اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الهند
- تاريخ التوقيع: 26 مايو 2007
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين) تدعيماً لأواصر الصداقة وتوطيداً لعلاقات التعاون القائم بينهما في المجالات الثقافية والإعلامية، وانطلاقا من تعزيز وتنمية العلاقات الودية فقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
يشجع الطرفان تبادل المعلومات و الوثائق، والاشتراك في الندوات التي تقام في كلا البلدين بين مراكز البحوث والدراسات في المجال الثقافي والإعلامي.
مادة 2
تبادل الخبرات في مجال تنظيم المكتبات و الطباعة والنشر.
مادة 3
يشجع الطرفان التعاون المستمر بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين عن طريق تبادل المعلومات والكتب وصور المخطوطات وترجمة الإبداعات الأدبية من الجانبين في نشر مشترك بلغتي البلدين بما يخدم التقارب الثقافي، والمشاركة في اللقاءات و الزيارات بين الخبراء.
مادة 4
يشجع الطرفان المشاركة بالفرق الموسيقية التقليدية و الفنون الشعبية والتعاون بين الباحثين في هذا المجال في المحافل والندوات التي تقام في كلا البلدين.
مادة 5
يحرص الطرفان على التعاون في مجالات التدريب و التكوين لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة وفقاً للإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.
مادة 6
يشجع الطرفان التعاون في المجالات السمعية والبصرية والإذاعات المسموعة و المرئية و القنوات الفضائية وذلك عن طريق تبادل الأشرطة المرئية و البرامج الإذاعية الثقافية والإعلامية.
مادة 7
يعمل الطرفان تشجيع التعاون في مجالات الخيالة وتبادل الخبرة و المشاركة في صناعة الخيالة، كما يولي الطرفان الأهمية الخاصة لتدريب الكوادر الفنية في هذا المجال.
مادة 8
يشجع الطرفان التعاون بشأن تبادل الوثائق والبرامج المتعلقة بالتكوين المسرحي، و المشاركة بالفرق المسرحية في المحافل المتخصصة التي تقام في كلا لبلدين.
مادة 9
يتفق الطرفان على تطوير وتنسيق التعاون الثقافي و الإعلامي في إطار المبادئ الخاصة بميثاق الأمم المتحدة.
مادة 10
لأجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تتألف من عددٍ متساو من مندوبي الطرفين تعقد اجتماعاتها حسب الإتفاق بين الطرفين وهي مسئولة عن متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بصورة دورية وتقدم التوصيات اللازمة للجهات المعنية كما لها الحق أن تقترح الأساليب التي يمكن بموجبها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك إعداد البرامج التنفيذية.
مادة 11
تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل انتهاء سريانها بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرفين وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في سرت بتاريخ 26/ 5/ 1375 و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن جمهورية الهند
- براناب موخرجي
- وزير الشؤون الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية