اتفاقية تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
نشر في
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 18 ديسمبر 2008
- تاريخ النفاذ: 18 ديسمبر 2008
- تاريخ التصديق: 18 ديسمبر 2008
مذكرة تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس تونس:26 سبتمبر 2016
أبرمت مذكرة التفاهم هذه بين:
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013، مقرها: مدينة طرابلس.من جهة
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، وهي هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي الجهة المخولة بمقتضى دستور الجمهورية التونسية لإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها، مقرها تونس العاصمة تونس.من جهة
والمشار إليهما معا فيما يلي ب ” الطرفين “
- انطلاقا من دورهما في إدارة وتنفيذ عمليات انتخابية تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والتعددية والإتاحة وسعيهما الجاد نحو بناء هيئات انتخابية دائمة تتسم بالحياد والاستقلالية وتعمل على بناء قدراتها الذاتية في إطار استراتيجية غايتها المهنية والاستدامة، وإيمانا منهما بضرورة خلق بيئة انتخابية تكرس الديمقراطية وتتميز بالمشاركة الكاملة والفاعلة وتمكن الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب بكل شفافية ومصداقية.واستنادا إلى رؤيتهما المشتركة التي تقوم على التعاون فيما بينهما بما يمكن من الرفع في مستوى أدائهما من خلال توفير فضاء لتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فقد اتفق الطرفان الموقعان أدناه على ما يلي:
- موضوع المذكرة:
- وضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين.
- تحديد أسس وقواعد الشراكة والتعاون الدائم بين الطرفين.
- المبادئ والمسؤوليات:
- يتفق الطرفان على تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف والأنشطة الواردة بهذه المذكرة، والعمل معا على معالجة التحديات التي من شأنها أن تعيق التعاون بينهما
- تؤكد هذه المذكرة على مبدأ استقلالية طرفيها، بما يعزز من مستويات الثقة، ويوسع من مجالات التعاون.
- يكون مبدأ التنسيق أساسأ للعمل بين الطرفين فيما يتعلق بكافة أشكال ومستويات التعاون في المجالات موضوع هذه المذكرة.
- الأهداف:
يسعى الطرفان إلى تحقيق الأهداف التالية:
- العمل معا على تكامل الجهود المبذولة للرفع من مستوى أداء الهيئتين في مجال إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية
- الدعم المتبادل البرامج بناء القدرات المؤسساتية، وضمان تكوين الكوادر والخبرات المؤهلة في مجال تنفيذ وإدارة العمليات الانتخابية
- العمل على تطوير قدرات الهيئتين في مجال إدارة المخاطر.
- الأنشطة ومجالات التعاون:
التحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، يوافق الطرفان على تنفيذ الأنشطة التالية:
- تنظيم المؤتمرات وورشات العمل واللقاءات المشتركة التي يتم اقتراحها والموافقة عليها من قبل الطرفين.
- تبادل الخبرات بين الطرفين من خلال الدعوات المتبادلة للمشاركة في الأحداث والأنشطة الانتخابية التي يتم عقدها تحت رعاية وإشراف كل منهما وتبادل الآراء في خصوص بعض المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية
- تشريك ممثلين عن الهيئتين الانتخابيتين في مهمات ملاحظة ومتابعة الانتخابات لكلا البلدين.
- إجراء البحوث والدراسات، وإصدار المطبوعات المشتركة في مجالات التعاون المستهدفة، وتبادل المحامل والدراسات ذات الصلة بالانتخابات.
- اعتماد مقاربة تهدف إلى تركيز آليات لمراقبة جودة الانتخابات وسبل التحكم في كلفتها.
- إدارة مذكرة التفاهم:
يقوم الطرفان بعقد اجتماعات دورية نصف سنوية يحضرها ممثلا الطرفين، وذلك من أجل:
- وضع الآليات الملائمة لتنفيذ الأهداف والأنشطة الواردة بهذه المذكرة
- متابعة التقدم الحاصل في مجالات التعاون والأنشطة المستهدفة
- استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه طرفي هذه المذكرة ومناقشة سبل معالجتها.
- تبادل وجهات النظر حول ما يستجد من تطورات على مسار تنفيذ العمليات الانتخابية.
- أحكام عامة:
- تعتبر هذه المذكرة وثيقة بيان نوايا، ولا يترتب على طرفيها علاقات قانونية أو مالية ملزمة
- يجوز تعديل نصوص هذه المذكرة بناء على موافقة صريحة من الطرفين وتلحق التعديلات بهذه المذكرة وتصبح جزءا لا يتجزأ منها.
- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل المخولين من الطرفين، وتبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو إنهاؤها بتوافق الطرفين.
- يجوز إنهاء العمل بهذه المذكرة بموافقة الطرفين، ويجوز لأي منهما إنهائها بموجب إشعار كتابي بالفسخ يوجه إلى الطرف الأخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، غير أن إنهاء العمل بهذه المذكرة لا يؤثر على الأنشطة التي تم البدء في تنفيذها بموجب اتفاقات التعاون المبرمة تفعيلا لهذه المذكرة.
- للتصديق على ما جاء بهذه المذكرة قام ممثل كل من: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، وممثلا للهيئة المستقلة العليا للانتخابات بتونس المذكورين أدناه بالمصادقة والتوقيع على النحو التالي:
- التوقيعات:
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا
- الاسم: عماد الشاذلي السايح
- الصفة: رئيس مجلس المفوضية
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
- الاسم: محمد شفیق صرصار
- الصفة: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية