Skip to main content

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

نشر في

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

  • رغبة في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين الدول العربية المتعاقدةوتحقيقاً لما لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية،وبهدف تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية وإعطاء مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها،وإدراكاً منها لأهمية توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة، وضمان السرعة في حل المنازعات،ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:

المحتويات

الفصل الأول أحكام تمهيدية

المادة 1

نطاق تطبيق الاتفاقية 

  1. تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للبضائع على الطرق بين أراضي دولتين أو أكثر من الدول العربية المتعاقدة من قبل متعهدي نقل مرخص لهم بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى أنظمة وقوانين إحدى الدول الأطراف المتعاقدة وبو اسطة مركبات مسجلة في أي من هذه الدول بصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية أطراف عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق.ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
  • النقل المجاني أو على سبيل التبرع مثل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية ونقل الموتى
  • نقل الطرود البريدية
  • نقل الأسلحة والعتاد وما يتعلق بالمهام العسكرية.
  • النقل بالعبور الذي تحكمه اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت” بين دول الجامعة العربية أو أي اتفاقية أخرى تحل محلها 
  1. لا يتعارض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية مع أية اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية أخرى تعطي تسهيلات ومزايا أكثر لنقل البضائع بين الدول العربية.

المادة 2

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها كل منها:

  • الاتفاقية:

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.

  • الأطراف المتعاقدة:

حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المنضمة لهذه الاتفاقية 

  • متعهد نقل البضائع بين الدول العربية متعهد النقل / الناقل:

الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بنقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والذي يبرم عقد نقل بضائع على الطرق البرية مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.

  • عقد النقل:

العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد.

  • الطرف المنفذ:

أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البري وأعمال تداول وتغليف وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

  • وثيقة النقل:

مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:

  1. وثيقة النقل القابلة للتداول. تكون “لأمر شخص” أو “لحامله”
  2. وثيقة النقل غير القابلة للتداول. تحرر باسم مرسل إليه واحد.
  • المرسل الشاحن:
  • الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل باسمه – أو من ينوب عنه أو من يمثله – مع متعهد نقل لنقل هذه البضاعة من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى.
  • المرسل إليه:
  • الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل أو من ينوب عنه.
  • الشخص:
  • أي شخص طبيعي أو معنوي اعتباري.
  • الجهة المختصة:
  • الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية ومنح التراخيص.
  • الترخيص:
  • إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية تصدر بموجبه وثيقة رخصة.
  • المركبة الشاحنة: 

كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة ومسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصممة أو معدة لنقل البضائع على الطرق أو لجر أي مركبة أخرى مصممة أو معدة لنقل البضائع ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المختصة في بلد طرف في هذه الاتفاقية ويشمل ما يلي:

  1. المركبة المفردة.
  2. القاطرة والمقطورة.
  3. القاطرة ونصف المقطورة.
  4. كل تركيبة للمركبات المشار إليها في الفقرات أ و ب و ج.حسب التشريعات المعمول بها في كل بلد من الأطراف المتعاقدة.
  • المقطورة:

وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحورين أو أكثر صممت لتجرها مركبة تعمل بذات الطريقة.

  • نصف المقطورة:

وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً من ثقلها مستنداً إلى المركبة القاطرة.

  • البضاعة:

ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.

  • الحمولة الاستثنائية غير القابلة للتجزئة:

أي بضاعة لا يجري عادة حملها في حاوية أو وحدات نقل أخرى قابلة للتغليف بسبب و حجمها أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها.

  • التسليم:

تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.

  • الاتصال الإلكتروني:

تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

  • حقوق السحب الخاصة SDR:

وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

  • القوة القاهرة: 

كل عمل أو حادث غير متوقع ولا يمكن التغلب عليه يعود إلى ظروف خارجة عن إيراد أطراف عقد النقل ولا يمكن لهم تجنبه

الفصل الثاني تنظيم النقل

المادة 3

ترخيص النقل

  1. يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.
  2. تحدد القوانين الوطنية في كل دولة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
  3. تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

المادة 4 

عقد التأمين

يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقاً للتشريعات الوطنية على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دولة المقصد.

الفصل الثالث وثيقة النقل

المادة 5

عقد النقل

  1. يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات.
  2. يعتبر تسلم الناقل للبضائع محل النقل قبولاً منه للتعليمات الصادرة من المرسل.
  3. يكون الناقل مسئولاً عن تنفيذ عقد النقل الذي أبرم مع المرسل سواء تم التنفيذ من قبله أ أسند تنفيذه كلياً أو جزئياً إلى ناقل آخر يقوم بعملية النقل.
  4. لا يسري أي اتفاق بحق الناقل يترتب عليه التزامات إضافية أو تنازل عن حقوقه إلا بموافقته

المادة 6

إصدار وثيقة النقل

  1. عند إبرام عقد النقل و انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.
  2. يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.
  3. كل “مرسل إليه مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق ومسؤولية المرسل.
  4. طبقاً للفقرة 3، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.
  5. إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون: 
  • أ- قابلة للتحويل بالتظهير إذا كانت صادرة لأمر.
  • ب- قابلة للتحويل دون تظهير إذا كانت صادرة لحامله.
  • ج- مشار فيها إلى عدد هذه الأصول ومرقم كل منها على حدة إذا صدرت في أكثر أصل واحد.
  • د- موضح على كل صورة عبارة صورة غير قابلة للتداول إذا صدرت عن الوثيقة اى صور.
  1. إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه

المادة 7

بيانات وثيقة النقل

  1. يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية:
  • أ- الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
  • ب- عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.
  • ج- الحالة الظاهرة للبضاعة.
  • د- اسم المرسل وعنوانه.
  • ه- اسم المرسل إليه إذا تم تحديده من قبل المرسل وعنوانه*.
  • و- اسم متعهد النقل ومكان عمله الأساسي”.
  • ز- قيمة البضاعة.
  • ح- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل.
  • ط- إجمالي أجرة النقل.
  • ي- مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل أو الطرف المنفذ.ك مكان تسليم البضاعة.
  • ل- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
  • م- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
  • ن- مكان وتاريخ إصدار الوثيقة”.
  • س- توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه “.
  • ع- مسار الرحلة المقصودة.
  • ف- إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  • ص- أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه.
  • ق – رقم وثيقة النقل وعدد النسخ الأصلية.
  • ر – ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العلاقة.
  • ش- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب
  1. يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناءً على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل.
  2. يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأقل البيانات المؤشر عليها بعلامة * في الفقرة 1 من هذه المادة
  3. ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل – عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

المادة 8

التحفظ في وثيقة النقل

  1. إذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لا يمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليته وكان لا يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.
  2. إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

المادة 9

دلالة وثيقة النقل

  1. تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقل طبقاً لما القاهرة وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من متعهد النقل طبقاً لما جاء في المادة السابعة من هذه الاتفاقية وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك
  2. لا يحق لمتعهد النقل الطعن في دلالة وثيقة النقل إذا كانت الوثيقة قابلة للتداول وتم تحويلها بواسطة “المرسل إليه إلى طرف ثالث إذا كان المرسل إليه والطرف الثالث اتفقا بناءاً على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل.

المادة 10

إصدار مستندات أخرى

إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل.

الفصل الرابع مسؤولية أطراف عقد النقل

المادة 11

مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل

  1. يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التي يجب أن تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة السادسة بالبند 1 الفقرات أ، ب، ج، د،ه.
  2. يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل.
  3. يتحمل المرسل مسئولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه.
  4. يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.
  5. يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكلاء المرسل.
  6. إذا نص عقد النقل على أن مسؤولية المرسل، أو أي شخص آخر يذكر في تفاصيل العقد على أنه يمثل المرسل، ستتوقف كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث معين أو بعد وقت معين.فإن هذا التوقف لا يكون نافذ المفعول فيما يتعلق ب:
  • أ- أية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل 
  • ب- أية مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل
  1. يجوز للمرسل أن يطلب، وعلى نفقته من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة أو كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
  2. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد النقل ذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
  3. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.

المادة 12

قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

  1. تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة.
  2. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة.
  3. عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن.
  4. إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فإنه:
  • أ- يكون المرسل مسئولا أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.
  • ب- يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الطارئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
  1. يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة

المادة 13

أسس مسؤولية متعهد النقل

  1. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتصنيفها ترتيبها/رصها و نقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك.
  2. إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتصنيفها ترتيبها / رصها كان عليه أن يقوم بذلك طبقاً للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعهد النقل.
  3. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقاً لأحكام المادة 14 من هذه الاتفاقية ما لم يثبت متعهد النقل أنه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص آخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو أن ما حدث كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
  4. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: 
  • أ- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
  • ب- ظرف قاهر حسب ما ورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية.
  • ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
  • د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج 
  • ه- سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل
  1. إذا أثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة خسارتها أو تلفها، أو أدى إلى ذلك، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله، كان متعهد النقل عندئذ مسوولاً الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية.
  2. يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه متعهد النقل.
  3. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير
  4. إذا لم تصل البضاعة خلال 90 تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة 7 من هذه المادة، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية.
  5. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل.
  6. يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو أطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
  7. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسئولية عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه.ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل، كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل.

المادة 14

فترة مسؤولية متعهد النقل

الأمانة العامة:

  1. تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها.
  2. تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرتبة فى المهنة إذا يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
  3. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه، يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة.
  4. يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل.وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من المركبة بمقتضى عقد النقل.
  5. إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل إلى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث، يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 15

أسس تقدير التعويض

  1. يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل.
  2.  تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالي.وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة 16

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة

  1. إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالنقل البري على الطرق في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر وبما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة.
  2. يجوز أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص” كما يعرفه صندوق النقد الدولي المذكورة في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف، وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقاً لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة.

المادة 17

حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة

إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

المادة 18

حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة

في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.

المادة 19

مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات و أفعال تابعيه

يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات و أفعال تابعيه.ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل.ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات و أفعال تابعيه.

المادة 20

حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد 14، 15، 16، 17 إلا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة.
  2. يجوز الاتفاق على أن يتحمل متعهد النقل أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية، على أن يجري تحديد ذلك في عقد النقل.

المادة 21

فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

المادة 22

الإخطار بفقد أو تلف البضاعة

  1. إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.
  2. في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة 1 من هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال 14 أربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة.
  3. في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
  4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل خلال 21 واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
  5. على متعهد النقل تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر أو التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال 14 يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.

المادة 23

العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

  1. في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها، خلال 6 أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان الوصول.وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
  2. إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  3. إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
  4. إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.
  5. إذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الأخير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك.
  6. في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الإضافية.

المادة 24

فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

  1. إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على متعهد النقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه.و لمتعهد النقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة.
  2. إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.
  3. لمتعهد النقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل اشتراط أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
  4. إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
  5. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة.ذلك يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل ومع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.
  6. لا يجوز لمتعهد النقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف جزء من البضاعة مما ينقل أو كلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 25

مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

  1. لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة.
  2. إذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كل على حدة.
  3. لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم 

الفصل الخامس تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

المادة 26

مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة

  1. ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة أو ضمناً، ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها.
  2. عند وصول البضاعة إلى مقصدها يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، وإذا أخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو الموضح في المادة 29 من هذه الاتفاقية، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف يصيب هذه البضاعة، إلا إذا كانت الخسارة أو التلف ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.
  3. يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليه باستلامها.

المادة 27

الإقرار بتسلم البضاعة

  1. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
  2. يجب على المرسل إليه أن يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد،مع مراعاة المادة 21 من هذه الاتفاقية.
  3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة 28

التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول

  1. إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بهما كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد.
  2. إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو حال تبلغه ذلك من متعهد النقل.
  3. يقوم متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند إبراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية، ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه البطاقة.كما يمكن أن يتم التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل إليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل أصلية مع إبراز بطاقة هويته الرسمية.
  4. تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه” المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في هذه الوثيقة كتابة.
  5. إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، وجب على متعهد النقل أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة،أو المرسل.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، يجب على المرسل أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة.
  • وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، إبلاغ من له حق التصرف في البضاعة أو المرسل، يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عندئذ هو الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • ويبرأ متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

المادة 29

التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول

  1. يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول.
  2. في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو من ينوب عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على أية نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها.
  3. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على متعهد النقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور.ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
  4. إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل و متعهد النقل.

المادة 30

الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة

  1. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:- 
  • أ- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.أو
  • ب- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
  1. إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن 14 أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل:
  • أ- التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد النقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.أو
  • ب- بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة – أو حسبما يقتضي القانون أو اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت.أو
  • ج- الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها.أو
  • د- الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
  1. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة 2/ب من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، رهناً باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
  2. لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد وجه إشعارا قبل وقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقصد إلى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  3. عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار إليها في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.

الفصل السادس أجرة النقل

المادة 31

استحقاق أجرة النقل

  1. تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  2. في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر وحدث الذي استحقت فيه تلك الأجرة أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف فإنه ما لم يتفق عنه خلاف ذلك تظل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه متعهد النقل ما لم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن ذلك قد تقرر بعد.
  3. لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  4. لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من متعهد النقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
  5. لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد.تلافيا لخطر أكيد على المركبة أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
  6. لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل.

المادة 31

مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

  1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
  2. إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة “أجرة النقل مدفوعة سلفاً” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
  3. إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة أجرة” النقل قيد التحصيل” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز على وثيقة النقل أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.

المادة 33

حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل

  1. بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:
  • أ- أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
  • ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
  1. عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المواد 13، 16، 20 من هذه الاتفاقية فإنه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  2. إذا لم يتم دفع أجرة النقل في خلال ثلاثين يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن لمتعهد النقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في المادة 29 من هذه الاتفاقية.

الفصل السابع حق التصرف في البضاعة

المادة 34

حق المرسل والمرسل إليه في التصرف

  1. حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل أو المرسل إليه طبقاً للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات إلى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طول فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي: 
  • أ- توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجاً عن عقد النقل
  • ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد.
  • ج- الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.
  • د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل.
  1. للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه.
  2. في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية: 
  • أ يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك.
  • ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر، وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة
  • ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة يتعين عليه، أن يبين هويته على نحو واف.
  • د- يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى مقصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة.
  1. في حالة إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية: 
  • أ- يكون حائز النسخة الأصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النسخ الأصلية – في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة.
  • ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أن يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول.
  • ج- من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل أن يبرز إلى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حالة إصدار نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلاً في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن حق التصرف في البضاعة.
  • د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها فى الفقرة 1 ب، ج، د يصدرها الحائز على وثيقة النقل
  1. مع مراعاة الفقرة 7 من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المذكورة في مع مر الفقرة 1 من هذه المادة أ، ب، ج والفقرة 2 إذا:
  • أ كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة.
  • ب أمكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها.
  • ج لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل.
  1. إذا كان متعهد النقل:
  • أ- يتوقع بشكل معقول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات إضافية.
  • ب- مستعداً بالرغم من ذلك لتنفيذ الإشعار.

فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من نفقات إضافية أو التزامات مالية يتكبدها.

  1. تعتبر البضاعة المسلمة عملاً بإشعار صادر وفقا للبند 1/ب من هذه المادة أنها سلمت في مكان المقصد.
  2. إذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة أو من السلطات المختصة، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل، ويحتاج بصورة معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات إضافية، فإنه يتعين تقديم تلك المعلومات أو الإشعارات أو المستندات بناءً على طلب متعهد النقل وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه، أو تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشعارات أو المستندات الوافية، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل.
  3. يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما فى ذلك التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولاً عن دفعها في مجال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة الأخرى.
  4. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة.

الفصل الثامن إجراءات التقاضي والتحكيم

المادة 35

حل الخلافات والتحكيم

  1. أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك، على أن يقدم الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيساً لها وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوماً بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف أن يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.
  2. يحدد مكان التحكيم طبقاً لما هو وارد في عقد النقل أو طبقا لما يتفق عليه أطراف النزاع.
  3. يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقاً لقواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال .

المادة 36

الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم

تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:

  • أ- تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً.
  • ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.
  • ج- التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة طبقاً للفقرة 7 من المادة 12 من هذه الاتفاقية.

ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.

المادة 37

إجراءات التقاضي ورفع الدعوى

  1. لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف التالية:
  • أ- المرسل، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ب- المرسل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.أو 
  • ج- الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.
  • د- أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقاً بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي إكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضراً من جراء الإخلال بعقد النقل.

وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.

  1. حق لأي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن التالية:
  • أ- المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو في حالة عدم وجوده مقر إقامته.
  • ب- المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.
  • ج- مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضاعة.
  1. يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خلاف المرسل و متعهد النقل إذا قبل صراحة هذا الاتفاق، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة 2 أعلاه.
  2. عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناءً على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفس أطراف الدعوى وتؤسس على نفس الأسباب إلا إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الإجراء الجديد.

الفصل التاسع أحكام إدارية

المادة 38

إحالة الحقوق

  1. في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص آخر، بإحدى الوسائل التالية:
  • أ- مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض.أو
  • ب- دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله.أو
  • ج- دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى.
  1. لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل.
  2. على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل – أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المادة 39

استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية

يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات نقل البضائع على الطرق البرية طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.

المادة 40

توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية

  1. لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفاً.بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية، ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.
  2. إذا لحق ضرر بالمرسل أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضاعة.

المادة 41

تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين 12 و 21 من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رسمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية.

المادة 42

المسؤولية عن توفير البيانات

يجب على المرسل و متعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.

الفصل العاشر خصائص النقل

المادة 43

الوثائق اللازمة لدخول المركبات الأراضي الأطراف المتعاقدة

يلتزم سائقو الشاحنات بحيازة الوثائق التالية عند قيادتها في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

  1. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر
  2. رخصة إجازة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
  3. رخصة سير شهادة تسجيل سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
  4. دفتر مرور دولي للمركبة ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
  5. مستندات الشحن اللازمة.
  6. وثيقة تأمين على المركبة صالحة في بلد الوصول الطرف في هذه الاتفاقية تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير و السائق ومساعده وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الوصول الطرف في هذه الاتفاقية.
  7. شهادة صلاحية فنية للمركبة وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في بلد تسجيل المركبة.

المادة 44

حقوق النقل

  1. تسمح الأطراف المتعاقدة بدخول المركبات المحملة المسجلة في بلد أحدها إلى مقصدها في بلد طرف متعاقد آخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص تصريح مسبق من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  2. يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد الوصول للطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة القوانين النافذة في هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل.
  3. لا يسمح للمركبات الفارغة المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة بدخول أراضي طرف متعاقد آخر لنقل البضائع إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص تصريح خاص بذلك من الجهة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل
  4. لا يسمح للمركبات التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة بتحميل البضائع من بلد طرف متعاقد آخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على ترخيص تصريح من الجهة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل
  5. لا يجوز استخدام المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة في النقل الداخلي داخل أراضي أي طرف متعاقد آخر من الدول الأطراف المتعاقدة إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة لهذا الطرف المتعاقد الآخر.
  6. لا يجوز أن يسمح أي طرف متعاقد للمركبات المسجلة في بلد ثالث بنقل البضائع من بلده إلى بلد طرف متعاقد آخر إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 45

التقيد بالأحمال والأوزان والأبعاد النظامية

يجب تقيد جميع المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة المستخدمة في نقل البضائع إلى أراضي بلد طرف متعاقد آخر بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق الطرقات في ذلك البلد المتعاقد الآخر، وفي حالة الحمولة الاستثنائية غير القابلة للتجزئة يلزم الحصول على ترخيص تصريح مسبق من السلطة المعنية في ذلك البلد المتعاقد الآخر بالسماح بالدخول والسير على شبكة الطرق العامة.

المادة 46

الشروط الفنية المطبقة على مركبات النقل

يجب أن يتوفر في المركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي للبضائع بين الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، عناصر أمن وسلامة النقل بما يضمن سلامة المنقول وسلامة مستخدمي الطريق

المادة 47

مدة بقاء المركبات

لا يجوز للمركبات العائدة لأحد الأطراف المتعاقدة أو سائقيها أو مساعديهم البقاء في بلد طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة.وبترخيص تصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة 48

البضائع الممنوعة والمقيدة

  1. لا يجوز نقل البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي طرف متعاقد بموجب الوطنية لذلك الطرف المتعاقد.
  2. لا يجوز نقل البضائع المقيدة إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بإذن خاص من السلطة المعنية في ذلك الطرف المتعاقد 
  3. تتبادل السلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة قوائم بالبضائع الممنوعة والمقيدة لديها.

المادة 49 

التزام بالمنافذ والمسارات

يكون دخول المركبات عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم المركبات القاصدة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة 50

الوكلاء المحليون

يكون لمتعهدي النقل التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المقصد الطرف في هذه الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 51

العقوبات

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية, فإنه في حالة ارتكاب متعهد النقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  • توجيه إنذار لمتعهد النقل المخالف في المرة الأولى.
  • الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  • الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى الجهة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ الجهة المختصة في بلد متعهد النقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه، ولمتعهد النقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة 52

تطبيق الأنظمة والتعليمات الوطنية

تخضع المركبات المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقيها ومساعديهم وحمولتها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف, فيما

لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية 

الفصل الحادي عشر أحكام عامة

المادة 53

الرسوم والبدلات على المركبات

يعفي كل طرف متعاقد المركبات المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم بدلات الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 54

الوقود وقطع الغيار

يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة الخاصة بالسائق ومساعده والاطارات وقطع الغيار الاحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدان الأطراف المتعاقدة, ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية.

المادة 55

دخول المركبات بلوحاتها

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية دخول المركبات بلوحاتها.

المادة 56

تبسيط الإجراءات

  1. تتخذ الأطراف المتعاقدة كل الإجراءات اللازمة ما أمكن ذلك لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل البضائع على الطرق البرية بما يدعم هذه الاتفاقية.
  2. تعمل الدول الأطراف على استخدام نظم التبادل الإلكتروني للمعلومات فيما بينها بهدف الإسراع في عمليات النقل وتبسيط الإجراءات

المادة 57

تحويل الإيرادات

يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للبضائع على الطرق البرية في بلد طرف متعاقد بمركبات مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة 58

الأوزان والأبعاد

تعمل الأطراف المتعاقدة على توحيد الحمولات المحورية والأوزان الإجمالية والأبعاد النظامية للمركبات وحمولتها.

المادة 59

تبادل الخبرات والمعلومات

تعمل الأطراف المتعاقدة على:

  1. تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال نقل البضائع الدولي على الطرق البرية فيما بينها.
  2. تنمية وتشجيع الاتصالات والتعاون بين الشركات العربية لنقل البضائع الدولي على الطرق البرية للإسهام في رفع كفاءة وأنشطة هذا النمط من النقل
  3. اعتماد معايير محددة في استخدام التكنولوجيا المتطورة في تتبع المركبات الكترونياً وذلك بهدف اعتماد مواصفات عربية موحدة للعمل بها لهذه الغاية.

المادة 60

تسهيلات إضافية

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط أن لا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة 61

مركز تحكيم

تعمل الأطراف المتعاقدة على إنشاء مركز تحكيم عربي في قطاع النقل على الطرق البرية يقوم بالإشراف على تسوية النزاعات والخلافات الناشئة عن أي عملية نقل خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وفق قواعد تحكيم وأنظمة وتعليمات خاصة وصلاحيات ومسؤوليات وآليات عمل محددة.

الفصل الثاني عشر التوقيع والتصديق والمتابعة

المادة 62

مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها

  1. يكون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها
  2. يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك سنوياً وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد أطراف الاتفاقية
  3. تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
  4. ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب لاتخاذ اللازم

المادة 63

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
  2. يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
  3. يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة إلى الاتفاقية.

المادة 64

الدخول حيز النفاذ

  1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها.
  2. تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 65

التعديلات

  1. بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها.
  2. تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 62 والتي تتخذ توصياتها بأغلبية ثلثي الأصوات.
  3.  ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.
  4. يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقررة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.
  5. تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجراءات الواردة في المادتين 63 و 64 من هذه الاتفاقية، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

المادة 66

الانسحاب

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانسحاب،تظل قائمة بعد نفاذ الانسحاب وحتى انتهاء هذه الالتزامات

المادة 67

الانتهاء

ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة لأي فترة تبلغ 12 أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة.

المادة 68

أحكام استثنائية

لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.

المادة 69

جهة الإيداع

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها

المادة 70 

الإبلاغ

تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم 19 من شوال 1433ه الموافق 2012/9/5م.

عن حكومات:-

مالدولةالتوقيع
1المملكة الأردنية الهاشمية
2دولة الإمارات العربية المتحدة
3مملكة البحرين
4الجمهورية التونسية
5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
6جمهورية جيبوتي
7المملكة العربية السعودية
8جمهورية السودان
9الجمهورية العربية السورية
10جمهورية الصومال
11جمهورية العراق
12سلطنة عمان
13دولة فلسطين
14دولة قطر
15جمهورية القمر المتحدة
16دولة الكويت
17الجمهورية اللبنانية
18ليبيا
19جمهورية مصر العربية
20المملكة المغربية
21الجمهورية الإسلامية الموريتانية
22الجمهورية اليمنية

اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، 

بعد اطلاعه:

  • على قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم 351.د.24 بتاريخ 2011/10/26، 
  • وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1916 د.ع 89 بتاريخ 2012/2/29
  • وعلى التقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 2012/8/2928،
  • وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية 

وبعد المناقشة،

يقرر

الموافقة على “اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية”

بالصيغة المرفقة.

ق: رقم 7551 – د.ع 138 – ج 2 – 2012/9/5


الإتفاقيات ذات الصلة