Skip to main content

اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية

نشر في

اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية

  • إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • نظرا للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها وتأكيدا وتحقيقا للتعاون الفكرى والثقافى الذى نصت عليه المعاهدة الثقافية العربية المؤرخة 21 ذي الحجة 1364، الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية الم مؤرخ 16 شوال 1383، الموافق 29 فبراير/ شباط 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.
  • وان تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية والبحث العلم والتدريب ودعم التعاون القائم فيما بينها في هذه المجالات و الانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي فيها، والحفاظ على الهوية الثقافية لمواطنيها
  • واقتناعا منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، لتيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وإدراكا منها لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعلم المستمر
  • وإذ تدرك أنه نظرا لتنوع مناهج التعليم وتعقدها، يستحسن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتراف بمراحل التأهيل، الدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات و الدرجات الممنوحة،
  • فقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط منطلق ومنسق تنهض به أجهزة البلد الواحد أو الاجهزة الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية،
  • وان تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة فى عمل أشمل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بين مجموع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

اتفقت على ما يلى:

أولا تعاریف

المادة 1

  1. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف باحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في احدى الدول المتعاقدة اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمى الشهادة أو اللقب أو الدرجة المشابهة الممنوحة من الدولة الأولى.وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الى الاثنين معا:
  • ( أ ) يترتب على اعتراف دولة متعاقدة باحدى الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من دولة متعاقدة أخرى، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السماح لحالها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادة أو لقبا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية.ولا يترتب على هذا الاعتراف وعاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتنطوى عليها اللوائح الخاصة بالقبول
  • (ب) إن الدولة المتعاقدة التي تعترف بدرجة أو لقب أو شهادة جامعية، تحول حالها ممارسة احدى النشاطات المهنية، تعترف أيضا بالقدرة الفنية التي يتميز بها، وتعطيه | ذات الحقوق وتفرض عليه ذات الواجبات التي يتمتع بها من تمنحه الدولة المعنية هذه، مباشرة، الدرجة أو اللقب أو الشهادة الجامعية لممارسة المهنة ذاتها.على ألا يعفى هذا الاعتراف حامل الدرجة، أو اللقب أو الشهادة الجامعية، من استيفاء الشروط الاضافية التي تنص عليها القوانين المرعية في كل دولة أو التي يمكن أن تفرضه السلطات الحكومية أو المهنية المختصة، لتنظيم ممارسة النشاط المهني المقصود
  1. لأغراض هذه الاتفاقية:
  • ( أ ) يقصد ب “التعليم الثانوى ” مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي تلي مرحلة التعليم الابتدائي ( الأولى ) والاعدادى ( المتوسط) والتي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالى ؛
  • (ب) يقصد ب “التعليم العالى ” جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالي للمرحلة الثانوية، ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يثبت أنه قد م بنجاح الدراسة الثانوية أو ما في مستواها طبقا لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد.
  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب ” الدراسات الجزئية ” كل تعليم وتدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها.ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية، التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذي يتفق مع مستوى التعليم والتدريب الذي بلغه الشخص وفقا لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف.

ثانيا – الأهداف

المادة 2

  1. تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التالية:
  • (أ) إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة ؛ وفي سبيل ذلك تعمل على:
  1. أن تأخذ بمعايير تقييم مصطلحات متقاربة قدر الإمكان، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات والدرجات العلمية ومراحل الدراسة، وذلك لتيسير تطبيق نظام يكفل امكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة والشهادات الممنوحة.
  2. أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات.
  3. أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم المتماثلة في كل من البلدان المتعاقدة.
  4. أن تطبق مفهوما ديناميكيا للقبول فى مراحل الدراسة اللاحقة، يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف، وإنما أيضا الخبر والانجازات الشخصية، فى الحدود التي يمكن فيها قبولها من جانب المؤسسات المختصة.
  5. أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند الى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، والى محتوى المناهج المقررة، مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف فى مرحلة التعليم العالى ؛
  6. أن تفتح الى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة ؛
  7. أن تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص بشهاداتهم.أن تسهل تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في المنطقة وتيسر انتقالهم على أوسع نطاق ممكن.
  8. أن تذلل الصعوبات التي يلاقيها الأشخاص الذين أتموا تأهيلهم في الخارج عند عودتهم الى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المواتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم ؛
  • (ب) تحقيق تحسين مستمر فى التعليم العالى فى الدول المتعاقدة وذلك بالتخطيط له وتقييمه المستمر على نحو يراعى فيه الحفاظ على شخصية الأمة وهويتها ومقتضيات التنمية ويسترشد بتوصيات الأجهزة المتخصصة في اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم وتعزيز التعلم المستمر وتحقيق ديمقراطية التعليم
  • ( ج ) تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق ما أكثر الأساليب فعالية من أجل الإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادى هجرة العقول خارج البلاد العربية –
  • ( د ) تعزيز التعاون بين المناطق الإقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الأكاديمية.
  1. تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني و الثنائي والمتعدد الأطراف، ولا سيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية أو غيرها، وكذلك عن طريق إبرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة، وذلك بغية التوصل تدريجيا الى تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة.

ثالثا التعهدات ذات التطبيق الفورى

المادة 3

  1. تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حالها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالي

بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضيها.

  1. ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول باحدى مؤسسات التعليم العالى لشرط توافر أماكن خالية بها واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة.

المادة 4 

تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلى:

  • ( أ) الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التطعيم قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة و الالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضي أى من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها مع مراعاة أحكام المواد السابقة في هذا الموضوع.
  • (ب) العمل على وضع الإجراءات والمعايير والأساليب التي يمكن بموجبها النظر في الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضي الدول المتعاقدة الأخرى، والنظر في الاعتراف بمراحل الدراسة والدراسات الجزئية التي تمت في هذه المؤسسات، وذلك لأغراض متابعة الدراسة.
  • (ج) العمل على أن تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة على الدراسات والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالى الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية أو للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من منظمات عربية حكومية

المادة 5

تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكي يطبق بقدر الامكان الاعتراف لأغراض ممارسة احدى المهن وفقا للمادة الأولى البند (1) بشهادات أو ألق أو درجات التعليم العالى التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 6

  1. الاستفادة بما تنص عليه المواد 3 و 4 و 5 الواردة أعلاه تشمل جميع الأشخاص الذين واصلوا دراساتهم في إحدى الدول المتعاقدة، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو السياسية، بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين المرعية في الدولة المضيفة أو مع التزاماتها القانونية الدولية.
  2. لكل مواطن من دولة متعاقدة يكون قد حصل في أراضى دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية.المحددة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة أن يستفيد بما ينطبق عليه من أحكام هذه المواد، بشرط أن تكون الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية المعنية معترفا به من بلده الأصلي ومن البلد الذي يود مواصلة دراساته أو ممارسة مهنته فيه، وذلك إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية.

رابعا أجهزة التنفيذ

المادة 7

تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الأهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة آنفا، وذلك عن طريق ما يلي:

  • (أ) أجهزة وطنية ؛
  • (ب) اللجنة الاقليمية التي تسعى للحصول على معاونة المنظمات الاقليمية المختصة القائمة ولا سيما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية ؛
  • (ج) أجهزة ثنائية أو شبه اقليمية.

المادة 8

  1. تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الأهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب، على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق الوثيقين بين جهود سلطات وطنية متعددة، حكومية وغير حكومية، ولا سيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية.وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها القطاعات المعنية وبأن تتخذ كافة التدابير الادارية اللازمة لكي تزيد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الأجهزة الوطنية بمهامها.
  2. وينبغي أن تتوفر لكل جهاز وطنى الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لأنشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته، أو للحصول بأسرع وقت ممكن على ما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال من مركز وطني مستقل للتوثيق.

المادة 9

  1. تنشأ لجنة إقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربي للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية.

ويجوز لليونسكو والمنظمة العربية للتربي والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية، وأية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية أخرى تحددها اللجنة أن توفد ممثلين الى اجتماعات اللجنة.

  1. تكون المهمة المنوطة باللجنة الإقليمية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق التعليم.وتتولى اللجنة تسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها إليها الدول المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادفته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، كما تتولى فحص ما تعده سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية.وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير إلى اللجنة مرة كل عامين على الأقل.
  2. تساعد اللجنة الإقليمية مؤسسات التعليم العالى فى الدول المتعاقدة بناء على طلبها على إجراء تقييم ذاتي بقدر تعلق الأمر بهذه الاتفاقية مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل حسب نظام تعده اللجنة لهذا الغرض.وتوجه اللجنة الاقليمية الى الدول المتعاقدة توصيات ذات طابع عام أو فردى.
  3. تقوم اللجنة الاقليمية بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير أهداف هذه الاتفاقية بحسب ما يستجد من متطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الدول المتعاقدة وترفع توصياتها إلى الدول المتعاقدة وتقر هذه التوصيات بعد موافقة ثلثى الأعضاء المتعاقدين عليها على الأقل.
  4. تعاون سكرتارية اللجنة الإقليمية والأجهزة الوطنية فى الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها في إطار أنشطتها
  5. للجنة الاقليمية أن تقترح على الدول المتعاقدة خطط وإجراءات لتنفيذ الاتفاقية وتنسيق التطبيق العملي لها من قبل الدول المتعاقدة والمنظمة.

المادة 10

تجتمع اللجنة الاقليمية لأول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية وتنتخب اللجنة رئيسها وتعتمد نظامها الداخلى وتنشئ الهيئات والأجهزة الفنية اللازمة لأداء مهماتها وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل عام وعند الاقتضاء.

المادة 11

يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد الى هيئات ثنائية أو شبه إقليمية أو اقليمية موجودة بالفعل أو تنشأ خصيصا لهذا الغرض، بمهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الإقليمي أو الاقليمي، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.

خامسا – التوثيق

المادة 12

  1. تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع، المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
  2. وتسعى هذه الدول الى تعزيز تنمية الأساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته وألقاب ودرجاته العلمية مع مراعاة الأساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية.

سادسا – التعاون مع المنظمات الدولية

المادة 13

تتخذ اللجنة الإقليمية كافة التدابير المناسبة لكي تشرك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن وتعقد اللجنة مع هذه المنظمات الاتفاقية والترتيبات الملائمة لهذا الغرض.

سابعا – مؤسسات التعليم العالى الخاضعة لسلطة دولة متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها

المادة 14

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنح في أية مؤسسة للتعليم العالي، متفرعة عن مؤسسة خاضعة لسلطة دولة متعاقدة، وكائنة خارج أراضيها، وذلك في حدود الأنشطة القائمة في كل دولة من الدول المتعاقدة.

ثامنا – التصديق والانضمام وتاريخ النفاذ

المادة 15

باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي هي منضمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمام أية دولة أخرى منضمة إلى جامعة الدول العربية أو تنتمي الى المنطقة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 16

  1. يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية لدول أخرى أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  2. ويجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن الى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله على الدول المتعاقدة، قبل موعد اجتماع اللجنة الإقليمي بثلاثة أشهر على الأقل.
  3. وتجتمع اللجنة الاقليمية في شكل لجنة خاصة للبت في هذا الطلب.ويجب أن يكون أعضاؤها مزودين بتفويض صريح من حكوماتهم لهذا الغرض.ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة.
  4. ولا يجوز تطبيق هذا الإجراء إلا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب أغلبية الدول المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة 17

يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 18

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها.كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها·

المادة 19

  1. يحق للدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
  2. ويجرى الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  3. ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب.ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعي ولا أن يؤثر على ما تم من اعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية طبقا لأحكام الاتفاقية عندما كانت الدولة التي انسحبت منها لا تزال ملتزمة بها.ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد أن يصبح الانسحاب نافذا.

المادة 20

لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.

المادة 21

يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الأمم المتحدة، بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في العادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.

المادة 22

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

  • وإثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه، بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية.
  • حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 22 محرم 1399 (22) ديسمبر/ كانون الأول 1978) في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تساوى النصوص الثلاثة في حجيتها.وسيتم إيداعها بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الأصل ومعتمدة إلى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة.والساد سمة عشرة والى منظمة الأمم المتحدة.

الإتفاقيات ذات الصلة