تقوم بالقبض عليه، أو اتخاذ إجراءات أخرى تكفل تواجده، وذلك عند الاقتناع بأن الظروف تستدعي ذلك.ويراعى في القبض والإجراءات الأخرى الأحكام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، على ألا يستمر ذلك إلا للوقت اللازم لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.
- على تلك الدولة أن تقوم فورا بإجراء تحقيق مبدئي في الوقائع.
- يجب مساعدة أي شخص مقبوض عليه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو أحد رعاياها.
- عند قيام دولة بالقبض على أحد الأشخاص طبقا لهذه المادة، عليها أن تقوم فورا بإخطار الدول المشار إليها في المادة 5 فقرة 1، والدولة التي يحمل المقبوض عليه جنسيتها، وأية دول أخرى يهمها الأمر إذا ما رأت ذلك مناسبا بواقعة القبض على ذلك الشخص والظروف التي تبرر اعتقاله.وعلى الدولة التي تجري التحقيق المبدئي المنوه عنه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المشار إليها بتقرير عن نتائج هذا التحقيق، وعليها أن تبين عما إذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها القضائي.
مادة 7
يتحتم على الدولة المتعاقدة التي يتواجد المتهم في إقليمها، إذا لم تقم بتسليمه، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة للمحاكمة، وذلك دون أي استثناء، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة أم لا.
وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في أية قضية عادية ذات طابع خطير في حكم قانون تلك الدولة.
مادة 8
جرائم خاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم
- تعتبر الجرائم المنصوص عليها مضمنة كجرائم خاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة، وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في أية معاهدة تسليم تعقد مستقبلا كجرائم خاضعة للتسليم.
- إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة، طلبا للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها حسب تقديرها اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.
- على الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لإجراء التسليم أن تعترف فيما بينها باعتبار الجرائم المنصوص عليها قابلة للتسليم، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
- تعامل كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه، ولكن أيضا في أقاليم الدول المكلفة بممارسة الاختصاص القضائي طبقا للمادة 5 فقرة 1 أ، ج، د.
مادة 9
التزامات إضافية على الدول المتعاقدة
على الدول المتعاقدة التي تنشئ فيما بينها مؤسسات نقل جوي مشتركة أو مؤسسات دولية للنقل الجوي، تقوم بتسيير طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها – بالوسائل المناسبة – الدولة التي تباشر الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل بالنسبة لكل طائرة، وذلك فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية وعليها أن تخطر منظمة الطيران المدني الدولية التي تقوم بدورها بإبلاغ هذه الأخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
مادة 10
- على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني.
- عندما ينسب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في تأخير أو تعطيل إحدى الرحلات، فعلى الدولة المتعاقدة التي يتواجد في إقليمها الطائرة أو الركاب أو الطاقم أن تقوم بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم في أسرع وقت ممكن، كما عليها أن تقوم دون إبطاء إعادة الطائرة وبضائعها إلى الأشخاص الذين لهم الحق شرعا في حيازتها.
مادة 11
- على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن الجرائم.وفي جميع الحالات يطبق قانون الدولة التي تطلب منها المساعدة.
- لا تؤثر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها أية معاهدة أخرى، ثنائية أو جماعية، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية.
مادة 12
على كل دولة متعاقدة تتوفر لديها مبررات الاعتقاد بأنه سيتم ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، أن تقوم وفقا لقانونها الوطني بإبلاغ أية معلومات لديها تتعلق بذلك إلى الدول التي تعتقد أنها من الدول المشار إليها في المادة 5 فقرة 1.
مادة 13
تقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانونها الوطني بإبلاغ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن:
- ظروف الجريمة.
- الإجراء المتخذ طبقا للمادة 10 فقرة 2.
- الإجراءات المتخذة قبل الجاني أو المتهم، وبوجه خاص، نتائج أي إجراءات تسليم أو أي إجراءات قانونية أخرى.
مادة 14
حالة أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة
- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول، وإذا لم يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة.
- يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة، ولا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة السابقة في مواجهة أية دولة متعاقدة تكون قد قامت بإجراء مثل هذا التخطيط.
- يجوز لأية دولة متعاقدة أجرت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت وذلك بتوجيه إخطار إلى حكومات الإيداع.
مادة 15
مكان فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية
- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال اعتبارا من 23 سبتمبر 1971م بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال في المدة من 8 – 23 سبتمبر 1971 المشار إليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال، وفي موسكو ولندن وواشنطن بعد 10 أكتوبر 1971 بالنسبة لجميع الدول وأية دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة يجوز لها أن تنضم إليها في أي وقت.
- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة.وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عينت في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتريال.
- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، أي التاريخين لاحق للآخر.
- على حكومات الإيداع أن تقوم فورا بإخطار جميع الدول الموقعة والمنظمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وأية إشعارات أخرى.
- بمجرد سريان مفعول هذه الاتفاقية، تقوم حكومات الإيداع بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو، 1944.
مادة 16
تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية
- يجوز لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب إلى حكومات الإيداع.
- يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسليم حكومات الإيداع للإخطار.
وإثباتاً لذلك، وقع هذه الاتفاقية المفوضون الموقعون أدناه، بمقتضى السلطة المخولة لهم من حكوماتهم.
حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، من ثلاث نسخ أصلية، كل منها بأربعة نصوص معتمدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية