اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 أبريل 1983
- تاريخ النفاذ: 6 أبريل 1983
- تاريخ التصديق: 6 أبريل 1983
- رقم القانون: 8
قانون التصديق:
إن حكومات:
- المملكة الاردنية الهاشمية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دولة البحرين.
- الجمهورية التونسية.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- جمهورية جيبوتي.
- المملكة العربية السعودية.
- جمهورية السودان الديمقراطية.
- الجمهورية العربية السورية.
- جمهورية الصومال الديمقراطية.
- الجمهورية العراقية.
- سلطنة عمان.
- فلسطين.
- دولة قطر.
- دولة الكويت.
- الجمهورية اللبنانية.
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- المملكة المغربية.
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- الجمهورية العربية اليمنية.
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغى السعى إلى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعا منها بأن التعاون – القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية فى الفترة من 14 – 16 ديسمبر كانون أول 1977 م. قد اتفقت على ما يأتي:-
المحتويات
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
تبادل المعلومات
تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 2
تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء فى مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال. وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا فى توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة 3
ضمانة حق التقاضي
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم اية ضمانة شخصية او عينية بأى وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
مادة 4
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيها وفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار اذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
مادة 5
تبادل صحف الحالة الجنائية
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية – السجل العدلي – طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفى حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أى من الأطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية – السجل العدلي – الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفى غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أى من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية – السجل العدلي – الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
الباب الثاني اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها
مادة 6
فى القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى الاشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه او تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وفى حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في إقليمه.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم اى من الاطراف المتعاقدة , طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان او التبليغ.
مادة 7
حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ
إذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة 8
مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات
يجب أن ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية: –
- أ. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
- ب. نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
- ج. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة 9
إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطنى كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الادارية أو الأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاعلان او التبليغ.
مادة 10
حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الأساس القانونى الذي يبنى عليه موضوع الطلب.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11
طريقة الإعلان أو التبليغ
يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.
مادة 12
طريقة تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المطلوب إعلانه أو ابلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 13
الرسوم والمصروفات
لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ الحق فى اقتضاء اية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث الإنابة القضائية
مادة 14
مجالات الإنابة القضائية
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 15
فى القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
- أ. ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه.
- ب. ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أى من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزراء العدل لدى كل منها.
مادة 16
تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الانابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختومة بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 17
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:
- أ. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
- ب. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه وذلك، أو بالنظام العام فيه.
- ج. إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا اعادة الاوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 18
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
وفى حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
مادة 19
الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 20
الأثر القانونى الإنابة القضائية
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانونى ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 21
رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
و للطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الانابة.
الباب الرابع حضور الشهود والخبراء فى القضايا الجزائية
مادة 22
حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد او خبير – أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ أحكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب و يتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو اذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.
مادة 23
مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الإدلاء، برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 24
الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات الآتية:-
- أ. إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها.
- ب. اذا كان من شأنه نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه.
- جـ. إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الخامس الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
مادة 25
قوة الأمر المقضى به
- أ. يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته – يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة.
- ب. مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضى به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ او مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو المحاكم طرف آخر دون غيره بالاختصاص بإصدار الحكم.
- ج. لا تسري هذه المادة على:
- الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
مادة 26
الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 27
الاختصاص فى حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يوجد فى إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 28
حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
فى غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية:-
- أ. إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى افتتاح الدعوى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
- ب. إذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى افتتاح الدعوى محل او فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
- ج. إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفد كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه.
- د. فى حالات المسئولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
- هـ. إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان، قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
- و. إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
- ز. اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلى بموجب نص هذه المادة.
مادة 29
مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 30
حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:-
- أ. إذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب فى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
- ب. اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
- ج. اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية او ناقصيها.
- د. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا و حائزا لقوة الأمر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
- هـ. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الآخر فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه و للجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها.
مادة 31
تنفيذ الحكم
- أ يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.
- ب. تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 3
مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقق ما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذى يراد تنفيذه لديه.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.
مادة 33
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
مادة 34
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أى من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي:
- أ. صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
- ب. شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا و حائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته
- ج. صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل أو أى مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك فى حالة الحكم الغيابي.
وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
يجب أن تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى بإستثناء المستند المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة.
مادة 35
الصلح أمام الهيئات المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أى من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذى عقد فيه، وأنه لا يشتمل على نصوص. تخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو أحكام الدستور او النظام العام أو الآداب. لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى و تطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.
مادة 36
السندات التنفيذية
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة الاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 340 من هذه الاتفاقية.
مادة 37
أحكام المحكمين
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و 3من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:-
- أ. إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
- ب. إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
- ج. إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه
- د. إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
- هـ. إذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ.
يتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفى حالة وجود اتفاق وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص – المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
الباب السادس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 38
الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي طرف من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة 39
تسليم المواطنين
يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة 40
الأشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:-
- أ. من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون من الطرفين – أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
- ب. من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
- ج. من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد أفعال عن معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
- د. من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
مادة 41
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
- أ. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
- ب. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
- ج. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
- د. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
- هـ. إذا كانت الدعوى، عند وصول طلب التسليم، قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
- و. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
- ز. إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
- ح. إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسى – الجرائم الآتية:-
- التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
- التعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
- القتل العمد والسرقة المصحوبة بأكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة 42
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
- أ. بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
- ب. أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو اية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
- ج. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
مادة 43
توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ب من المادة 42، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم أو العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
مادة 44
الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند ب من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
لا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.
ويجوز في أى وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية الحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة 45
الإيضاحات التكميلية
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب و للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 46
تعدد طلبات التسليم
إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة فى إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي إليه ينتمي الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون الطرف المتعاقد المطلوب اليه – التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته و مراعيا في ذلك جميع الظروف.
مادة 47
تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها أو المتعلقة بها
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته وكل ذلك الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة مع للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة 48
الفصل في طلبات التسليم
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
و يخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره فى هذا الشأن ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
و على الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فأنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة 49
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
مادة 50
وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سام الشخص المطلوب من أجلها
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه او محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكيفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 51
حسم مدة التوقيف المؤقت
تحسم مدة التوقيف المؤقت التوقيف الاحتياطي الحاصل استنادا إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
مادة 52
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا فى الحالات، الآتية:
- أ. إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
- ب. إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
مادة 53
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة في غير الحالة المنصوص عليها فى البند أ من المادة 52 من هذه الاتفاقية الأبناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه وفى هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 54
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب أن يكون الطلب مؤيدا – بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:-
- أ. اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرات يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضائها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية.
و فى حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
- ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن – يقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
مادة 55
تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود فى إقليم المحكوم عليه
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف – المتعاقد الذى أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
مادة 56
مصروفات التسليم
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج، إقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
يتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان، الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
مادة 57
تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المكتب العربي للشرطة الجنائية وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المنظمة وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها
مادة 58
شروط التنفيذ
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية النهائية والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة فى إقليم أى من الأطراف الأخرى الذى يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه إذا توافرت الشروط الاتية:-
- أ. أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
- ب. أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية.
- ج. أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
- د. أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.
مادة 59
الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية:
- أ. إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
- ب. اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
- ج. إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو – العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
مادة 60
تنفيذ العقوبة
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 61
آثار العفو العام أو العفو الخاص
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذى له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام بصرف النظر عن الاخطار يعتبر أنه على المحكوم عليه
مادة 62
تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات، عليها فى هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المنصوص الذي أصدر الحكم.
مادة 63
تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها.
مادة 64
مصروفات النقل والتنفيذ
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.
الباب الثامن الأحكام الختامية
مادة 65
اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ» تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح والمراسيم التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 66
التصديق والقبول والإقرار
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الامانة العامة إبلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 67
سريان الاتفاقية
تسرى هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 68
الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأي من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله الى أمين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها أو إقرارها و مضى 30 يوما من تاريخ الإبداع.
مادة 69
أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها
- أ. تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها.
- ب. إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
مادة 70
عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروج عن أهدافها.
مادة 71
الانسحاب من الاتفاقية
لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب کتابی مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها
مادة 72
إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث، المعقودة عام 1952 م فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ / الموافق السادس من شهر أبريل / نيسان 1983 م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن حكومات:
- المملكة الاردنية الهاشمية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دولة البحرين.
- الجمهورية التونسية.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- جمهورية جيبوتي.
- المملكة العربية السعودية.
- جمهورية السودان الديمقراطية.
- الجمهورية العربية السورية.
- جمهورية الصومال الديمقراطية.
- الجمهورية العراقية.
- سلطنة عمان.
- فلسطين.
- دولة قطر.
- دولة الكويت.
- الجمهورية اللبنانية.
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- المملكة المغربية.
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- الجمهورية العربية اليمنية.
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية