أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية، إنطلاقاً من العلاقات التي تربط بينهما، وايمانا بأهمية العمل المشترك وتدعيم وتطوير وتعزيز علاقات التعاون السياحي بين بلديهما اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتشجيع التدفق السياحي بين بلديهما ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تطوير التعاون بين هيئاتهما المكلفة بالسياحة وبين مؤسساتهما السياحية والجهات المهنية في قطاع السياحة.

مادة 2

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية والتسويق السياحي وتبادل النشرات والمواد الإعلامية من أجل تنشيط الحركة السياحية بينهما.

مادة 3

يحث الطرفان المهتمين بالقطاع السياحي في البلدين على التعاون والمساعدة على ترويج وإنعاش وتسويق منتوجهما السياحي وتقديم كل التسهيلات لمواطنيهم الراغبين في زيارة أحد البلدين.

مادة 4

يشجع الطرفان التعاون في مجال الترويج السياحي من خلال تنظيم الأسابيع السياحية والمشاركة في التظاهرات والمعارض والمؤتمرات والندوات السياحية التي تقام في البلدين.

مادة 5 

يشجع الطرفان التعاون بين مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي وتوفر مقاعد للدراسة والتدريب على مختلف المهن والتخصصات السياحية والفندقية في المعاهد المتخصصة في كلا البلدين.

مادة 6

يعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال التهيئة السياحية وتشجيع إقامة مشاريع سياحية مشتركة وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.

مادة 7

يعمل الطرفان على التعاون والتشاور وتبادل الآراء وتنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية السياحية على النحو الذي يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

مادة 8

تشكل لجنة فنية مشتركة يعهد إليها بدراسة ووضع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذه الاتفاقية.

تعقد هذه اللجنة إجتماعات دورية وبالتناوب في كلا البلدين.

مادة 9

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

يمكن باتفاق مشترك مراجعة هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل التعديلات المصادق عليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 10

تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعليقها أو إلغائها بواسطة إشعار مكتوب موجه إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة تونس بتاريخ 25/ 06/ 2004 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • محمد الطاهر حمودة سيالة
  • الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • فخر الدين المسعي 
  • كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية