اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: غينيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 21 يوليو 1974
- رقم القانون: 44
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا
أن حكومة الجمهورية العربية الليبية: وحكومة جمهورية غينيا:
رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون بين بلديهما فى ميادين التربية والعلوم والفنون الثقافة والرياضة والشباب وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة و الأخوة القائمة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل فقد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية الثقافية.
مادة 1
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في المجالات المذكورة أعلاه.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوثيق العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والرياضية، وذلك من أجل تحقيق التعارف بين الشعبين وتبادل الرأي والخبرة بينهما.
مادة 3
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية فى الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة لديه.
مادة 4
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة إمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها مدارس ومعاهد الطرف الآخر. كما يقوم كل من الطرفين في حدود امكانياته بتقديم التسهيلات لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهدة الدراسية و مراكزه للتكوين المهنى:
مادة 5
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية في بلديهما ووسائل الإعلام الأخرى بيانات صحيحة بقدر الإمكان وجغرافية البلد الآخر.
مادة 6
عن ثقافة وتاريخ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر في البلد الآخر.
مادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض التقنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات.
مادة 8
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم كافة التسهيلات كل منهما للآخر لتمكينه من فتح المراكز الاسلامية والثقافية في كلا البلدين وذلك بهدف تقوية العلاقات الروحية والتاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين
مادة 9
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والعلمية.
مادة 10
يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
مادة 11
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
مادة 12
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تبادل وثائقي التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت في طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394 هـ الموافق 21 يوليو 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية