Skip to main content

اتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول

نشر في

اتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول

  • أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مجتمعاً في دورته العاشرة في باريس من 4 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 1958م.
  • مقتنعاً بأن تنمية التبادل الدولي للمطبوعات هام للتبادل الحر للآراء والمعرفة فيما بين شعوب العالم.
  • ودارسا للاهمية المتفقة مع التبادل الدولي للمطبوعات عن طريق دستور منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
  • ومدركاً لشروط تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية، والتبادل الدولي للوثائق الرسمية والمطبوعات العلمية والأدبية، في المعاهدة للتبادل السريع للجرائد الرسمية، والحوليات والوثائق البرلمانية العامة التي تمت فى بروكسول فى 15 مارس عام 1886 م وفى اتفاقيات الأقاليم المفتوحة لتبادل المطبوعات.
  • ومعترفاً بضرورة معاهدة دولية جديدة بشأن تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول.
  • ومعروضاً عليه مقترحات تتعلق بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول معينة بالمادة 15 – 4 – 1 بجدول أعمال الدورة.
  • قرر في دورته التاسعة أن هذه المقترحات يجب أن تكون موضوع نظام دولى عن طريق معاهدة دولية.
  • وتبنى هذه المعاهدة فى اليوم الثالث من ديسمبر عام 1958 م.

المادة 1 

تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية:

تعبر الدول المتعاقدة عن رغبتها فى تبادل مطبوعاتها الرسمية والوثائق الحكومية على أساس التبادل وفقاً لشروط هذه المعاهدة.

المادة 2 

تحديد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية: –

  1. تعتبر المطبوعات التالية رسمية ووثائق حكومية لغرض هذه المعاهدة حين تنفيذها بواسطة الطالب وعلى حساب أي سلطة حكومية وطنية: الوثائق البرلمانية التقارير والجرائد الوثائق التشريعية الأخرى، والمطبوعات الادارية وتقارير الهيئات الحكومية الاقليمية والفيدرالية والمركزية وبيان الكتب والمخطوطات الوطنية، والأدلة الرسمية والهيئات الثانوية،وقرارات محاكم العدل والمطبوعات الأخرى كما يتفق عليه.
  2. كيفما كان الحال، عند تطبيق هذه المعاهدة للدول المتعاقدة الحرية في تحديد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية التي ستخصص مادة التبادل.
  3. لا تطبق هذه المعاهدة على الوثائق السرية والدوريات والمواد الأخرى مما ليس للنشر.

المادة 3 

المعاهدات الثنائية:

حيثما تعتقد الدول المتعاقدة سلامة الأمر فلها عقد معاهدات ثنائية لغرض انجاز هذه المعاهدة وتنظيم الأمور ذات الأهمية المشتركة الناجمة عن تطبيقها.

المادة 4 

وسيلة النقل: –

يتم النقل إما مباشرة بين الهيئات والمؤسسات ذات الشأن أو التبادل الوطنى أو سلطات التبادل.

المادة 5 

رسوم النقل: –

حينما يقوم النقل مباشرة بين شريكين متبادلين فلن يطلب إلى الدولتين المتعاقدتين تحمل التكلفة عن ذلك، وإذا قام النقل عن طريق السلطة أو سلطات التبادل فإن الدولتين المتعاقدتين تتحملان تكلفة النقل بقدر المكان المقصود، ولكن للنقل عن طريق البحر تدفع تكلفة التعبئة والشحن بقدر الوصول فقط إلى مكتب جمارك ميناء الوصول.

المادة 6 

تعرفة الارسال وشروطه:

تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير الضرورية لتضمن استفادة السلطات المكلفة بالتبادل من أفضل التعريفات وشروط الارسال القائمة، وذلك مهما تكن وسيلة الارسال التي يقع عليها الاختيار: كالبريد أو الطريق أو السكة الحديدية أو النقل النهرى أو البحرى أو البريد الجوي أو النقل الجوى.

المادة 7 

على كل دولة متعاقدة أن تعفى السلطات المكلفة بالتبادل من الرسوم المترتبة على المواد المستوردة والمصدرة بموجب أحكام هذه المعاهدة أو أية اتفاقية أخرى تتعلق بتنفيذها، وأن تمنحها أفضل الشروط بشأن المعاملات الجمركية وسواها·

المادة 8 

تعرفة النقل وشروطه:

تتخذ الدول المتعاقدة التدابير الضرورية لتضمن استفادة السلطات المكلفة بالتبادل، من أفضل تعريفات النقل وشروطه السارية، مهما تكن وسائل النقل التي يقع عليها الاختيار كالبريد أو الطريق أو السكة الحديدية أو النقل النهرى أو البحرى أو البريد الجوي أو النقل الجوى.

المادة 9 

التسهيلات الجمركية وسواها:

على كل دولة متعاقدة أن تعفى السلطات المكلفة بالتبادل، من الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المستوردة والمصدرة بموجب أحكام هذه المعاهدة أو أية اتفاقية أخرى تتعلق بتنفيذها وأن تمنحها حقوق الدولة الأكثر رعاية فيما يختص بالجمارك والتسهيلات الأخرى.

المادة 10

التنسيق الدولي للتبادل:

لمساعدة منظمة اليونسكو على تنفيذ المهام المتعلقة بالتنسيق الدولى والمنوطه بها بموجب دستورها فإن على الدول المتعاقدة أن ترسل للمنظمة تقارير سنوية عن تنفيذ هذه المعاهدة ونسخاً من الاتفاقات الثنائية التي يتم عقدها بموجب الفقرة 3·

المادة 11 

المعلومات والدراسات:

تنشر منظمة اليونسكو المعلومات التي تتلقاها من الدول المتعاقدة بموجب الفقرة 10 كما تعد وتنشر دراسات عن تطبيق هذه المعاهدة.

المادة 12 

المساعدة التي تقدمها اليونسكو:

  1. يجوز للدول المتعاقدة أن تطلب المساعدة الفنية من منظمة اليونسكو بشأن أية مشكلة تنشأ عن تطبيق هذه المعاهدة، وتقدم المنظمة مثل هذه المساعدة فى حدود برامجها وامكانياتها، وبنوع خاص لإنشاء خدمات التبادل الوطنية وتنظيمها.
  2. يحق لمنظمة اليونسكو أن تتخذ المبادرة لتقديم مقترحات الى الدول الأعضاء بشأن هذه القضايا.

المادة 13 

العلاقة بالاتفاقات السابقة:

أن المعاهدة الحالية لن تؤثر على الالتزامات التي سبق للدول المتعاقدة أن اضطلعت بها بموجب اتفاقات دولية، لذا فإنه لا يجوز تأويلها على أنها تفرض ازدواجا في التبادل الذي يتم بموجب الاتفاقات القائمة.

المادة 14 

حررت هذه المعاهدة بالانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، وتكون هذه النصوص الأربعة معتمدة على قدم المساواة.

المادة 15 

التصديق والقبول:

  1. تكون هذه الاتفاقية معروضة على التصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو وفقاً للاصول الدستورية الخاص بكل منها.
  2. يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة اليونسكو

المادة 16 

الانضمام:

  1. تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول التي ليست أعضاء في المنظمة والتي يدعوها إلى ذلك المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.
  2. يتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة اليونسكو.

المادة 17 

تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الثالثة ولكن فقط بالنسبة لتلك الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله وتصبح سارية المفعول بالنسبة لكل دولة أخرى بعد ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام باثنى عشر شهراً.

المادة 18 

التوسع الإقليمي للمعاهدة:

يحق لأية دولة متعاقدة.عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق أن تعلن باشعار موجه إلى مدير عام منظمة اليونسكو امتداد أو أى من الأراضي التي تكون هند الدولة سریان هذه المعاهدة الى جميع مسئولة عن علاقاتها الدولية، ويسري مفعول هذا الإشعار بعد اثنتي عشر شهراً من تاريخ وصوله.

المادة 19

سحب العضوية من المعاهدة

  1. يحق لكل دولة متعاقدة أن تسحب عضويتها أو عضوية أى الأقاليم التى تكون مسئولة عن علاقاتها الدولية.
  2. يجب تبليغ الانسحاب من عضوية المعاهدة بوثيقة خطية تودع لدى مدير عام منظمة اليونسكو.
  3. يسرى مفعول الانسحاب بعد اثنى عشر شهراً من وصول وثيقة الانسحاب.

المادة 20 

التبليغات:

على مدير عام منظمة اليونسكو إبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة 16 وكذلك الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 و بالتبليغات والغاءات العضوية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 على الترتيب.

المادة 21 

تعديل المعاهدة:

  1. يجوز تعديل هذه المعاهدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو ولكن أى تعديل من هذا النوع لن يسرى إلا على الدول التي تنضم إلى عضوية المعاهدة المعدلة.
  2. إذا وضع المؤتمر العام معاهدة جديدة تعدل المعاهدة الحالية كلياً أو جزئياً فإن باب تصديق المعاهدة الحالية وقبولها والانضمام إليها سوف يغلق اعتباراً من تاريخ سريان مفعول المعاهدة المعدلة إلا إذا نصت المعاهدة المعدلة على خلاف ذلك.

المادة 12

التسجيل:

بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة سيجرى تسجيل المعاهدة الحالية لدى سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب من مدير عام منظمة اليونسكو.

وضعت في باريس يوم الخامس من ديسمبر 1958م في نسختين أصليتين تحملان توقيعى رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر العام ومدير عام منظمة اليونسكو وستودع في ارشيفات منظمة اليونسكو وسوف ترسل نسخ مصدقة منها الى جميع الدول المشار إليها فى المادتين 15 و 19 وكذلك الى الأمم المتحدة أن ما تقدم هو النص الأصلي للمعاهدة التي وضعها حسب الأصول المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو أثناء دورته العاشرة التي عقدت في باريس والتي أعلن انتهاؤها يوم الخامس من ديسمبر 1958 م.

وشهادة على ما تقدم ذيلناه بتوقيعاتنا هذا اليوم الخامس من ديسمبر 1958 م.

  • رئيس المؤتمر العام
  • جان بيرتوين
  • نسخة مصدقة
  • باريس
  • المدير العام لوثر ه.إيفانز
  • المستشار القانوني لمنظمة اليونسكو

الإتفاقيات ذات الصلة