اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية
- المجال: البيئة والموارد الطبيعية
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 ديسمبر 1976
- تاريخ النفاذ: 10 ديسمبر 1976
- تاريخ التصديق: 10 ديسمبر 1976
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 10 ديسمبر 1976
- إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم وترغب في الإسهام في قضية وقف سباق التسلح وتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة، وإنقاذ البشرية من خطر استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب. وتصميماً منها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو اتخاذ مزيد من التدابير في مجال نزع السلاح.
- ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح إمكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير في البيئة.
- وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي أقر في استكهولم في 16 یونیو/ حزیران 1972.
- وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقة المتبادلة ما بين الإنسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
- وإذ تعترف، مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية الإنسان.
- ورغبة منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا الاستخدام من أخطار على البشرية،
- وتأكيداً لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف، ورغبة منها أيضاً في الإسهام في دعم الثقة بين الأمم وفي زيادة تحسين الحالة الدولية وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى.
- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 2
يقصد بعبارة (تقنيات التغيير في البيئة) كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لإحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد العمليات الطبيعية – في دينامية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما ذلك مجموعات أحيائها المحلية (البيوتا) وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافها الجوي، أو في دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله.
المادة 3
- لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهي لا تمس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا الاستخدام.
- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، ولها الحق في الاشتراك في هذا التبادل. وتسهم الدول الأطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية، في التعاون الاقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في الأغراض السلمية، مع إيلاء المراعاة اللازمة لحاجات المناطق النامية من العالم.
المادة 4
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة وفقاً لإجراءاتها الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها.
المادة 5
- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. كما يجوز القيام بالتشاور والتعاون عملاً بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها. ويجوز أن تشمل هذه الإجراءات الدولية خدمات المنظمات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقاً لنص الفقرة 2 من هذه الاتفاقية.
- للأغراض المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يقوم الوديع، في خلال شهر واحد من تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلى الانعقاد. ويجوز لأية دولة طرف أن تعين خبيراً في هذه اللجنة المنصوص على وظائفها ونظامها الداخلي في المرفق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتوافي اللجنة الوديع بموجز لم تثبته من وقائع، يتضمن كافة الآراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداولاتها. ويوزع الوديع هذا الموجز على جميع الدول الأطراف.
- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن دولة طرفاً أخرى تتصرف على نحو تنتهك فيه الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة. وينبغي تضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضوع فضلا عن كل الأدلة الممكنة التي تدعم صحتها.
- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالتعاون في إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس الأمن وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، على أساس الشكوى التي يتلقاها. ويخطر مجلس الأمن الدول الأطراف بنتائج التحقيق.
- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم العون أو دعمه لأية دولة طرف تطلب ذلك، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة لانتهاك الاتفاقية.
المادة 6
- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الوديع الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.
- يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية متى أودعت أغلبية من الدول الأطراف وثائق القبول لدى الوديع. وبعد ذلك التعديل نافذا يصبح بالنسبة لأية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له.
المادة 7
هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
المادة 8
- بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف بسويسرا، ويراجع المؤتمر سير العمل بالاتفاقية بغية التأكد من أن أغراضها وأحكامها يجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
- يجوز لأغلبية الأطراف في هذه الاتفاقية، على فترات لا تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه الأغراض ذاتها وذلك بتقديم اقتراح بهذا المعنى إلى الوديع.
- إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر سابق، يطلب الوديع من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا المؤتمر. فإذا ردت ثلث الدول الأعضاء أو عشر دول منها -أيهما أقل – بالإيجاب، كان على الوديع أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر.
المادة 9
- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة، ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.
- تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- يبدأ سريان هذه الاتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
- أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، فيبدأ سريانها في تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
- يبادر الوديع إلى إعلام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبأية تعديلات عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى.
- يسجل الوديع هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 10
تودع هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يوافي الحكومات الموقعة عليها والمنضمة إليها بنسخ معتمدة منها.
مرفق الاتفاقية لجنة الخبراء الاستشارية
- تتثبت لجنة الخبراء الاستشارية من الوقائع بالكيفية الملائمة وتقدم آراء فنية فيما يتعلق بأية مشكلة تطرحها، وفقاً للفقرة 1 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، الدولة الطرف التي تطلب عقد اللجنة.
- تنظم أعمال لجنة الخبراء الاستشارية على نحو يمكنها من أداء الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا المرفق. وتقرر اللجنة المسائل الإجرائية المتعلقة بتنظيم أعمالها، وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإلا فبأغلبية أعضائها الحاضرين المصوتين. ولا يجري تصويت على المسائل الموضوعية.
- يرأس اللجنة الوديع أو ممثل.
- لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر.
- لكل خبير الحق في أن يطلب، بواسطة الرئيس من الدول ومن المنظمات الدولية المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة لإنجاز أعمال اللجنة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية