أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية النقل الجوي بين الحكومة الإتحادية لجمهورية النمسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

نشر في

اتفاقية النقل الجوي بين الحكومة الإتحادية لجمهورية النمسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

  • بما أن الحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أطراف في اتفاقية الطيران المدني  التي فتحت للتوقيع عليها بشيكاغو في السابع من ديسمبر 1944 م.
  • وتأكيدا لثقتهما فى أن تقدم الطيران المدني الدولي تمسكهما القوى بأحكام الاتفاقية المذكورة ، ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين  اقلیمهما وفيما ورائهما. 

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

التعاريف

  1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
  • أ. يقصد بعبارة الاتفاقية : اتفاقية الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 م.

وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية و(أى تعديل للملاحق والاتفاقية وفقا للمادتين ( 90، 94 منهما إذا ما اصبحـت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

  • ب. يقصد بعبارة سلطات الطيران: بالنسبة للحكومة الاتحادية النمساوية الوزير الاتحادي للنقل أو أى سلطة أخرى مخولة قانونا للقيام بالمهام الحالية التي تمارسها السلطة المذكورة.

وبالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مدير عام الطيران المدنى بأمانة المواصلات والنقل البحرى أو أى شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام الطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحرى أو بمهام مماثلة.

  • ج. يقصد بعبارة المؤسسة المعنية مؤسسة النقل الجوى التي يعنيه أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر ، وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
  • د. يكون للعبارات ” اقلیم “، “خط جوي دولي “، “مؤسسة نقل جوي”، ” الهبوط لأغراض غير تجارية “، المعاني المحددة لها في المادتين 2 ، 96) من الاتفاقية.
  • هـ. يقصد بعبارة “الحمولة ” بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طریق محدد أو على جزء من هذا الطريق .
  • و. ويقصد بعبارة ” الحمولة ” بالنسبة لخط جوى متفق عليه كمية الحمول بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة ، وذلك من مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه.
  1. ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه ، وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .

المادة 2

منح الحقوق

  1. يضع كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظم على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق ، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد ” الخطوط المتفق عليها ” والطرق المحددة على التوالي.
  2. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق ، يكون للمؤسسة المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة و الحقوق الآتية :
  • أ. أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب. أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
  • ج. أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق ، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جسر دولي من ركاب وبضائع وبريد.
  1. لا تخول الفقرة (2) من هذه المادة للمؤسسة المعنية من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أجر أو بمكافأة الى نقطة اخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الاخر.

المادة 3

التعيين والإذن لمؤسسات النقل الجوي

  1. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق كلها او جزء منها فورا أو في تاريخ لاحق وفقا لرغبته ، بشرط مراعاة ما يلي :
  • أ. أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها عن الطرق المحددة و اخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
  • ب. أن يضع الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة المعنية وفقا لقوانينه و لوائحه وأنظمته.
  1. يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة، المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت انه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 4

إلغاء أو تعليق إذن التشغيـل

لاى من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف أو إلغاء منح الحقوق

  1. المهينه في المادة الثانية من هذا الاتفاق او فى عرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعنية اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هـذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف التعاقد الذي عينها أو في ید رعاياه.
  2. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء تصریح التشغيل أو وقف تمتع اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الالغاء او الايقاف الفوري أو فرض الشروط المشار اليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
  3. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ أي إجراء طبقا لهذه المادة.

المادة 5

تكافؤ الفرص

  1. يجب أن تتاح للمؤسسة المعينه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بین إقليمهما.
  2. يجب على المؤسسة المعينه التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار صالح المؤسسة المعينه التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيرا ضارا بالخطوط الجوية التي يقوم الطـرف الآخر بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها.

المادة 6

الحمولة

  1. يراعي في تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسب في حدود المعقول مع :
  • أ. متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة .
  • ب. متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينه ، مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
  • ج. احتياجات المؤسسات المعينه في عملياتها العابرة.
  1. عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها أو بالاتفاق المباشر بين مؤسسات النقل الجوي المعينة اذا لم تمانع بذلك أي من سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين ، وفي هذه الحالة يكون ذلك الاتفاق خاضعا لموافقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.
  2. تقدم جداول المواعيد التي تم الاتفاق عليها على هذا النحو لموافقة سلطة الطيران المدنى لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ستين (60) يوم من التاريخ المقترح لنفاذها . ويمكن في بعض الحالات تخفيض المدة المحددة بشرط موافقة السلطات المذكورة.
  3. اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة على جداول المواعيد المشار إليها أعلاه، فعلى سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين محاولة تسوية هذا الموضوع .
  4. مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يسري مفعول اى جدول مواعيد إذا لم توافق عليه سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين .

المادة 7

تطبيق القوانين

  1. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر.
  2. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد الى اقليم والإقامة فيه والعبور والخروج منه كما الأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد ، المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم .

المادة 8

التشغيل التجاري

  1. مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة للطرف المتعاقد الآخر لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد استخدام موظفين فنيين وتجاريين للقيام بالخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وأن تنشر وتشغل المكاتب لأجل ذلك الغرض في إقليم الطرف المتعاقد الاخر .
  2. مع مراعاة احكام القوانين والانظمة للطرف المتعاقد الآخر لمؤسسة النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد ، وعلى أساس متكافئ الحق في إصدار كافة وثائق النقل وكذلك الإعلان وتشجيع زيادة المبيعات في إقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المـادة 9

الاحصائيات

يجب على سلطات الطيران لطرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر عند طلبها بالبيانات الدورية والمعلومات الاحصائية الاخرى بالمقدار المعقول والمطلوب لمراجعة الحمولة المقدمة على الخطوط الجوية المتفق علیه لمؤسسة النقل الجوى المعنية للطرف المتعاقد المشار اليه فى حدود هذه المادة .

يجب أن تتضمن هذه البيانات الإحصائية جميع المعلومات المطلوبة لتقرير كمية الحركة المنقولة من قبل مؤسسة النقل الجوى تمت على الخطوط المتفق عليها ومنشأ ومقاصد هـذه الحركة .

المادة 10

الرسوم الجمركية

  1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان الموجود على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفوائض والضرائب المماثلة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها .
  2. تعفى كذلك من الفوائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمه:
  • أ. خزين الطائرة التي تزود بها فی اقلیم ای من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر .
  • ب. قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم اى من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية .
  • ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت الطائرات بالوقود والزيوت .

ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) تحت إشراف أو الرقابة الجمركية .

لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة و كذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.

وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية .

المادة 11

تعريفة الأجور

  1. تحدد الأجور التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أي من الخطوط المتفق عليها في مستوى معقول ، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادى والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة (بما في ذلك مستوى السرعة والراحة ( وكذلك الأجور ) المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة العالمين على نفس الطريق أو على جزء منه.
  2. تحدد الأجور التي يجب أن تتقاضاها أي من مؤسستي النقل الجوي المعينتين عن الحركة المنقولة على أي من الطرق المحددة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين أو بين اقليم دولة ثالثة واقليم احد الطرفين المتعاقدين اما :
  • أ. وفقا لأي قرارات حول الأجور المعمول بها ، قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي إذا كانت مؤسسات النقل الجوي المعينة صاحبة الشأن أعضاء فيه . أو :
  • ب. بالاتفاق بين المؤسسات المعنية صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي  أو إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفترة 2. أ.  من هذه المادة على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوى للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة ، ولم تحدد الأجور على ذلك الطريق وفقا للفقرة 2. أ. من هذه المادة فان لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
  1. يجب أن تعرض الأجور التي تحدد على هذا النحـو وفقا للفقرة ( 2) ، من هـذه المادة على سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها أو فى حالة عدم الموافقة على الأجور المقترحة فعلى سلطات الطيران ، بناء طلب کتابی من احدهما الدخول في مشاورات خلال ستين يوما للوصول الى حل لهذه المسألة.
  2. في حالة عدم تحديد الأجور وفقا للفقرة الثانية 2 والثالثة 3 من هذه المادة فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها ، وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه.
  3.  في حالة عدم اتفاق الطرفين المتعاقدين يتم تسوية الخلاف طبقا للمادة ( 14) من هذا الاتفاق.

المادة 12

تحويل الإيرادات الصافية

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض إيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات .
  2. عندما تنظم عمليات الدفع بين البلدين باتفاق خاص ، فيجب تطبيق هذا الاتفاق .

المادة 13

رسوم المطارات والرسوم المماثلة

يجب ألا تريد الرسوم المفروضة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى من قبـل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، عن تلك التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي التي تسير الخطوط الجوية المتفق عليها والتابعة لذلك الطرف .

المادة 14

تسوية الخلافات

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهم محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما .
  2. فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف الى شخص أو هيئة للفصل فيه كما يجوز احالة النزاع بناء على طلب ان من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مشكلة من ثلاث محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على تعيين المحكم الثالث. 

وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يمينا محكم خلال ستين يوما من تاريخ تعلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطالب فيها احالة هذا النزاع إلى التحكيم ويتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما اخرى ، فإذا تعذر على أن من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث ، وذلك خلال الفترة المحددة يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطالب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم أو محكمين وفق ما يقتضيه الأمر ، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.

  1. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 15

التشاور

  1. تحقيقا للتعاون الوثيق بين العارفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر بقصد ضمان اتباع وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق بـه
  2. يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات، على أن تبدأ فى خلال مدة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب ، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المهلة.

المادة 16

التعديلات

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تبديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر وفى هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوماً من تاريخ الطالب ويسرى مفعول تلك التعديلات اذا تم الاتفاق عليها بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين للمذكرات الدبلوماسية.
  2. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطالب بالدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر في هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ، ويسري دخول التعديلات التي يتفق عليها بين هذه السلطات بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية .

المادة 17

الانهاء

لاى من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر بالطرق الدبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

وإذا لم يقر الطرف الآخر بإستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للأخطار .

المـادة 18

التسجيل 

يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأي تعديلات  عليهما لـدى منظمة الطيران المدني الدوليـة المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولة.

المادة 19

تاريخ النفاذ

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين بما يؤكد إتمام المتطلبات القانونية لديهما .

وذلك باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وجميعها لها حجية متساوية وعند الخلاف في تفسير هذا الاتفاق يرجع إلى النص الإنجليزي.

  • حرر في طرابلس
  • اليوم الأحد 13 مايو  1984 م
  • الموافق 13 شعبان 1393 و.ر
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • Omar Mustafa al Muntasar m. p.
  • عن الحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا
  • Dr. Schmidt m. p.

الملحق

القسم رقم 1

الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية :

نقاط الرحيل :

نقاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

نقاط متوسطه :

لاشيء

نقاط إقليم الطرف المتعاقد الاخــــر:

فيينا

نقاط فيما وراء :

تحدد فيما بعد من قبل سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.

القسم رقم 2

الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبـل الحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا :

نقاط الرحيل :

نقاط في النمسا

نقاط متوسطة:

لا شيء

نقسط في إقليم الطرف المتعاقد الاخر :

طرابلس

يمكن لمؤسسة النقل الجوى لكل طرف متعاقد أن تخدم نقـاط متوسطة ونقاط فيما وراء غير تلك المتفق عليها بموجب هذا الملحق ، وذلك بدون ممارسة حقوق الحريــة الخاصه.