اتفاقية ثقافية بين جمهورية ألبانيا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: ألبانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 ديسمبر 1992
- تاريخ النفاذ: 27 ديسمبر 1992
- تاريخ التصديق: 27 ديسمبر 1992
اتفاقية ثقافية بين جمهورية ألبانيا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية ألبانيا وهما تهدفان إلى زيادة العلاقات الثقافية بينهما وحرصا منهما على تقوية أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.
فقد اتفقتا على مايلي: –
مادة 1
يشجع الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والرياضة.
مادة 2
يشجع الطرفان إقامة وتنمية العلاقات الثقافية بين مؤسساتها الثقافية والتعليمية والإعلامية والرياضية تمكينا لشعبيهما من الاطلاع على أسلوب حياة البلد الآخر وتبادل الآراء والخبرات وكذلك تبادل الزيارات الثقافية.
مادة 3
يشجع الطرفان حسب امكانيات كل منهما تبادل مایلی :۔
- الكتب والمطبوعات والوثائق في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والرياضة
- الأدوات والمواد السمعية والبصرية التعليمية
مادة 4
يشجع الطرفان التعاون بين الجامعات في كلا البلدين وفقا للقواعد واللوائح والسياسات العامة المتبعة بالخصوص.
مادة 5
يعمل كل من الطرفين على تقديم المنح الدراسية وكذلك التسهيلات الممكنة لقبول طلبة الجانبين.
مادة 6
يشجع كل من الطرفين ترجمة وطباعة وتبادل الكتب والمجلات الثقافية والتعليمية للطرف الآخر.
مادة 7
يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والفرق الموسيقية الشعبية وينظمان إقامة المهرجانات والحفلات الثقافية.
مادة 8
يقوم كل من الطرفين بتشجيع التعاون فيما يلي :
- تبادل برامج الاذاعتين المسموعة والمرئية والتسجيلات على الاسطوانات والأشرطة.
- تبادل الخبرة في مجال الخيالة والمشاركة فيها.
مادة 9
يسعى كل من الطرفين على تشجيع النشاطات الشبابية وإقامة التعاون بين مؤسسات الرياضة في البلدين.
مادة 10
لاجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان كلما اقتضت الحاجة بإنشاء لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من مندوبي الطرفين تكون اللجنة المشتركة مسئولة عن استعراض ماتحقق من تنفيذ الاتفاقية بصورة دورية وتقديم التوصيات للجهات المعنية لصياغة النقاط ذات الاهتمام لدى الطرفين في مجالات التعاون المشترك، كما تقترح اللجنة الأساليب التي يمكن بمساعدتها تنفيذ أحكام الاتفاقية.
مادة 11
مدة الاتفاقية ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إنهائها كتابيا قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثيقتي التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 3 رجب 1402 هـ الموافق 1992/12/27م
- من نسختين أصليتين باللغتين العربية والالبانية وكلاهما متساويين في القوة القانونية.
- عن الجانب الالبانی عبدولا جايا وزير الصناعة والمصادر المعدنية
- عن الجانب العربي الليبي م.جاد الله عزوز الطلحي أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
-
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
-
إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
-
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
-
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
-
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
-
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
-
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
-
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي