اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية
- المجال: الزراعة والتنمية الريفية
- الدولة / المنظمة: الصومال
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 4 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 4 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 4 فبراير 1974
- رقم القانون: 16
اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية
ان حكومتي:
الجمهورية العربية الليبية،
و جمهورية الصومال الديمقراطية،
رغبة منهما فى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما فى 1 من ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 من يناير 1972 م، في شأن تنسيق أوجه التعاون فى مختلف الميادين بينهما – والتي تنص على إقامة مشاريع مشتركة بين الحكومتين – وكذلك الاتفاق الذي تم بينهما في ذات التاريخ فى صورة مكاتبات متبادلة بين الطرفين، على إنشاء شركة زراعية تعمل في حقل الزراعة واستصلاح الأراضى في كلا البلدين على أن يشمل نشاطها في المستقبل الدول الافريقية الاخرى.
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة 1
انشاء الشركة
تنشأ شركة ليبية صومالية تسمى – الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية – برأس مال مشترك تساهم فيه حكومتا جمهورية الصومال الديمقراطية والجمهورية العربية الليبية.
المادة 2
أغراض الشركة
أغراض الشركة هي استصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل وتنمية الانتاج الحيواني وغير ذلك، وانتاج الحاصلات الزراعية، وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وكذلك الاتجار فى السلع والمواد اللازمة لخدمة الإنتاج الزراعي.
المادة 3
مقر الشركة ونظامها
يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الديمقراطية ويتم تأسيس الشركة وفقاً لقانون جمهورية الصومال الديمقراطية وتمارس نشاطها وفقاً لأحكامه وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ونظام الشركة المرافق الذي يعتبر جزءاً متمماً للاتفاقية.
المادة 4
مدة الشركة
مدة هذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها قانوناً.
المادة 5
رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100,000,000 شلن صومالي مائة مليون شلن صومالي مقسمة إلى ألف سهم – قيمة كل منها 100,000 شلن صومالي مائة ألف شلن صومالي – وتساهم فيه حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بنسبة 51% واحد وخمسين في المائة من الأسهم، وحكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 49% تسعة وأربعين في المائة من الأسهم.
المادة 6
مجلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة من المديرين، تعيين حكومة الجمهورية العربية الليبية اثنين منهم يكون الرئيس أحدهما، أما الثلاثة الباقون فتعينهم حكومة الصومال الديمقراطية ويكون أحدهم عضو مجلس الادارة المنتدب.
المادة 7
الإعفاءات والمزايا
في سبيل تشجيع الشركة على القيام بأغراضها يتعهد الطرفان بإعفاء عمليات الاكتتاب و نقل أرباح الأسهم المكتتب فيها وكذلك قيمة تلك الأسهم من القيود المتعلقة بالنقد ومن جميع أنواع الضرائب. كما تتعهد جمهورية الصومال الديمقراطية بما يأتى:
- إعفاء الحصص العينية التي تشكل جزءاً من رأس مال الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية.
- عدم فرض أية ضرائب أو رسوم أو مستحقات على الماء المستخرج من الابار والأنهار والمصادر الأخرى التي تستخدمها الشركة.
- يتمتع رأس المال الليبى المستثمر بالصومال بالمزايا التي ينص عليها قانون استثمارات الأموال الأجنبية الصومالي
- إعفاء المنشآت الخاصة بالشركة والآلات التى تستوردها من الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة 8
التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية وفقاً لنظام كل منهما في أقرب وقت ممكن ويتبادل الطرفان وثائق التصديق.
ويعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين وتأييداً لما تقدم وقع مندوبا الطرفين المفوضين – المبينة أسماؤهما بعد – كل نيابة عن حكومته وبأسمها.
- حرر بمدينة طرابلس بتاريخ 12 محرم 1394 هـ
- الموافق 4 فبراير 1974 م
نظام الشركة
الباب الأول تأسيس الشركة واسمها وأغراضها ومدتها ومركزها
مادة 1
تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام شركة ليبية صومالية مساهمة اسمها الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية.
مادة 2
أغراض هذه الشركة هي:
- استصلاح الأراضي الزراعية المحاصيل وتنمية الإنتاج الحيواني وغير ذلك.
- انتاج الحاصلات الزراعية.
- تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية.
- الاتجار في السلع والمواد اللازمة لخدمة الانتاج الزراعى.
ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال والتصرفات المتصلة باغراضها وإبرام جميع الاتفاقات التي من شأنها تنمية أعمالها وكذلك إقامة المباني والمنشآت والمشروعات واستغلالها والتصرف فيها.
مادة 3
مركز إدارة الشركة ومقرها القانونى فى مدينة مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الديمقراطية، و لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات في الدولتين المؤسستين للشركة وغيرها من الدول الافريقية وله أن يقرر الغاؤها.
مادة 4
مدة هذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها قانوناً وكل اطالة لهذه المدة يجب أن تتم الموافقة عليها باتفاقية جديدة
الباب الثاني رأس المال والأسهم والحصص العينية
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100,000,000 شلن صومالي مائة مليون شلن صومالي مقسمة إلى 1000 سهم الف سهم قيمة كل منها 100,000 شلن صومالي مائة ألف شلن صومالي مملوكة للطرفين بنسبة 51% لحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية و 49% لحكومة الجمهورية العربية الليبية تؤدى على الوجه الآتى:
- أ. 30% ثلاثون فى المائة من رأس المال تدفع عند التأسيس أي ما يوازي: 30,000,000 شلن صومالي ثلاثين مليون شلن صومالي تدفع منها حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية مبلغ 15,300,000 شلن صومالى خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف شلن صومالي نقداً أو عيناً وتدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية الباقي وقدره 14,700,000 شلن صومالي أربعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف شلن صومالي نقداً.
- ب. 70% سبعون في المائة من قيمة رأس المال تدفع بعد التأسيس أى ما یوازی 70,000,000 شلن صومالي سبعين مليون شلن صومالي تدفع عندما يقرر مجلس ادارة الشركة ذلك. ويتولى رئيس مجلس الادارة ابلاغ الحكومتين بقرار المجلس.
وتدفع حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية من هذا المبالغ 35,700,000 شلن صومالي خمسة وثلاثين مليوناً وسبعمائة ألف شلن صومالي.
وتدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية نقداً مبلغ 34,300,000 شلن صومالي أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة ألف شلن صومالي. ويتم تقييم الحصص العينية بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين المؤسستين للشركة.
مادة 6
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويكون ذلك بناء على اقتراح الجمعية العمومية، وبموجب اتفاق يلحق بهذه الاتفاقية. وتطبق على الأسهم الجديدة جميع الاحكام التى تسرى على الاسهم الاصلية.
مادة 7
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز أن يملكها غير الحكومتين أو وكالاتهما.
مادة 8
لا تلزم كل من الحكومتين المؤسستين للشركة إلا بقيمة ما تملكه من أسهم ولا تجوز مطالبتها بما يجاوز ذلك.
مادة 9
تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على الأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة يوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
مادة 10
تقوم كل من الحكومتين المؤسستين للشركة بتقديم التسهيلات اللازمة لتدعيم الشركة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.
مادة 11
يخول السهم الحق في حصة مساوية لحصة غيره من الأسهم في ملكية موجودات الشركة وفى اقتسام الارباح وفقاً لما هو مبين بالباب الثامن.
الباب الثالث السندات
مادة 12
للجمعية العمومية أن تقرر اصدار سندات قرض بمبالغ لا تجاوز قيمة رأس المال المدفوع والموجود طبقاً لآخر ميزانية مصدق عليها ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديق الحكومتين المؤسستين للشركة عليه.
الباب الرابع الجمعية العمومية الاجتماع العام
مادة 13
تشكل الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الإدارة مضافاً إليهم خمسة أعضاء آخرون، تختار حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية ثلاثة منهم، وتختار حكومة الجمهورية العربية الليبية الاثنين الآخرين.
ويكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت، ويجوز للعضو أن ينيب عنه غيره
في التصويت وتختص الجمعية العمومية بما يأتي:
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة والتصديق عليها.
- ما يعرضه عليها مجلس الإدارة ويكون مدرجاً في جدول الأعمال.
- اصدار السندات المشار إليها بالمادة 12.
- التصديق على اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات التي يستحقونها عن حضور الجلسات، وتحديد المكافآت السنوية التي يتقاضاها المراقبون.
ويجوز لكل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية طلب عقد اجتماع الجمعية فى أى وقت إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 14
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه عند غيابه وتعقد اجتماعاتها سنوياً خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز عند الضرورة أن يتم الاجتماع خلال ستة أشهر ويجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك.
ويخطر بالاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وتخطر به كل من الحكومتين لتقوم باختيار الاعضاء المشار اليهم فى المادة 13، ويتم ذلك في كلتا الحالتين قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن شهر وبكتاب مسجل يبين فيه اليوم والساعة ومكان الاجتماع وملخص للمسائل التي ستناقش فيه.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
مادة 15
يقوم سكرتير مجلس الإدارة المشار إليه فى المادة 20 بإعداد محاضر جلسات الجمعية العمومية كما يقوم بمسك السجلات الخاصة بالصفقات والمعاملات المالية التي يتفق عليها في الاجتماع.
مادة 16
تدون مداولات الجمعية العمومية بواسطة كاتب عمومى يدعوه الرئيس لذلك في محاضر تثبت في دفتر خاص باللغة العربية والانجليزية ويوقع عليها الرئيس والسكرتير والكاتب العمومي ويلحق بمحاضر الجلسات قائمة حضور تشمل أسماء الحاضرين ويوقع عليها كل
من الرئيس والسكرتير والكاتب العمومي.
ويكون اثبات مداولات الجمعية العمومية امام القضاء أو غيره بتقديم صور محاضر الجلسات أو مقتبسات منها يشهد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بأنها مطابقة للاصل.
مادة 17
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة في جدول الاعمال المبين في إعلان الدعوة.
مادة 18
تكون القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للنظام الاساسى نافذة ومنتجة لاثرها من تاريخ صدورها وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا النظام.
الباب الخامس إدارة الشركة
مادة 19
يتولى ادارة الشركة مجلس يتكون من خمسة مديرين تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية اثنين منهم ويكون من بينهما رئيس مجلس الإدارة، وتعيين حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية الثلاثة الباقين ويكون من بينهم عضو مجلس الادارة المنتدب.
ويعين رئيس المجلس فى وظيفته لمدة أربع سنوات – ويجوز إعادة تعيينه إذا انتهت عضويته، أما الباقون فيعينون في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين من تنتهي عضويته منهم.
وعند غياب الرئيس يحل محله العضو الليبي الآخر.
واستثناء مما تقدم يجوز تشكيل أول مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء أقل من العدد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 20
يعين مجلس الادارة سكرتيراً له ويجوز أن يكون من غير أعضاء المجلس.
مادة 21
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس او من عضو مجلس الإدارة المنتدب.
كما يجوز أن يكون الاجتماع خارج مركز الشركة في المكان الذي تحدده الدعوة إلى الاجتماع بشرط أن يبلغ جميع الأعضاء بذلك.
وتتم الدعوة في جميع الأحوال بالبريد المسجل قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الحالات العاجلة فتم الدعوة بالبرق قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
و ترسل الى لجنة المراقبة دعوة لكل اجتماع يعتمده المجلس.
مادة 22
لا تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة الا بحضور الرئيس واثنين من المديرين على الأقل. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز أن ينيب أحد الأعضاء غيره في التصويت، وتتخذ القرارات بموافقة ثلاثة أصوات على الأقل، على أنه اذا حضر الاجتماع أو مثل فيه أربعة أعضاء و تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 23
تثبت مداولات مجلس الإدارة فى محاضر تقيد في دفتر خاص لدى الشركة وتشمل أسماء الاعضاء الحاضرين ويوقع عليها الرئيس أو من يقوم مقامه وعضو اخر على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
ويجب أن يصدق على صور قرارات المجلس أو المقتبسات المأخوذة منها التي تقدم الى القضاة أو الى جهات اخرى من الرئيس أو من يقوم مقامة مع الاقرار بانها مطابقة للأصل.
مادة 24
يمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات لتحقيق أغراض الشركة وإدارتها عدا ما كان منها من اختصاص الجمعية العمومية
وله بوجه خاص ما يأتي:
- أن يدفع كافة المصاريف اللازمة لتأسيس الشركة وتسجيلها وتنفيذ الشروط المدونة بنظام الشركة والقيام بكل الإجراءات اللازمة لذلك وتحديد المصاريف العمومية للادارة.
- عرض الميزانية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها.
- إنشاء فروع ووكالات ومكاتب للشركة وإلغاؤها.
- تعيين وفصل الوكلاء والموظفين وتحديد معاملاتهم المالية.
- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في الشركة واللوائح الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ونظام العاملين والمعاملات المالية الخاصة بهم وتخضع هذه اللوائح لتصديق الجمعية العمومية
- .بيان سلطات الرئيس وعضو مجلس الادارة المنتدب وسائر أعضاء مجلس الإدارة.
- الترخيص بسحب وتحويل وبيع الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة والترخيص برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وعقد الإتفاقيات والمصالحات والتحكيم، والتنازل عن الحجوزات وعن حقوق الامتياز والرهن ودعاوى الفسخ وعن جميع الحقوق المنقولة والثابتة سواء كان ذلك بمقابل أو بلا مقابل وتقرير كيفية استثمار أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي.
مادة 25
إذا خلا مركز أحد الأعضاء فى مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته قامت الجهة التي عينته بتعيين خلف له للمدة الباقية من مدة عضوية سلفه.
الباب السادس تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها
مادة 26
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 27
يملك حق التوقيع باسم الشركة أو نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وكل عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة يعهد اليه المجلس بذلك.
مادة 28
لا يلتزم أعضاء مجلس الادارة بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
مادة 29
تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والبدلات التي يستحقونها عن حضور الجلسات. و تدخل هذه المكافآت و البدلات ضمن المصروفات العامة.
الباب السابع لجنة المراقبة
مادة 30
يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من عضوين عاملين أحدهما ليبي والآخر صومالى وعضوين احتياطيين لهما، وتتولى الجمعية العمومية تعيين العضوين العاملين والاحتياطيين.
ويجب أن تتوفر فى عضو لجنة المراقبة الخبرة بالشئون المالية والحسابية وتتولى الجمعية العمومية تحديد المكافآت السنوية التي يتقاضاها المراقبون بناء على اقتراح مجلس الادارة و تدخل ضمن المصروفات العامة.
مادة 31
تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائماً اعادة تعيينهم.
مادة 32
استثناء من أحكام المادتين السابقتين تعين الحكومتان المؤسستان للشركة لجنة المراقبة الأولى ويجوز أن يتمتصر التشكيل فى هذه الحالة على العضوين الأصليين.
مادة 33
تقوم اللجنة بمراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها سيراً قانونياً، وعليها التثبت من مراعاة نظام الشركة ومراجعة الجرد والحسابات الختامية السنوية وتقدم تقاريرها في ذلك إلى الجمعية العمومية.
ويجب أن تقدم الى اللجنة دفاتر الحسابات وجميع أوراق الشركة ومستنداتها التي تطلب الاطلاع عليها.
وللجنة فى كل وقت مراجعة حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية، كما أن لها دعوة الجمعية العمومية فى حالة الاستعجال القصوى ووضع جدول الاعمال.
الباب الثامن الجرد، الحساب الختامي، لاحتياطي توزيع الأرباح
مادة 34
تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام على أنه بالنسبة للسنة الأولى فتشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة قانوناً حتى تأسيس الشركة قانوناً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها الأول في نهاية السنة المالية وتنظر في نشاط الشركة عن المدة التي انقضت من السنة المالية على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر وإلا فتعقد بعد نهاية السنة المالية التالية.
مادة 35
على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها وعلى المجلس ايضاً أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا النظام، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.
ويجب على المجلس أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير مع ما يتبعها من وثائق ومستندات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
وتبلغ الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة إلى كل من الحكومتين قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 36
توزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الأخرى على الوجه الآتى:
- يخصص أولا مبلغ 10% عشرة في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي الى أن يبلغ هذا الرصيد ما يساوي رأس مال الشركة وإذا نقص الاحتياطي لأي سبب عن القدر وجب اكماله.
- يخصم مبلغ كاف لتوزيع ربح حده الأدنى 5% من قيمة الأسهم المدفوعة فإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
- ما يتبقى بعد ذلك من الارباح يوزع على المساهمين: كحصة إضافية في الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين.
مادة 37
تؤدى حصص الأرباح في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 38
يستخدم الاحتياطي وفقا لما يقرره مجلس الادارة فى أفضل الطرق التي تتفق مع مصلحة الشركة.
الباب التاسع الحل والتصفية
مادة 39
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل ميعادها ما لم تقرر الحكومتان المؤسستان للشركة غير ذلك.
مادة 40
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الميعاد تقرر الحكومتان بناء على اقتراح الجمعية العمومية تصفية الشركة وتعيين من يتولى تصفيتها على ألا يقل العدد عن اثنين، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أحد المصفين ليبيا والاخر صوماليا، وتحدد الجمعية سلطات المصفين.
وتنتهي سلطة مجلس الادارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن ينتهي المصفون من مهمتهم..
وفيما عدا ما تقدم من أحكام يعمل فى شأن الحل والتصفية بأحكام قانون دولة مقر الشركة.
الباب العاشر أحكام عامة وختامية
مادة 41
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام أحكام قانون دولة مقر الشركة.
مادة 42
تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون، و تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية