اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مالي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 أبريل 1973
- تاريخ التصديق: 25 أبريل 1973
- رقم القانون: 43
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون بين بلديهما في الميادين التربوية والعلمية والزراعية والثقافية والرياضية وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والأخوة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
فقد اتفقتا على ما يلى:
مادة 1
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتيهما الثقافية والعلمية والتربوية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد وبحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.
كما يعمل الطرفان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا ومحاضرين وخبراء التعليم في كلا البلدين.
مادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما المعدات والاجهزة التعليمية والعلمية.
مادة 4
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة لديه.
مادة 5
كما يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر يقوم كل من الطرفين في حدود امكانياته بتقديم التسهيلات لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده الدراسية.
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما ووسائل الاعلام الاخرى بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان أخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد التي يصدرها الطرف الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي يصدرها الطرف الآخر.
مادة 9
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.
مادة 10
تقوم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء مركز ثقافي إسلامي ومدرسة لتعليم اللغة العربية والدين الاسلامى فى باماكو بهدف تقوية العلاقات الروحية والتاريخية والثقافة بين البلدين.
مادة 11
يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
مادة 12
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.
مادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن/ حكومة جمهورية مالي
- شارل سمبا سيكوكو
- وزير الخارجية والتعاون
- عن/ حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية