أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

نشر في

تأسست اللجنة الإسلامية للهلال الدولي (المعروفة أيضاً باسم الهلال الأحمر الإسلامي) في 1 ديسمبر عام 1977. تأسست هذه اللجنة كنتيجة للتعاون بين مجموعة من الدول الإسلامية لتعزيز الجهود الإنسانية والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء. تعمل اللجنة على تقديم المساعدات الطارئة والإغاثة في حالات الكوارث والنزاعات، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والتعليم والتنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

تعريفات

  • يقصد بعبارة المؤتمر مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية
  • يقصد بعبارة الأطراف الدول الأعضاء الموقعة أو المنضمة للاتفاقية
  • يقصد بعبارة اللجنة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي
  • يقصد بعبارة الرئيس رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي 
  • يقصد بعبارة الأعضاء أعضاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
  • يقصد بعبارة المندوبون العاملون مع اللجنة والمكلفون بممارس مهامها وأنشطتها
  • يقصد بعبارة أمانة الإيداع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

الفصل الأول إنشاء اللجنة ومقرها

مادة 1 

تنشأ لجنة إنسانية تلتزم بالمبادئ الإسلامية وتقوم بالوظائف والمهام المبينة في الفطين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية هذه اللجنة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.

مادة 2 

يكون مقر اللجنة الدائم بمدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.ولها أن تنشئ مکاتب إقليمية كلما دعت الضرورة لذلك،

الفصل الثاني المبادئ الأساسية

مادة 3 

تعمل اللجنة وفق مبادئ اسلامية اساسية تلتزم بها التزاما کاملا أثناء تأدية مهامها الإنسانية المكلفة بها طبقا لقواعد ونظم تأسيسها، وهذه المبادئ التي تعتبر هدفا في حد ذاتها هي:

  • أ- الكرامة الانسانية:
    • تحرص اللجنة على أن الكرامة الإنسانية بموقماتها الروحية والأخلاقية مطلب أساسي لعلاقات إنسانية أفضل تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير للبشر جميعا
  • ب- العدالة
    • تعتبر اللجنة أن إقامة العدالة بين الناس وتوفير الأمن والعدل الاجتماعي غاية نبيلة ومدعاة لاستقرار المجتمعات البشرية
    • وضمان لسعادتها،
  • ج- المساواة
    • تؤمن اللجنة بالمساواة بين بنى البشر بلا تفرقة أو تمييز لاى سبب من الأسباب وتعمل على نشر المودة والإخاء وتضع حدا لعوامل الكراهية والحقد
  • د- الحياد
    • تؤكد اللجنة أن الحياد عند معالجة اختلاف الرأي بين أطراف النزاع قوة بناءة تقيم الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة
  • ه- الاستقلال
    • بالنظر لطبيعة أعمال اللجنة الإنسانية فإنها تعمل باستقلال تام أداء مهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
  • و- السلم
    • تؤمن اللجنة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب ان تعلو باسته لمنع المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات المسلحة والحروب،

الفصل الثالث الوظائف

مادة 4 

تعمل اللجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناجمة بسبب الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها في كل مكان.وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والأهلية التي تعمل في مجال الخدمة الإنسانية كلما دعت الضرورة لذلك

مادة 5 

تعمل اللجنة على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملية في مجال الخدمة الانسانية وخاصة مع منظمات الهلال والطيب الاحمر.

مادة 6 

تساهم اللجنة في جهود إقامة علاقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر المحبة والاخاء، والعمل على اثراء التراث الانساني يخدم تأصيل القيم الروحية والاخلاقية والتضامن للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته وتأييد دعوة الحق والسلم ودرء مخاطر الحروب.

مادة 7

تعمل اللجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لاخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية يتبعها من إجراءات لحل المشاكل الانسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع

مادة 8 

الفصل الرابع تكوين اللجنة

تتكون اللجنة من عشرة أعضاء على النحو التالي:

  • أ- ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنظمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناءا على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
  • ب- عضو دائم تعینه دولة المقر.
  • ج- عضو دائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي يعينه الأمين العام.

مادة 9

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا له لمدة سنتين.

مادة 10

مدة عضوية اللجنة أربع سنوات تنتهي بعدها عضوية نصف الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوية الأولى بالقرعة، كما تنتهي عضوية الاربعة الاخرين بعد مضى سنتين، ويختار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم.

مادة 11 

يشترط في المرشح لعضوية اللجنة المعرفة والتجربة الواسعة بمجالات العمل الإنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير علاقاته على اساس الصداقة والتعاون والمساواة.

مادة 12 

يلتزم الأعضاء و المندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحيدة والتفانى فى تأدية واجباتهم التي يمارسونها بصفتهم الشخصية

مادة 13 

تمنح الأطراف أعضاء اللجنة ومندوبيها كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم وواجباتهم

مادة 14 

تضع اللجنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزى وإدارتها ومكاتبها الإقليمية التي يتقرر إنشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها المالية والادارية ونظامها الداخلي وكذلك تحدد برامج وخطط عملها

مادة 15

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر، ويجوز لرئيسها أو بطلب من ثلثي عدد اعضائها دعوتها لاجتماع طارىء، وتتم إجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات وفق اللائحة الداخلية

مادة 16

يقدم الرئيس تقريرا سنويا للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكذلك مقترحاتها بتطوير الاتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 17 

الفصل الخامس مالية اللجنة

تتألف إيرادات اللجنة من:

  • أ- اشتراكات الدول الموقعة والمنظمة لهذه الاتفاقية
  • ب- التبرعات والوصايا والهبات الغير مشروط
  • ج- الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاص

مادة 18 

تتمتع اللجنة بالاستقلال المالي التام، وتضع سياسة توظيف أموالها في إطار الشريعة الاسلامية بما يحقق أغراضها الانسانية.

الفصل السادس أحكام عامة

مادة 19 

تعرض هذه الاتفاقية فور إقرارها من قبل المؤتمر الإسلامي الثالث عشر للتوقيع عليها من كافة الدول الأعضاء.

مادة 20 

تخضع هذه الاتفاقية لمصادقة الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق لدى أمانة الابداع.

مادة 21 

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق ثلث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

مادة 22 

يمكن لأي طرف أن يقترح إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، ويبلغ عن التعديل المقترح إلى أمانة الإيداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف واللجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر.

مادة 23

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل اى طرف لم يوقع عليها وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

مادة 24 

تتولى أمانة لإيداع كافة الأطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه هذه الاتفاقية.

مادة 25 

تتعهد كافة الأطراف باحترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.

مادة 26 

يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية باللغات العاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى أمانة الإيداع التي تتولى ارسال صور منها إلى جميع الدول الأعضاء.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة نیامی بالنيجر
  • بتاريخ: