أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية بلغاريا الشعبية بشأن التعاون القضائي في الأمور المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية بلغاريا الشعبية بشأن التعاون القضائي في الأمور المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية بلغاريا الشعبية، حرصا منهما على توثيق علاقات الصداقة بين الشعبين الليبي والبلغاري، ورغبة في تطوير وتنمية التعاون بين البلدين في الميدان القانوني. 

فقد اتفقتا على ما یلی: 

الفصل الاول احكام عامة 

مادة 1

  1. يتمتع مواطنو البلدين المتعاقدين كل في بلد الآخر فيما يخص أشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمالية بالحماية التى يقررها القانون للمواطنين.
  2. يجوز لمواطني البلدين المتعاقدين الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة بنظر المواد المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية في البلد الآخر المطالبة بحقوقه والمحافظة عليها. ويكون لهم حق القيام بالمرافعة لدى تلك الهيئ والجهات بنفس الشروط المطبقة على مواطني الطرف الآخر. 
  3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الأشخاص المعنوية.

مادة 2

تقدم السلطات المختصة في بلد الطرفين المتعاقدين كل للأخرى التسهيلات القانونية في الأمور المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

مادة 3

تشمل التسهيلات القانونية في الأمور المدنية والتجارية ومسائل الاح الشخصية تسليم الأوراق القضائية والشهادات الرسمية ومحاضر مناقش أطراف الخصومة وسماع الشهود و الخبراء وغير ذلك من الإجراءات.

مادة 4

يقدم طلب التسهيلات القانونية كتابة إلى السلطات المختصة في أي من البلدين المتعاقدين ويجب أن يتضمن الأمور التالية:

  1. تحديد الجهتين الطالبة والمطلوبة وموضوع الطلب وغايته ونوع القضية وأسماء الأطراف المتقاضين وعناوينهم وجنسياتهم وممثليه القانونيين.
  2. يجب أن يشتمل طلب تسليم المستندات بالاضافة الى ما جاء في الفقرة السابقة تحديد طبيعة المستندات المطلوب تسليمها وبيان عنوان الشخص الطالب وصفته القانونية، وأما طلب الاستفسارات فيجب أن يحتوى على الاسئلة المطلوبة الرد عليها وفي جميع الاحوال يجب ان تحمل طلب طلبات التسهيلات القانونية ختم وتوقيع السلطات التي طلبة التسهيلات فى البلد الآخر.

مادة 5

تقدم طلبات التسهيلات القانونية الى الجهة المختصة عن طريق أمانة العدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووزارة العدل بجمهورية بلغاريا الشعبية.

مادة 6

تحرر جميع المستندات المطلوبة عند تقديم التسهيلات القانونية بلغة البلد الطالب على أن تكون مرفقة بترجمة لها باللغة الانجليزية معتمدة من الجهة الرسمية التي أصدرت المستند او مصدق عليها من بعثة دبلوماسية أو القنصلية التي تمثل البلد الذى طلب التسهيلات القانونية.

مادة 7

  1. تطبق على طلب التسهيلات القانونية تشريعات البلد المطلوب من تقديم التسهيلات القانونية.
  2. وإذا قدم طلب التسهيلات القانونية إلى جهة رسمية غير مختصة وجب عليها احالته الى الجهة المختصة وإشعار الجهة التي أرسلته بذل بذلك.
  3. إذا تعذر تقديم التسهيلات القانونية وجب إشعار الطرف الطالب بذلك مع بيان الأسباب واعادة الاوراق الى الطرف الطالب.

مادة 8

على الجهة التي قامت بتسليم المستندات المطلوبة أن تبين في كتابها المستندات المرفقة به ومكان وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلم المستندات وصفته الرسمية.

مادة 9

يجوز الدولتين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية تبليغ الإشعارات وتسليم المستندات وغير ذلك من الأوراق الخاصة لمواطنيهما المقيمين في الدول الأخرى عن طريق البعثة الدبلوماسية والقنصلية.

مادة 10

يقدم كل طرف للآخر التسهيلات القانونية بدون مقابل. وإذا ترتب على تقديم هذه التسهيلات أية مصروفات فيتحملها الطرف الذي قدم التسهيلات، على أن يخطر بها الطرف الطالب وإذا استوفى هذا الطرف المصروفات من المدين بها فيحتفظ بها وتكون من حقه.

مادة 11

لا يجوز تقديم التسهيلات القانونية إذا كان من شأنها أن تهدد السيادة او الامن أو النظام العام أو تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين الطرف المطلوب منه تقديم هذه التسهيلات.

مادة 12

  1. لا يجوز توجيه اتهام لأي من الشهود أو الخبراء الذين طلب حضوره أمام الهيئات القضائية في إقليم الطرف الاخر تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية أيا كانت جنسياتهم. كما لايجوز حبسهم او ايقافه او محاكمتهم او تنفيذ حكم عليهم عن جريمة مرتكبة وذلك كله فى تاريخ سابق على الحضور في إقليم الطرف الطالب.
  2. تسقط الحصانة الممنوحة للخبراء والشهود بموجب الفقرة السابقة إذا لم يغادروا إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخبارهم بالحاجة لبقائهم أو عادوا مرة اخرى اليه بعد مغادرتهم له. 
  3. ويتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة الاولى كل شخص محتجز في إقليم الطرف الآخر إذا طلب حضوره کشاهدا وخبير أمام السلطات القضائية وجرى تسليمه للطرف الطالب لهذا الغرض.

مادة 13

تقوم كل من امانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووزارة العدل فى جمهورية بلغاريا الشعبية بتبادل المعلومات الخاصة بالأمور القانونية واجراءات المحاكم كلما طلبت إحداهما من الأخرى ذلك.

الفصل الثاني الإعفاء من مصروفات الإجراءات

مادة 14

  1. لا يجوز مطالبة مواطنى طرفي هذه الاتفاقية الذين يمثلون أمام محاكم الطرف الآخر. بضمانات عن المصاريف بسبب كونهم أجانب أو افتقارهم إلى موطن أو محل إقامة على أراضي الطرف الآخر.
  2. تسرى احکام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية.

مادة 15

يحق لمواطني طرفي هذه الاتفاقية غير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم ايا كان نوع الدعوى المطالبة بالمساعدة القضائية. وتمنح لهم المساعدة القضائية بالشروط والأوضاع التي تمنح بها للمواطنين. 

ويجوز للجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية أن تطالب بمعلومات اضافية من الجهات التي تراها قبل تقرير هذه المساعدة لطالبها.

مادة 16

  1. يقدم طلب المساعدة القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق السلطات المختصة في البلد الذي يتبعه المواطن طالب المساعدة وعلى السلطات ارسال الطلب والمستندات المرفقة به الى السلط المختصة في إقليم الطرف الآخر.
  2. ويجوز لطالب المساعدة القضائية أن يرفق مع طلبه صحيفة الدعوى والأوراق المتعلقة بها.

مادة 17

يترتب على منح المساعدة القضائية الآثار الاتية:

  1. الدفاع المجانى فى القضية أو المسالة التي منحت عنها المساعدة. 
  2. قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 
  3. الإعفاء من رسوم الاجراءات القضائية والادارية التي يقتضيها موضوع المساعدة بالمصاريف مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي حكم عليه بالمصاريف.
  4. مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الصحف المقررة للنشر القضائي.

مادة 18

تصدر السلطات المختصة في إقليم كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية لمواطني الطرف الآخر ممن يقيمون فيه إقامة دائمة المستندات والأوراق المتعلقة بالحالة الشخصية وبالأسرة والملكية بذات الشروط والأحكام التي تطبق على المواطنين.

الفصل الثالث المستندات

مادة 19

  1. تقبل المستندات المحررة والموثقة و المختومة والمعتمدة حسب الأصول الصادرة عن السلطات المختصة في إقليم أحد طرفي هذه الاتفاقية بإقليم الطرف الآخر دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ويطبق ذلك على المستندات العرفية الموقعة إذا كانت معتمدة طبقا للتشريعات النافذة في إقليم الطرف الآخر. 
  2. تعتبر المستندات الصادرة عن السلطات المختصة في إقليم أحد طرفي هذه الاتفاقية رسمية ولها قوة الدليل في إقليم الطرف الآخر.

مادة 20

على كل طرف من هذه الاتفاقية أن يرسل للآخر خلال ستة أشهر من تحرير أو تصحيح عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة التي تمت في اقليم لمواطني الطرف الاخر صورة منها مجانا بالطريق الدبلوماسي.

الفصل الرابع الميراث والوصية

مادة 21

يسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذي يتبع المورث أو الموصي عند الوفاة. 

ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبع الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.

الفصل الخامس التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية وتسليم المجرمين

مادة 22

يلتزم كل طرف بتقديم التسهيلات القانونية للآخر في الأمور الجنائية وذلك حسب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 23

تشمل التسهيلات القانونية في مجال الأمور الجنائية تسليم المستندات والأوراق الرسمية والقيام بالإجراءات القانونية مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء وإجراء التحقيقات والتحري والتفتيش والمصادرة وتفتيش الأشخاص وتسليم الأفراد وغير ذلك من الإجراءات الجنائية الأخرى.

مادة 24

  1. تقدم طلبات التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية إلى السلطات المختصة عن طريق امانة العدل في الجماهيرية العربية الليبي الشعبية الاشتراكية وعن طريق وزارة العدل مكتب المدعي العام في جمهورية بلغاريا الشعبية. 
  2. تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في الفصل الأول من هذه الاتفاقية على طلبات التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية.

مادة 25

  1. يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بناء على طلب الطرف الآخر باقامة الدعوى الجنائية وفقا للتشريعات النافذة في بلده ضد أحد رعاياه الذي ارتكب جريمة في إقليم الطرف الآخر.
  2. ويجب أن يرفق مع طلب اقامة الدعوى الادلة المتوفرة الجريمة موضوع الاتهام. 
  3. وعلى الطرف المطلوب منه اقامة الدعوى الجنائية اشعار الطرف المطالب بها كتابة بنتائج الاتهام أو بالحكم عند صدوره و ارسال صورة معتمدة منه عندما يصبح نافذا. 

مادة 26

  1. يجب على كل طرف في هذه الاتفاقية اشعار الطرف الاخر فى بداية كل عام بالأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم في بلده خلال العام المنصرم ضد مواطني الطرف الآخر.
  2. وترسل المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة حسبما ورد المادة 34 من هذه الاتفاقية.

مادة 27

يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها للطرف الآخر الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائي في اقليم الطرف الآخر وذلك وفقا للشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

مادة 28

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

  1. من وجه اليهم اتهام فى جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين طرفى هذه الاتفاقية بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن عام واحد.
  2. من حكم عليهم من محاكم الطرف طالب التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سنة في جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المطلوب منه التسليم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

مادة 29 

  1. لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 
  • أ. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب من التسليم (وتحدد الجنسية وقت طلب التسليم).
  • ب. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم. 
  • ج. اذا كانت الدعوى قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون أحد طرفي هذه الاتفاقية أو وجدت أسباب اخرى تمنع من اقامة الدعوى او تنفيذ الحكم الصادر فيها.
  • د. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد بدأ فى اتخاذ الاجراءات الجنائية لمحاكمته في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم عن نفس التهمة أو أن حكما قد صدر ضده في هذه التهمة ويطبق ما سبق ذكره إذ أمرت المحكمة أو أية هيئة مختصة بانقضاء الدعوى.
  1. وإذا رفض طلب التسليم فعلى الطرف الذي طلب منه التسليم إبلاغ الطرف الآخر بأسباب الرفض.

مادة 30

  1. يجب أن يحتوي طلب التسليم على اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته ومكان إقامته ووقائع الجريمة ووصفها والأضرار الناجم عنها.
  2. يرفق مع طلب التسلیم ما یلی: 
  • أ. صورة رسمية لأمر الحبس ووصف الظروف التي تمت فيها الجريمة والتكييف القانوني لتلك الجريمة عند التسليم لاقامة الدعوى وأما في حالة التسليم لتنفيذ الحكم فترفق مع طلب التسليم صورة رسمية الحكم الصادر بالادانة والذي اصبح نافذا مصدق عليها من السلطة القضائية فی اقلیم طالب التسليم.
  • ب. النص القانوني الجنائي النافذ في إقليم طالب التسليم الذي يصف الفعل بأنه جريمة. 
  • ج. أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته وبصمات أصابعه إن أمكن ذلك.
  1. وإذا كان الشخص المحكوم عليه قد أمضى فترة ما في العقوبة المحكوم بها وجب ارسال المعلومات الخاصة بهذا الأمر إلى طالب التسليم.

مادة 31

  1. اذا كانت المعلومات الواردة فى طلب التسليم غير كافية فيجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يطالب بمعلومات إضافية. ويحدد زمنا لاستلامها وهذا الزمن قابل للتمديد إذا طلب ذلك.
  2. وإذا لم تصل المعلومات الإضافية المطلوبة فيحق للطرف المطالب أن يتخلى عن اتخاذ إجراءات التسليم وإخلاء سبيل الشخص المحبوس.

مادة 32

يلقي القبض على الشخص المطالب بتسليمه عقب استلام طلب التسليم وذلك إلى أن تقرر السلطات المختصة في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم ما تراه وفقا لتشريعاتها النافذة وقت تقديم الطلب.

مادة 33

  1. يجوز بطلب محدد حبس الشخص المطلوب تسليمه قبل استلام طلب التسليم إذا ما اخطرت الجهة المختصة الطالبة الطرف الاخر بان امرا او حكما بالحبس قد صدر ضد الشخص المطلوب وإن طلب التسليم سيتبع ذلك يرسل هذا الطلب بالبريد أو البرق أو أية وسيلة أخرى مكتوبة. 
  2. وعلى الطرف المطلوب منه التنفيذ أن يخطر الطرف الطالب بان الحبس قد نفذ بمقتضى أحكام هذه المادة.
  3. ويجري إطلاق سراح المحبوس إذا لم يتلق الطرف الذي قام بالحبس طلب التسليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الطرف الاخر به. ويجوز بطلب مسبب من الطرف طالب التسليم تمديد هذه الفترة إلى ستين يوما.

مادة 34

  1. يجوز تأجيل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد رفعت ضده دعوى جنائية أو صدر عليه حکم بالحبس في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم وذلك الى حين الفصل في الدعوى الجنائية أو تنفيذ الحكم.
  2. وإذا كان التأجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يؤدي إلى انقضاء الدعوى بالتقادم أو يعرقل التحقيقات بشكل جسیم فيجوز تسلی الشخص المطلوب تسليمه تسليما مؤقتا ويطلب مسبب.
  3. وفى حالة التسليم المؤقت يجب تسليم الشخص واعادته فور انتهاء إجراءات المحاكمة التي تم تسليمه بسببها.

مادة 35

إذا طلبت عدة دول تسليم شخص ما بسبب جريمة أو أكثر فتكون الأولوية في التسليم حسب اختيار الطرف المطلوب منه التسليم وبمطلق حريته.

مادة 36

  1. لا يجوز اتهام أو تنفيذ حكم او التسليم إلى طرف ثالث لشخص تم تسليمه لارتكابه فعلاً جنائيا قبل تسليمه ولم يذكر هذا الفعل في طلب التسليم وذلك دون موافقة الطرف الذي طلب منه التسليم.
  2. وتعتبر موافقة الطرف الذي قام بالتسليم غير ضرورية في الحالات التالية:
  • أ. إذا كان الشخص الذي جرى تسليمه والذي ليس من مواطني الظرف الذي سلم إليه لم يقم بمغادرة إقليم الطرف الذي طلب تسليمه بعد مرور شهر على انتهاء اجراءات اتهامه أو تنفيذه للحكم الصادر ضده ولا تحتسب الفترة التي لا يمكنه فيها المغادرة لأسباب خارجة عن إرادته ضمن هذه المدة.
  • ب. اذا غادر الشخص الذي جرى تسليمه إقليم طالب التسليم ثم عاد إليه طواعية.

مادة 37

يقوم الظرف الذي طالب بالتسليم بإبلاغ الطرف الذي قام بالتسليم بنتائج الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد الشخص الذي جرى تسليمه وفى حالة صدور حكم بالإدانة ترسل نسخة معتمدة من الحكم النهائى الى الطرف الاخر الذي قام بالتسليم.

مادة 38

  1. يقوم الطرف الذي وافق على التسليم باخطار طالب التسليم بها ومكان تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
  2. ويجري إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يقم طالب التسليم باستلامه خلال سبعة أيام من اليوم المحدد التسليم. ويجوز باتفاق الطرفين تمديد هذه المدة إلى سبعة أيام أخرى.

مادة 39

اذا تجنب الشخص الذى جرى تسليمه بصورة او باخرى اجراءات الاتهام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان يقيم في إقليم الطرف الذي كان قد سلمه فیجری تسلیمه بطلب جدید مرة اخرى دون حاجة الى تقديم المستندات المشار 20 إليها في المادة 30 من هذه الاتفاقية.

مادة 40

  1. يسلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب اية اشیاء استعملت في ارتكاب الجريمة والمبالغ والأشياء التي تحصل عليها الجاني من ارتكب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا وتسلم الأشياء المذكورة حتى ولو يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو لأي سبب آخر.
  2. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جنائية أخرى. لاتتاثر الحقوق المكتسبة للغير على الأشياء المبينة في الفقرة الأولى ويتعين على الطرف الطالب اعادتها الى الطرف الاخر عند الانتهاء من إجراءات الاتهام التي كان يباشرها ليقوم بتسليمها لذويها واذا كان اصحاب الاشياء المشار اليها موجودين في اقليم طالب التسليم فيجوز تسليمها لهم مباشرة شريطة موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك.
  3. وإذا كانت الأشياء المطلوب تسليمها موضوع مصادرة عند الطرف المطلوب منه التسليم وكانت دليلا فى دعوى جنائية لدى الطرف الطالب فيجوز تسليمها له شريطة اعادتها للطرف الذي سلمها بعد الانتهاء من إجراءات الدعوى الجنائية. 
  4. تسرى قوانين الطرف الذي توجد الأشياء والمبالغ النقدية المتعلقة بالجريمة في إقليمه عند تصديرها أو تحويلها.

مادة 41

  1. يسمح كل من طرفي هذه الاتفاقية بمرور الأشخاص المطلوب تسليمه لأي منهما من طرف ثالث عبر أراضيهما وذلك بناء على طلب يوجه الى الطرف المطلوب منه السماح بالمرور ولا يكون الطرف الذى سمح بالمرور عبر أراضيه ملزما بتأمين المرور المؤقت فى حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. يرسل طلب السماح بالمرور المؤقت وتتخذ الإجراءات بصدده بنفس الطريقة التي تتبع في طلبات تسليم المجرمين.
  3. يحدد الطرف الذي سمح بالمرور المؤقت عبر أراضيه طریق مرور الشخص المطلوب وبمراعاة أيسرها.

مادة 42

يتحمل كل من طرفي هذه الاتفاقية مصروفات ونفقات المرور والتسلي التي تتم فوق اراضيه.

مادة 43

  1. إذا صدر حکم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية على مواطن من مواطني طرفي هذه الاتفاقية في إقليم طرف الآخر. فيجوز باتفاق الطرفين تسليم المحكوم عليه للطرف الذي يتبعه لتنفيذ العقوبة في بلده على أن تخصم مدة الحبس الاحتياطى وما تم تنفيذه من مدة العقوبة المحكوم بها.
  2. ومع مراعاة أحكام العقوبة الأولى يجوز للمحكوم عليه ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم طلب التسليم لتنفيذ العقوبة في بلده إلى الجهات المختصة في البلد الآخر.
  3. ويجب في جميع الأحوال على السلطات المختصة في الإقليم الذي صدر فيه الحكم. توضيح الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة المحكوم عليه.

مادة 44

السلطة المختصة بتسليم المحكوم عليه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رئيس النيابة العامة الذي يقع في دائرة اختصاص السجن الذي تنفذ فيه العقوبة المحكوم بها وفى جمهورية بلغاريا الشعبية مكتب المدعي العام.

مادة 45

  1. يجوز للسلطة المختصة فى اى من اقليمى الطرفين أن تتقدم باقتراح مكتوب للسلطة المختصة في إقليم الطرف الآخر بتسليم المسجون. 
  2. وإذا قدم اقتراح التسليم من البلد الذي صدر فيه الحكم. فيرفق مع الاقتراح المستندات التالية:
  • أ. صورة معتمدة من الحكم الصادر ضد الشخص المقترح تسليمه وحيثياته وشهادة تقرر أن الحكم نهائي نافذ.
  • ب. شهادة تبين ما نفذ من العقوبة والمدة التي تبقت منها للتنفيذ. 
  • ج. شهادة تبين أن الحكم التكميلي قد نفذ.. إن وجد مثل هذا الحكم.
  • د. النصوص القانونية التي بنى عليها الحكم. ويجوز عند الضرورة للسلطات المختصة في البلد الذي يتبع المسجون المقترح تسليمه المطالبة بمعلومات ومستندات اضافية.

مادة 46

  1. على السلطات المختصة في كل من البلدين أخطار السلطة الاخرى في البلد الآخر عند تسليمها طلب التسليم بالموافقة من عدمها على هذا الطلب وفى أقصر وقت ممكن.
  2. وفى حالة الموافقة على الطلب يتم الاتفاق على مكان وموعد وكيفية التسليم بين السلطات المختصة في البلدين.

مادة 47

  1. تقوم السلطة المختصة في إقليم الطرف الذي قبل أن يمضى السجين المسلم العقوبة فيه بالتقرير في الأمور المتعلقة بتنفيذ العقوبة حسب التشريعات النافذة في ذلك الإقليم.
  2. وتقوم السلطات المختصة في إقليم الطرف الذي سلم إليه المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة بإخطار السلطة المختصة في إقليم الطرف الآخر الذى صدر فيه الحكم بالقرار الذي اتخذته في الخصوص.

مادة 48

يتحمل الطرف الذي يقوم بالتسليم بجميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم. واما المصروفات الاخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم.

الفصل السابع أحكام ختامية

مادة 49

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
  2. تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. ويبدأ العمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

مادة 50

  1. يجوز لكل من طرفي هذه الاتفاقية الغاءها بإخطار کتابی للطرف الآخر ويصير هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالإلغاء.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ/ 6 جمادى الآخر 1393 من وفاة الرسول الموافق 8 مارس 1984 م من نسختين أصليتين كل منهما باللغتين العربية والبلغارية ولكل منهما نفس القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عن جمهورية بلغاريا الشعبية