Skip to main content

اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

نشر في

اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

  • إن المؤتمر العام إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصراً بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك، ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وأن مسؤولية الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول، ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له،
  • واقتناعا منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه، واقتناعاً منه أيضاً بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، بقيمة تثقيف الجمهور من حيث الإسهام في التوعية بقيمة ذلك التراث وفي تقديره وحمايته،
  • وإدراكاً منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع هذه الأنشطة، ووعيا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر بطريقة عَرَضيّة على التراث الثقافي المغمور بالمياه، وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه وعلى الأخص يسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه أو تملكها أو المقايضة عليها، ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي تيسر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهل الوصول إليه، واعتقادا منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الأطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمراً أساسياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
  • وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عنه وحمايته تتطلب توافر وتطبيق أساليب علمية 
  • خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة، (1) اعتمد هذا القرار، بناء على تقرير اللجنة الرابعة في الجلسة العامة العشرين بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.
  • ويعترف بالحاجة إلى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير هذه القواعد تدريجياً بما يتفق مع القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدت بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ.10 ديسمبر/كانون الأول 1982، والتزاماً منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، أو لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية،
  • وإذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محلا لاتفاقية دولية، فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.

لأغراض هذه الاتفاقية:

المحتويات

 التعاريف

المادة 1

  1.  (أ) يقصد بعبارة “التراث الثقافي المغمور بالمياه” جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً، بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل مثل:
  • (1) المواقع و الهياكل والمباني والمستودعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي، و
  • (2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثرى والطبيعي
  • (3)و الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ
  • (ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  • (ج) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه
  1.  (أ) يقصد بعبارة الدول الأطراف”، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
  • (ب) تنطبق هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 26 والتي أطرافاً في هذه الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الغفرة وضمن هذا النطاق تشير عبارة “الدول الأطراف” إلى تلك الأقاليم.
  1.  يقصد بـ”اليونسكو” منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  2.  يُقصد بـ”المدير العام” المدير العام لليونسكو.
  3. يقصد به المنطقة”، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية.
  4.  يقصد بـ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه” الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها والتي يمكن أن تسيء مادياً أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  5.  يقصد بـ الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه الأنشطة التي بالرغم من أن التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول أو أحد أهدافها، إلا أنها يمكن أن تسيء مادياً أو تشر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
  6. يقصد بـ السفن والطائرات الحكومية” السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى تشغيلها، وكانت تستخدم عندما شرقت للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذه الصفة ويطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  7. “القواعد”، يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه على النحو المشار إليه في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

 – الأهداف والمبادئ العامة

  1.  تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  2.  تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  3. تحافظ الدول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  4. تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية لأحكام القانون الدولي والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة تحت تصرفها على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها.
  5.  يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة.
  6.  يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل.
  7. يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا.
  8. وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائراتها الحكومية.
  9. تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية.
  10. يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته
  11. لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استناداً إلى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه.

المادة 3

 – العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي بالطريقة التي تتفق مع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المادة 4

– العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى

لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية

  •  (أ) إذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة، و
  • (ب) إذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية، و
  • (جـ) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال

المادة 5

 – الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه

لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من أجل منع أو تخفيف أية آثار شارة يمكن أن تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

المادة 6

 – الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف

  1. تشجع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف، أو تحسين الاتفاقات القائمة بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه.ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع أحكام هذه الاتفاقية وألا تنال من طابعها العالمي.ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظماً من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية.
  2. يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، أن تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعنى إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.
  3. لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية.

المادة 7

 – التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي 

  1. تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.
  2. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق القواعد على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي.
  3. في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وطيقاً للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية تخطر الدول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.

المادة 8

 – التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة

مع عدم الإخلال بالمادتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما، وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها و الترخيص بالقيام بتلك الأنشطة ويتعين عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق “القواعد”.

المادة 9

 – الإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري

  1. تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.وبناء على ذلك:
  • (أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، أو ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث، أن يقوم ذلك المواطن أو ريان تلك السفينة إبلاغها بذلك الاكتشاف أو بتلك الأنشطة ؛
  • (ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى: 
  • (1) تلزم الدول الأطراف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف أو النشاط
  • (2) أو بدلا من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو النشاط، وتكفل النقل السريع والفعّال لذلك البلاغ إلى جميع الدول الأطراف الأخرى.
  1. تبين الدولة الطرف لدى قيامها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1 (ب) من هذه المادة.
  2. تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه

المادة.

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.

المادة 10

 – حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري

  1. لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلا بما يتفق وأحكام هذه المادة.
  2. يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
  3. عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي: 
  • (ا) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقاً للفقرة 5 من المادة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه
  • (ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها الدولة المنسقة”، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة.
  1.  مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية أو عن أي آخر بما في ذلك النهب.ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى.
  2. تقوم الدولة المنسقة بما يلي:
  •  (أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير
  •  (ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه “القواعد”، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص،
  •  (ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.
  1. لدى تنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية و/أو إصدار التراخيص عملاً بهذه المادة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها لا بما يحقق مصالحها وحدها.ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة.

المادة 11

 – الإبلاغ والإخطار في “المنطقة”

  1. تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في “المنطقة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبناء على ذلك، إذا اكتشف أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة طرف، تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجوداً في المنطقة” أو إذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث وجب على تلك الدولة الطرف أن تطلب من مواطنها أو من ربان السفينة، أن يبلغها بهذا الاكتشاف أو النشاط.أبلغت بنها.
  2. تقوم الدول الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات أو الأنشطة التي أبلغت بها 
  3. يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ أي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف إلى سائر الدول الأطراف.
  4. يجوز لأي دولة طرف أن تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه.ويجب أن يستند هذا الإخطار إلى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري.

المادة 12 

– حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في “المنطقة”

  1. لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في “المنطقة”، إلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة.
  2. يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 إلى التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإلى تعيين إحدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها الدولة المنسقة”.ويدعو المدير العام أيضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.
  3. يجوز لجميع الدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.

تقوم الدولة المنسقة بما يلي:

  •  (أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير؛ و
  • (ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص، 
  1. يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول الأطراف.
  2. عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري للقوات الثقافي المعنى المغمور بالمياه.
  3. لا يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في “المنطقة”، أو أن ترخص بإجراء هذه الأنشطة، دون موافقة دولة العلم.

المادة 13 

الحصانة السيادية 

لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادية ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب أحكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية.بيد أنه على الدول الأطراف أن تكفل عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات أو القدرات التنفيذية لسفنها الحربية أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية، امتثال هذه السفن أو الطائرات للمواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتقافية، وذلك بالقدر المعقول والعملي.

المادة 14

 – مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 15

 عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها، بما في ذلك موانيها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 16 

 التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 17

 الجزاءات

  1.  تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2.  يجب أن تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة.
  3. تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة.

المادة 18

  • ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه
  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
  2. تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية، وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه.
  3. تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني سلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
  4. تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العام، مع مراعاة شرورة صوته وإجراء بحوث بشأنه، وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات، وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.

المادة 19

 – التعاون وتبادل المعلومات

  1. تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون قدر المستطاع في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.
  2. تتعهد كل دولة طرف في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، باكتشاف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث.
  3. يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف قيد السرية في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصراً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكل خطراً أو يهدد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.
  4. تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك.

المادة 20 

– توعية الجمهور

تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه بأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.

المادة 21 

التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه

تتعاون الدول الأطراف من أجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والقيام بشروط تتفق عليها فيما بينها بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث.

المادة 22

 – السلطات المختصة

  1. في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال.
  2. تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

 المادة 23

 – اجتماعات الدول الأطراف

  1. يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل.كما يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.
  2. يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته.
  3. يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي.
  4. يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين.
  5. تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق “القواعد”.

المادة 24

 – أمانة الاتفاقية

  1. يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية.
  2. تشمل واجبات الأمانة ما يلي:
  • (أ) تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23؛
  • (ب) تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأطراف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.

المادة 25

 – التسوية السلمية للمنازعات

  1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون محلا لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول.
  2. في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية.
  3. وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، تطبيق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
  4. ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 28۷ منها إلا إذا كانت هذه الدولة الطرف – لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق – قد اختارت إجراء آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
  5. يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق أن تختار بموجب إعلان مكتوب، أسلوباً أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة.وتطبق المادة 287 على ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعين موفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.

المادة 26 

– التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها

  1.  تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو.
  2.  تكون هذه الاتفاقية محلا للانضمام:
  • (أ) من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام إلى هذه الاتفاقية ؛ 
  • (ب) من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاختصاص بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل.
  1. تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام.

المادة 2۷ 

– دخول الاتفاقية حيّز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة العشرين المشار إليها في المادة 26، ويكون ذلك قاصراً على الدول أو الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو الأقاليم وثائقها.

المادة 28 

– الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية

يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن “القواعد” سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري.

المادة 29

 – قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي

يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو البيولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.

المادة 30

 – التحفظات

باستثناء المادة 29، لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 31

 – التعديلات

  1. يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العام، ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.
  2. تعتمد التعديلات بأغلبية للتى الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
  3. متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
  4. تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة.وبعد ذلك يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إبداع ذلك الطرف الوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
  5. تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقا للفقرة، من هذه المادة، ما لم تعرب عن نية مختلفة:
  • (أ) أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ؛
  • (ب) أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

المادة 32

 – الانسحاب

  1. يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى المدير العام.
  2.  يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار، ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب.
  3. لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية.

المادة 33 

– “القواعد”

تشكل “القواعد” الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الإشارة إلى القواعد” المذكورة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 34

 – التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة

طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو.

المادة 35

 – النصوص ذات الحجية

حررت هذه الاتفاقية الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية.

الملحق

“القواعد “الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه

أولا – مبادئ عامة

القاعدة 1: إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول.وبناء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلا إذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث، وعند الوفاء بهذا الشرط يجوز الترخيص بهذه الأنشطة إذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموسة في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه أو في معرفته أو تعزيزه.

القاعدة 2: إن الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة أو المضاربة أو تشتيته بحيث تتعذر استعادته، يتعارض بصورة جوهرية مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة.ويجب عدم الإتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه أو بيعه أو شرائه أو المقايضة عليه كسلعة تجارية.ولا يجوز تفسير هذه القاعدة على أنها تحظر ما يلي:

  • (أ) توفير الخدمات الأثرية المهنية أو الخدمات ذات الصلة اللازمة، والتي تتطابق تماماً من حيث طبيعتها وغرضها هذه الاتفاقية وتخضع لترخيص السلطات المختصة؛ 
  • (ب) إيداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة أثناء أحد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية، شريطة ألا يؤثر مثل هذا الإبداع تأثيراً سلبياً على الأهمية العلمية أو الثقافية للقطع المنتشلة أو على سلامتها، وألا يؤدي إلى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها وأن يكون متفقا مع أحكام القاعدتين 33 و 34؛ وأن يخضع لترخيص السلطات المختصة.

القاعدة 3: يجب ألا تؤثر الانشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا التراث بدرجة أكبر مما هو ضروري لتحقيق أهداف المشروع

القاعدة 4: عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب إعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات وأساليب الاستكشاف غير المدمرة بدلا من انتشال القطع.وإذا كان التنقيب أو الانتشال ضرورياً لغرض الدراسات العلمية أو للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، فإن الأساليب والتقنيات المستخدمة يجب ألا تسبب إلا أقل دمار ممكن وأن تساهم في صون بقايا التراث.

القاعدة 5: يجب أن تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفات البشرية أو المواقع المقدسة.

القاعدة 6:يجب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات

القاعدة 7: يجب تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه.

القاعدة 8: يجب تشجيع إمكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم.

ثانيا – مخطط المشروع

القاعدة 9: قبل الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب إعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني.

القاعدة 10: يشتمل مخطط المشروع على ما يلي: 

  • (أ) تقييم الدراسات السابقة أو التمهيدية،
  • (ب) بيان للمشروع وأهدافه ؛
  • (جـ) المنهجية التي يتعين اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها ؛ 
  • (د) التمويل المتوقع ؛
  • (هـ) جدول زمني متوقع لإنجاز المشروع؛
  • (و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبيرات كل واحد منهم؛
  • (ن) وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني.؛
  •  (ج) برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة ؛
  • (ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع ؛
  • (ي) برنامج التوثيق.؛ 
  • (ك) سياسة السلامة ؛
  • (ل) سياسة للبيئة ؛
  • (م) ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيما المؤسسات العلمية ؛
  • (ن) إعداد التقارير؛
  • (س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها؛ 
  • (ع) برنامج مطبوعات؛

القاعدة 11: تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقاً لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات المختصة.

القاعدة 12: عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة أو يطرأ تغيير على الظروف، يجب أن يعاد النظر في مخطط المشروع وأن يُعدل بموافقة السلطات المختصة.

القاعدة 13 في حالات الطوارئ أو الاكتشافات العارضة، يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه دون إعداد مخطط للمشروع، وذلك توخيا لحمايته، ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير أو الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع 

ثالثا – الأعمال التمهيدية

القاعدة 14: تشتمل الأعمال التمهيدية المشار إليها في القاعدة 10

  • (أ) على إجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح، وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها أن تحقق أهداف المشروع.

القاعدة 15: يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسية للأدلة التاريخية والأثرية المتاحة وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع، وما يمكن أن ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة.

رابعا – هدف المشروع ومنهجيته وتقنياته

القاعدة 16: يجب أن تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع، وأن تستخدم تقنيات تكفل قدر الإمكان عدم حدوث اضطراب في الموقع.

خامسا – التمويل

القاعدة 17: باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة إلى الحماية، يجب أن يتم سلقاً ضمان تمويل كاف للنشاط، بما يكفل إنجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها وإعداد التقارير عنها وتوزيعها.

القاعدة 18: يجب أن يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية، مثل تقديم ضمان.

القاعدة 19: يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة حدوث أي انقطاع في التمويل المتوقع.

سادسا – مدة المشروع – جدوله الزمني

القاعدة 20: يعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا، قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه وإعداد التقارير عنه ونشرها.

القاعدة 21: يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع أو إنهائه لأي سبب.

سابعا – الاختصاص والمؤهلات

القاعدة 22: لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلا تحت إشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع، وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة.

القاعدة 23: يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق المعني بالمشروع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وأن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع.

ثامنا – الصون وإدارة شؤون الموقع

القاعدة 24: يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية أثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأثناء النقل وفي الأجل الطويل، وتنفذ أعمال الصون طيفا للمعايير المهنية السارية.

القاعدة 25: يجب أن يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الاصلي أثناء العمل الميداني وبعد انتهائه.كما يجب أن يتضمن البرنامج عنصراً خاصاً بإعلام الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات.

تاسعا – التوثيق

القاعدة 26: يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبقا للمعايير المهنية السارية فيما يخص التوثيق الأثري.

القاعدة 27: تشتمل الوثائق كحد أدنى على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة إلى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها أو نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وملاحظات ميدانية، ومخططات ورسومات وقطاعات، وصور فوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى.

عاشراً – السلامة

القاعدة 28: توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة أعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على أن تكون الخطة متسقة

مع هذه الشروط النظامية والمهنية السارية.

حادي عشر – البيئة

القاعدة 29:تعد سياسة بيئية ملائمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له.

ثاني عشر – تقديم التقارير

القاعدة 30: تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقاً للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وتودع في السجلات العامة المخصصة لذلك.

القاعدة 31: تتضمن التقارير ما يلي:

  • (أ)بيان أهداف المشروع؛
  • (ب) بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة ؛
  • (ج) بيان النتائج المحرزة،
  • (د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط؛
  • (هـ) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها؛
  • (و) توصيات بشأن الأنشطة المقبلة.

ثالث عشر – حفظ محفوظات المشروع

القاعدة 32: يتم الاتفاق، قبل بدء أي نشاط على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع.

القاعدة 33:يحرص قدر الإمكان على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع، بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع الوثائق المتعلقة بها، كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن إتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية والجمهور، وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات وينبغي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع، وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.

القاعدة 34: تدار شؤون محفوظات المشروع طبقا للمعايير المهنية الدولية السارية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المختصة.

رابع عشر – النهر

القاعدة 35: تنطوي المشروعات على أنشطة لتثقيف الجمهور ولعرض نتائج المشروع عليه حيثما كان ذلك مناسباً.

القاعدة 36: تعدّ خلاصة نهائية جامعة للمشروع: 

  • (أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري أو الحساس للمعلومات، 
  • (ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة.

صدرت في باريس في هذا اليوم…من نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسترسل نسخ مُصدّق عليها مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26 وإلى منظمة الأمم المتحدة.ويعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها على النحو الواجب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في اليوم…من نوفمبر/تشرين الثاني 2001.واثباتاً لما تقدم وقعنا بإمضاءينا في هذا اليوم…..من نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.

  • رئيس المؤتمر العام
  • المدير العام

(إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي)

إن المؤتمر العام،

وإذ يذكر بالقرار 161 م ت /3,4,1 الصادر عن المجلس التنفيذي والذي قرر بموجبه أن يدرس في دورته الثانية والستين بعد المائة مشروع إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي (الوثيقة 162 م ت (15) الذي قدمه المدير العام إلى المؤتمر العام لاعتماده،

ويضع في اعتباره القرار 162 م ت/3,5,2 الذي قام فيه المجلس التنفيذي بما يلي: 

  • (أ) دعوة المدير العام إلى مراعاة الملاحظات التي أبديت خلال الدورة الثانية والستين بعد المائة فيما يتعلق بمشروع الإعلان وبالملاحظات التي أعربت عنها الدول الأعضاء التي تمت مشاورتها في الفترة ما بين 17 يوليو/تموز و 10 سبتمبر/أيلول 2001.
  • (ب) توصية المؤتمر العام بأن يعتمد في دورته الحادية والثلاثين مشروع إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي الوارد في القرار المذكور أعلاه مشفوعاً بالخطوط الأساسية لخطة عمل في هذا المجال،

وقد درس الوثيقة 31م/44 معدلة، يعتمد إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي والخطوط الأساسية لخطة عمل في هذا المجال، على النحو الوارد في ملحقي هذا القرار

(1) اعتمد هذا القرار، بناء على تقرير اللجنة الرابعة في الجلسة العامة العشرين بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.


الإتفاقيات ذات الصلة