أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق تعاون ثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الشمالية

نشر في

اتفاق تعاون ثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في توفيق على التعاون في الميادين الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية بينهما وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الا خر الداخلية، فقد اتفقا على مايلي: 

مادة 1 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط مستهدف تعريف البلد الواحد بالآخر في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية.

مادة 2 

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية، كما يشجعان على تبادل الزيارات بينهما بهدف الاستفادة من خبرتها وتجربتها.

مادة 3 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية في المجالات النظرية والعلمية والتدريب والبحث العلمي. 

مادة 4 

يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته ويضع كل طرف المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر. 

مادة 5 

يشجع الطرفان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والاعلامية الي يصدها الطرق الاخر.

مادة  6 

 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض والفرق الفنية بما فيها الفرق المسرحية والموسيقية و فرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية في المناسبات الوطنية لبلد الطرف الآخر. 

مادة  7  

يتبادل الطرفان المتعاقدان الأشرطة السينمائية والمرئية والمواد الإعلامية ويشجعان على تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية والأجهزة الإعلامية في كلا البلدين وتبادل الزيارات والبرامج. 

مادة  8 

 يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية على أن تكون قابلة للتجديد كل عامين.

مادة  9 

 تكون مساهمة الطرفين المتعاقدين في تنفيذ هذه الاتفاقية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 

مادة  10 

 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ إبلاغ كل طرف للآخر بالتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة  11 

 پسری مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابيا بتعديلها او الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.

  • حررت هذه الاتفاقية في بيانغ ميونخ باری 10 رمضان 1398ه الموافق 14 أغسطس 1978م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الكورية وكل من النصين متساو في القوة القانونية. 
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
  • عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية