اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين دول الجامعة العربية
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 مارس 1977
- تاريخ النفاذ: 25 فبراير 1980
- تاريخ التصديق: 14 مارس 1977
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين دول الجامعة العربية
إن حكومات:
- المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان
- منظمة التحرير الفلسطينية
- دولة قطر
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية
رغبة منها في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
وتمشيا مع ضرورة تنظيم وسير انتقال السلع عبر أراضي الدول العربية.
قد اتفقت على ما يأتي
المحتويات
- الفصل الأول تعاريف
- الفصل الثاني نطاق تطبيق الاتفاقية
- الفصل الثالث أحكام خاصة
- الفصل الرابع الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل
- الفصل الخامس الأغطية والأربطة والأختام الجمركية
- الفصل السادس المخالفات
- الفصل السابع الإجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق
- الفصل الثامن الإجراءات الرسمية في مكاتب العبور
- الفصل التاسع الإجراءات الرسمية في مكتب المقصد
- الفصل العاشر تبادل التعاون الإداري
- الفصل الحادي عشر أحكام أخرى
- الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
الفصل الأول تعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير المبينة أدناه لأغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
- وحدات النقل:
- أ – مركبات الطرق، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات.
- ب- عربات السكة الحديد
- ج- وحدات النقل الصالحة للاستخدام في الطرق المائية الداخلية التي تستعمل في نقل البضائع على أن تكون مستوفية للشروط الواردة في الفقرة أ من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
- د- المستوعبات ذات حجم داخلي متر مكعب أو أكثر ولو كانت هذه الوحدات معدة لنقل البضائع المعبأة في الأوعية النمطية المستوعبات
- حمولة استثنائية:
بضاعة لا يجري.طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها عادة حملها في وحدة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها أو حجمها أو
- الضرائب والرسوم أو جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق على البضائع في حال استيرادها أو تصديرها ها باستثناء بدلات الخدمات التي تحدد وفق أحكام هذه الاتفاقية.
- عملية عبور:
- نقل البضائع من مكتب انطلاق إلى مكتب المقصد طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
- مكتب تحميل:
- مكتب جمارك يقع في أرض أحد الأطراف المتعاقدة يكون من الجمركية على وحدات النقل لأغراض عملية عبور
- مكتب انطلاق الوقت مكتب تحميل سلطاته وضع الأختام مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة حيث تبدأ عملية عبور، ويمكن أن يكون في نفس
- مكتب عبور:
- مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تمر به وحدة نقل في عملية عبور
- مكتب المقصد
- مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تنتهي عنده عملية عبور
- بيان الحمولة ” المانيفيست ”
المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وحدات نقل والذي يتضمن ما يلي:
- أ- علامات، وأرقام، عدد ونوع الطرود أو الوحدات
- ب- وصف البضائع.
- ج- قيمة البضائع.
- د- منشأ البضائع ومصدرها.ه بلد المقصد
- و- الوزن القائم للبضاعة
- ز- تعريف لوحدة النقل
- ح- اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة.
- ط- اسم المرسل والمرسل إليه.
- ي- تفاصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.
- ك – رقم البيان المسلسل وتاريخه.
- ل- حقل للملاحظات المتعلقة بأختام الجمارك وتاريخ وضعها
- م- حقل للملاحظات الخاصة.
- بيان ” تصريح ” العبور:
- البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدأ فيه العملية وفق الملحق رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية
- منطقة العبور:
- أراضي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
- الناقل:
- الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمجاز بذلك من السلطات الجمركية المختصة
- الضامن أو الكفيل:
- شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو الكفالات في عملية عبور.
- بطاقة الضمان:
- بطاقة صادرة من شخص ضامن أو كفيل كإثبات ان الناقل يغطيه ضمان وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية.
- المصرح:
- الشخص الذي يوقع على بيان العبور أو من ينوب عنه.
- الشخص:
- الشخص الطبيعي أو المعنوي.
- التصديق
- التصديق أو القبول أو الموافقة.
- اللجنة
- اللجنة الفنية التي تؤلف وفق أحكام هذه الاتفاقية.
مادة 2
- يعتبر نقل عبور لأغراض هذه الاتفاقية نقل البضائع والأمتعة الشخصية ووحدات النقل أيا كان منشؤها مع مراعاة أحكام المقاطعة عبر أراضي الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ مما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على أن يكون المقصد بلد أحد الأطراف المتعاقدة
- تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها أحد الأطراف المتعاقدة مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية ولو كان بلد المقصد غير بلد أحد الأطراف المتعاقدة ويعتبر كذلك نقلا بالعبور كبضاعة، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على أقدامها أو محملة عبر بلد
أحد الأطراف المتعاقدة إلى بلد الطرف الآخر وفقا للأنظمة والقواعد الجمركية النافذة.
- لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تستخدم مرافئ الدول الأطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لأغراض هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا وعلى أن تقدم الدول المعنية أقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشأن.
الفصل الثاني نطاق تطبيق الاتفاقية
مادة 3
- تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
- كل إشارة في هذه الاتفاقية إلى نقل البضائع في وحدات النقل تشمل نقل الحمولات الاستثنائية ما لم يرد صراحة نص محدد يتعلق بالحمولات الاستثنائية.
- تستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الأسلحة الحربية والأعتدة والمهمات العسكرية.
مادة 4
على المستفيد من أحكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي:
- أن يتم النقل في غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وحدات نقل مستوفية للشروط المحددة في المادة 11 من هذه الاتفاقية.
- تقديم بيان تصريح عبور مع وحدة النقل إلى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفيا الشروط المطلوبة فيه.
- أن يكون المصرح حاملا لبطاقة ضمان سارية المفعول أو أن يكون مغطى بضمان مقبول من إحدى الدول الأطراف المتعاقدة.
- تقديم بيان حمولة مانيفست ينظمه صاحب وحدة النقل أو وكيله المخول مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر.
مادة 5
مع مراعاة الشروط المطلوب توافرها في هذه الاتفاقية فإن البضائع ووحدات النقل:
- لا تخضع لدفع أو إيداع ضرائب أو رسوم أو عوائد في مكتب الانطلاق أو مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو العبور وذلك باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة للجامعة على ألا تزيد في مجموعها عن 4 بالألف من قيمة البضائع العابرة تحفظت جمهورية مصر العربية على سريان هذه النسبة بالنسبة للمرور في قناة السويس
- كقاعدة عامة لا تخضع لكشف أو معاينة جمركية في مكاتب العبور إذا كانت الأختام سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب أو مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية.
- كقاعدة عامة لا تخضع – خلال عملية العبور – لأية إجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.
الفصل الثالث أحكام خاصة
مادة 6
- يسمح بنقل البضائع عبر أراضي أي من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل بدون إعاقة أو قيد أو تمييز لنوع وحدة النقل على أن تكون مسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة وتحت مسؤولية ناقل مجاز
- تمنح وحدات النقل العائدة لأحد الأطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها التسهيلات اللازمة للمرور والإقامة على أن تراعي القوانين والأنظمة النافذة لدى بلدان الأطراف المتعاقدة
- تمنح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أفضلية في استعمال مرافئها لأغراض عملية العبور
- أ – لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف المتعاقدة منح مزايا أو تسهيلات لدولة غير طرف في هذه الاتفاقية تعادل أو تزيد عن تلك الممنوحة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.غير أنه يجوز للدولة لعضو في أحوال استثنائية عقد اتفاقات خلافا لأحكام هذه الفقرة، على ان تقدم المبررات التي دعت الى هذا الاجراء.
- ب- يستثنى من أحكام الفقرة أ من هذه المادة الاتفاقات المعقودة قبل نفاذ هذه الاتفاقية.
- لا تحول الأسباب السياسية دون تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
- تعمل الدول الأطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل.
مادة 7
- يحق لسيارات الشحن المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية ان تدخل أو تمر فارغة أو محملة إلى ومن أراضي أي من تلك الأطراف حتى أمكنه التحميل والتفريغ فيها شرط أن لا تتعاطى النقل الداخلي في ذلك البلد.مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه
المادة
- يجري نقل الحمولات بسيارات الدول الأطراف المتعاقدة دون تحديد نسب معينة مع إحداث مكاتب لتنظيم الدور
- يجري ضمان السيارات وفق القوانين والأنظمة واللوائح المحلية في البلد الذي تدخل في أو تمر عبره
مادة 8
يستعاض عن البيانات التصاريح الجمركية على اختلاف أنواعها، التي تنظم عادة بلدان العبور عند مرور وحدات النقل بإحدى الدول الأطراف المتعاقدة ببيان العبور المنظم في بلد المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور.
مادة 9
تشجع الأطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية كلما أمكن ذلك.
مادة 10
تنشأ مؤسسة ضمان مشتركة للدول الأطراف المتعاقدة تقوم بضمان المبالغ المستحقة قانونا من إجراء عملية العبور.وتصدر لهذا الغرض بطاقات ضمان تكون مقبولة لدى.جميع الدول الأطراف المتعاقدة وبالشكل الذي تتفق عليه.
إلى أن يتم إنشاء هذه المؤسسة يتعين على كل طرف متعاقد أن يقرر الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يقومون بعملية الضمان ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابرة ومعدات النقل.
الفصل الرابع الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل
مادة 11
- يجب أن تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية:
- أ – أن تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي.
- ب- إمكانية وضع أختام الجمارك ببساطة وفاعلية عليها
- ج- عدم إمكانية إخراج أي بضائع من الجزء المختوم منها أو إدخالها فيه دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة أو دون كسر أختام الجمارك.
- د- ألا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن إخفاء أي بضائع فيها.
- ه-أن تكون جميع الفراغات الصالحة لاحتواء البضائع مما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول إليها بسهولة
- و – أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف وفق الفقرة ز من هذه المادة.
- ز- يجري تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج فتختم بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة.
- تعمل الدول الأطراف المتعاقدة – عن طريق اللجنة – فور نفاذ هذه الاتفاقية على وضع مواصفات موحدة لوحدات النقل وتوحيد حمولات النقل المتماثلة في مواصفاتها، وإلى أن يتم ذلك التوحيد يسمح لوحدات النقل بالتحميل في أراضي الأطراف المتعاقدة بالحمولة المسجلة على رخصها الرسمية.
- إذا كانت مواصفات وحدات نقل الدول غير المتعاقدة تختلف عما هو وارد في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة فتقوم اللجنة بتحديد مواصفات ما يقبل منها للنقل عبر أراضي الدول الأطراف المتعاقدة
الفصل الخامس الأغطية والأربطة والأختام الجمركية
مادة 12
- يجب أن يتوافر في الأغطية والأربطة والأختام الجمركية المستعملة في عملية العبور الحد الأدنى من الشروط الواردة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية.
- على الأطراف المتعاقدة – كلما كان ذلك ممكنا – أن تقبل الأغطية والأربطة والأختام الموضوعة من قبل السلطات الجمركية للأطراف المتعاقدة الأخرى التي يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الواردة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية ولها الحق بإضافة أربطة أخرى وأختامها الخاصة.
- عند موافقة طرف متعاقدة على الأربطة والأختام الموضوعة بمعرفة طرف متعاقد آخر فإنها تمنح الحماية القانونية في أراضيه كأنها أربطة وأختام وطنية.
مادة 13
تتبادل الأطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية صورة الأختام الجمركية التي تستعملها وأسماء ونماذج توقيعات الموظفين المخولين.
الفصل السادس المخالفات
مادة 14
- في حالة حدوث مخالفات لأحكام هذه الاتفاقية فلسلطة الجمارك أو لأية سلطة أخرى مختصة في بلد الطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في أراضيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات
- عندما لا يكون ممكنا تحديد البلد الذي وقعت به المخالفة فإنها تعتبر قد حدثت في البلد الذي اكتشفت فيه مع احتفاظ الأطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة إذا تبين فيما بعد أن المخالفة قد وقعت في أراضيها.
مادة 15
إذا ارتكبت أفعال تشكل جريمة وفق القانون أو تعتبر خرقا لأحكام هذه الاتفاقية فللسلطة المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل أو الذي اعتبر كذلك بموجب المادة 14 من هذه الاتفاقية أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد المرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة وفق القانون النافذ فيها.
الفصل السابع الإجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق
مادة 16
- تقدم وحدات النقل المحملة المستوفية لأحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور إلى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق
- تختم وحدات النقل بالأختام الجمركية من قبل السلطات المذكورة والمسجلة على بيان الحمولة باسم المكتب وتفصيلات الأختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه
- تتخذ سلطة الجمارك أية خطوات تراها في نطاق التشريع الوطني للتحقق من دقة البيانات ومطابقتها للبضاعة المشحونة.
- أن يكون الضمان المقدم نافذ المفعول
- يعاد بيان العبور بعد إتمام الإجراءات الجمركية إلى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه
- لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي إذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع إلى العلامات أو أرقام المصنع أو الوصف المبين أو بوضع علامات تعريف أو أختام جمركية لضمان عدم التصرف بها ومتمماتها كليا أو جزئيا دون أن يترك ذلك أثرا واضحا أثناء عملية العبور.
- لسلطة الجمارك أن تطلب قوائم فواتير أو نشرات أو كتالوجات أو صورا للبضائع وفي هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات في بيان العبور.
الفصل الثامن الإجراءات الرسمية في مكاتب العبور
مادة 17
- تقدم الى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول في بلد عبور وحدة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور.
- تتأكد سلطة الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدة النقل والبضائع المحمولة وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
- تقدم الضمانات وفقا لأحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية
- تلتزم سلطة الجمارك بتظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لأغراض الرقابة الجمركية
مادة 18
- تقدم الى سلطة الجمارك في كل مكتب خروج في بلد عبور وحدة النقل المحملة وعليها الأربطة والأختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب في وحدة النقل ومن سلامة الأربطة والأختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور.
- تحتفظ سلطة الجمارك في المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور
مادة 19
يتعين على سلطة الجمارك عندما تزيل ختماً للجمارك في مكتب عبور أو أثناء الرحلة للتمكن من فحص وحدة النقل المحملة – أن تسجل على بيان العبور الأوصاف الجديدة لختم الجمارك.
الموضوع.
مادة 20
- إذا حدث كسر أو تلف في الأربطة أو الأختام الجمركية أو إذا أهلكت البضائع أو وحدات النقل أو لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متوقع أثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل إبلاغ الوقائع لأقرب مكتب جمارك دون تأخير وتعد سلطة الجمارك في هذا المكتب تقريراً وتستخدم – إذا كان ذلك ممكناً – استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين بالملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية وإرفاق صورة من التقرير مع بيان العبور
- إذا لم يكن ممكنا الاتصال بسلطة الجمارك في الحال يجري الاتصال بأية سلطة رسمية أخرى التي تقوم بإعداد استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية إن كان ذلك ممكنا وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وحدة النقل وبيان العبور إلى مكتب الجمارك التالي.وتسمح سلطة الجمارك في هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
- في حالة الخطر المحدق الذي يستلزم التفريغ الفوري الكلي أو الجزئي للبضائع المحملة يجوز للشخص الذي يقوم بالنقل أن يتخذ الإجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسؤوليته ومن ثم فعليه أن يتبع الإجراء الوارد في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة طبقا لما يقضي به الحال.
- إذا لم يكن كسر أو تلف الأربطة أو ختم الجمارك أو هلاك البضائع أو وحدات النقل أو ضررها قد حدث في أراضي طرف متعاقد فعلى سلطة الجمارك في مكتب الدخول التالي في الطريق أن تتأكد أن الحادثة قد وقعت فعلا مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية في البلد الذي وقعت فيه، ثم تسمح باستمرار عملية العبور.
الفصل التاسع الإجراءات الرسمية في مكتب المقصد
مادة 21
- تقدم وحدة النقل المحملة وعليها الأربطة والأختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع إلى السلطة الجمركية في مكتب المقصد
- تقوم سلطة الجمارك في مكتب المقصد بأية رقابة ترى أنها ضرورية للتأكد مما إذا كان المصرح أو الناقل قد وفي بجميع التزاماته.
- تدون سلطة الجمارك في مكتب المقصد على بيان العبور من تاريخ تقديم وحدة النقل المحملة ونتائج أية رقابة ويعاد بيان العبور إلى الشخص ذي العلاقة مظهرا بوصول البضاعة بكاملها سالمة ويعتمد هذا التظهير لغرض الإبراء.وتعطي لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه
- تحتفظ سلطة الجمارك في مكتب المقصد بنسخة أو أكثر من بيان العبور.
الفصل العاشر تبادل التعاون الإداري
مادة 22
إذا تقدمت السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد إلى السلطة الجمركية في بلد طرف متعاقد آخر بطلب تحريري لأغراض التحقيق في المخالفات أو الشكوك من إجراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة أن تقدم في أسرع وقت ممكن أية معلومات تتعلق بالبيانات أو الأختام أو البضائع المنقولة أو وحدات النقل أو غيرها من المعلومات.
مادة 23
عندما تكتشف سلطة الجمارك في بلد طرف متعاقد مخالفة كبيرة في بيان أو عملية العبور فعليها أن تقوم في الحال بإخطار سلطات الجمارك في بلدان الأطراف المتعاقدة المعنية بذلك.
مادة 24
يجوز للسلطات الجمركية في بلدان الأطراف المتعاقدة إجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذا لأغراض هذه الاتفاقية.
الفصل الحادي عشر أحكام أخرى
مادة 25
لا يجوز شحن أية بضائع إضافية داخل وحدة نقل أثناء عملية عبور ما لم ينظم بيان عبور مستقل، على أن يثبت ذلك في البيان الأصلي الصادر عن بلد الانطلاق الأول.
مادة 26
يجوز إنهاء عملية عبور في مكتب جمارك غير المحدد في بيان العبور باعتباره مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة سلطة الجمارك المختصة على أن يسجل ذلك على بیان العبور وبيان الحمولة شريطة أن تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
مادة 27
إذا نقلت المسؤولية عن وحدة النقل أو البضائع خلال عملية عبور من مصرح أو ناقل إلى آخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسؤولية عن وحدة النقل أو البضائع قائمة على عاتق المصرح أو الناقل السابق لحين حصول الموافقة المذكورة.وتقدم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج أية رقابة إلى المصرح أو الناقل السابق إذا طلب ذلك.
مادة 28
يجوز للأطراف المتعاقدة أثناء عملية عبور في أراضيها 1.أن تعين حدا زمنيا لبقاء وحدات النقل والبضائع في أراضيها.2.أن تلزم وحدات النقل بخط سير محدد
3.أن تخضع وحدات النقل أثناء عبورها لحراسة جمركية.
4.أن تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والأنظمة النافذة لديها مع مراعاة أحكام هذه
الاتفاقية.
مادة 29
- تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة والعبور أساسا باللغة العربية ويجوز تحريرها بأية لغة إضافية أخرى مقبولة لدى السلطة الجمركية في البلد الذي تقع فيه مكاتب التحميل إضافة إلى اللغة العربية.
- تدون الأوزان والمقاييس لأغراض هذه الاتفاقية وفقا للنظام المتري.
مادة 30
مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووحدات النقل إذا تحقق لدى سلطة الجمارك أن البضائع ووحدات النقل قد هلكت كليا بسبب قوة قاهرة خلال عملية العبور.
مادة 31
على كل طرف متعاقد:
- أن يعني بإتمام كافة الإجراءات الجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية في أقصر وقت مع إعطاء الأولوية للبضائع القابلة للتلف أو النقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التي يتطلب الأمر نقلها.
- أن يسمح بإنجاز الإجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب العبور في غير ساعات العمل الرسمية وفي أيام العطل الرسمية.
مادة 32
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للدول والأطراف أن تستوفى أجور الخدمات عن الإجراءات الجمركية الرسمية إذا تمت في غير ساعات العمل الرسمية أو في أيام العطل الرسمية أو في غير الأماكن المحددة لها، وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشأن.
مادة 33
يحق لكل طرف متعاقد أن يحرم – بصورة مؤقتة أو دائمة – أي شخص من الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية إذا ثبت أنه مدان بارتكاب مخالفة ضد القوانين أو الأنظمة الجمركية وتخطر بذلك الأطراف المتعاقدة الأخرى وكذلك مؤسسة الضمان أو فروعها بدون تأخير
مادة 34
يتم التعاون بين السلطة الجمركية والسكك الحديدية في بلد طرف متعاقد من أجل تطبيق أحكام المواد من 6 إلى 22 و 27 من هذه الاتفاقية وذلك عندما يجري نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية.
مادة 35
للدول الأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعوق ذلك إنجاز عمليات العبور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
مادة 36
تعفى بطاقات الضمان المستعملة وغير المستعملة المرسلة إلى مؤسسة الضمان أو فروعها من الضرائب والرسوم ومن قيود الاستيراد والتصدير والنقل.
مادة 37
تعمل الدول الأطراف المتعاقدة فور نفاذ هذه الاتفاقية على تحديد أجور النقل فيما بينها تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية وذلك وفقا للأسس المتبعة في وضع تعريفات النقل.
الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
مادة 38
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
مادة 39
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إلهيا بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.
مادة 40
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقع عليها على أن يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953 ب واعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحل أحكام هذه الاتفاقية محل الأحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت الواردة في اتفاقية عام 1953 وتعديلاتها المشار إليها.
مادة 41
- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب.
- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.
مادة 42
- تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة تجتمع خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ توصياتها بموجب أحكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي بشأن المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية فإذا تم الاتفاق على حل المشكلة بأغلبية ثلثي الأصوات أصبحت قرارا ملزما قابلا للنفاذ الفوري وإلا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشأنها.
- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أحد بلدان الأطراف المتعاقدة بدعوة من الأمانة العامة أو بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.
مادة 43
- يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
- تعتبر التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق تصديق حكومات سبع من الدول الموقعة عليها على أن يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953.
مادة 44
تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 45
يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:
- أ- التوقيع والتصديق والانضمام طبقا للمادة 38 من هذه الاتفاقية.
- ب- الإنضمام للمادة 39 من هذه الاتفاقية
- ج- تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقا للمادة 40 من هذه الاتفاقية.
- د- الانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية.
- ه- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة 43 من هذه الاتفاقية.
- حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين 24 ربيع أول سنة 1397هـ الموافق 14 آذار / مارس 1977م.من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
- وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها عن حكومات
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان
- منظمة التحرير الفلسطينية
- دولة قطر
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية
إمضاءات
- الدكتور نجم الدجاني
- الشيخ سلطان بن أحمد المعلا
- إبراهيم محمد عبد الكريم
- صلاح الدين عبد الله
- جمال حوحو
- الشيخ محمد أبا الخيل
- الشريف الخاتم محمد
- الدكتور محمد العمادي
- عبد الرحمن فارح
- حکمت ابراهيم العزاوي
- عبد الله سعيد الشعيلي
- إبراهيم عيسى على سلطان العلي
- عبد الرحمن العتيقي
- ميشال ضومط
- سليمان القنصل
- الدكتور صلاح الدين حامد
- عبد اللطيف العراقي
- إسماعيل ولد مولود
- مصطفى يعقوب
- محمود سعيد مدحي
ملحق رقم (1) الشروط الواجب توافرها في الأغطية والأربطة والأختام الجمركية
يجب أن يتوفر في الأغطية والأربطة والأختام الجمركية ما يلي:
- الشروط العامة: يجب أن تكون:
أ- قوية ومتينة ومقاومة للعوامل الطبيعية.
ب من الممكن تثبيتها أو نزعها بسرعة وسهولة.
ج من الممكن فحصها والتحقق من سلامتها بسهولة.
د – لا يمكن إزالتها أو نزعها أو فكها أو العبث بها دون أن يترك ذلك آثارا واضحة.
- الشروط الخاصة بالأغطية:
يجب أن يكون الغطاء:
- أ- مصنوعا من قماش.
- ب۔ مؤلفا من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تسمح بعدم الوصول إلى الحمولة.
- ج- كبير لدرجة تغطي جميع الحمولة تغطية تامة بحيث ينسدل على جوانب – تغليفه
- د- الصندوق الذي يجري: مجهزا بحلقات معدنية في داخل القماش على طول محيطه و بأبعاد متساوية ما أمكن.
- الشروط الخاصة بالأربطة: يجب أن يكون الرباط:
- أ- مؤلفا من قطعة واحدة
- ب- بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وفي حلقات الصندوق
- ج- أن يثبت بشكل يحول دون الوصول إلى أي مكان في الصندوق أو في الحمولة دون أن يؤدي ذلك إلى قطعة أو إتلافه.
- الشروط الخاصة بالأختام الجمركية: يجب أن يكون الختم:
- أ- ذا شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة
- ب- مصنوعا من مادة قوية بدرجة كافية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل العوامل الطبيعية.
- ج- مصنوعات بشكل لا يمكن معه استعماله أكثر من مرة واحدة.
- د- أن يحمل كلمة ( جمارك ) واسم الدولة باللغة العربية بالإضافة إلى أرقام ورموز وكلمات تدل على اسم المكتب الجمركي الذي وضعه.
- ه- أن يكون من الصعب تقليده أو تزويره.
- و- أن تكون فتحاته بحجم يسمح بمرور الأربطة وتثبيتها معه بأحكام عندما يقفل الختم.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية