اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 18 أبريل 2007
- تاريخ النفاذ: 18 أبريل 2007
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فرنسا والمشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”.
وإدراكا منهما لأهمية البحث العلمي والتطوير التقني في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الباحثين والمختصين واخذا في الاعتبار أن تطوير العلاقات في مجال البحث العلمي والتقني تدفع بالفائدة المتبادلة لكلا البلدين إلى الأمام.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتطوير التقني بطريقة شفافة ومفيدة للجميع.
اتفقا على مايلي:
مادة 1
المحتويات
الأهداف
- تعزيز وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التقني بين بلديهما على أساس المساواة والمنافع المتبادلة.
- تشجيع المؤسسات البحثية والتقنية في البلدين على القيام بمشاريع عمل مشتركة.
- التعرف بشكل مشترك على المشاكل العلمية والتقنية وصياغة وتنفيذ برامج بحثية مشتركة وتطبيق نتائج تلك البحوث في مجالات الصناعة والزراعة والمياه والطب والبيئة وغيرها وتبادل الخبرة والمعرفة الناتجة عن ذلك.
مادة 2
مجالات التعاون
- إقامة مشاريع بحثية وتقنية مشتركة في العديد من المجالات وعلى الأخص ما يتعلق بالآتي:
- الإستخدامات السلمية للطاقة النووية وتقنياتها في التحلية، الطب، الزراعة الصناعة.
- الإستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية (التحلية وإنتاج الطاقة).
- تقنيات الليزر واستخداماتها السلمية.
- التقنيات الحيوية واستخداماتها.
- بحوث وتقنيات صناعة اللدائن وإعادة تدويرها.
- مكافحة التصحر وأقلمه الحيوانات والنباتات الإقتصادية.
- تقنيات الإستشعار عن بعد.
- التقنيات الميكانيكية واللحام.
- التعاون في مجال إنتاج التقنيات الدقيقة المتطورة باستخدام حاضنات التكنولوجيا.
- التعاون في مجال البحوث الطبية والدوائية.
- التدريب وتبادل الخبرات والإستفادة من المعامل والمختبرات لدى الطرفين.
مادة 3
آليات التنفيذ
يتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني من خلال الوسائل الآتية:
- أ. وضع اتفاقات محددة حول المشاريع المزمع تنفيذها تتضمن خطط التنفيذ وكيفية تمويلها ومسؤوليات كل جانب، واستثمار وتسويق نتائجها بالإضافة إلى حقوق التصرف في المعلومات والنتائج المتحصل عليها بحثياً.
- ب. إنشاء لجنة مشتركة خاصة للمتابعة والإشراف والتوجيه.
- ج. تبادل الباحثين والمختصين والمعلومات والوثائق في إطار الاتفاقات المحددة والدوريات وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.
مادة 4
الترتيبات التنفيذية وحقوق الملكية الفكرية
- يقوم الطرفان بتشجيع هيئاتهما العامة والخاصة والمشاريع والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي والتقني وذلك بقصد إبرام اتفاقات، إذ ما لزم ذلك، تتعلق بمشاريع وبرامج في إطار هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقات يمكن أن تتضمن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، الشروط المالية، التأمين الصحي وغيرها.
- يتم الإتفاق على إقامة المشاريع والبرامج وفقا للقوانين المحلية في كلا البلدين وبما لا يخالف التزاماتها الدولية.
مادة 5
اللجنة المشتركة الخاصة للتعاون في مجال البحث العلمي والتقني
لغرض تسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تجتمع كلما دعت اللجنة المشتركة الخاصة للتعاون في مجال البحث العلمي والتقني الحاجة لذلك بالتناوب في الجماهيرية العظمى وفرنسا وفي مواعيد يتم الإتفاق عليها من خلال القنوات الدبلوماسية ويترأس هذه اللجنة مندوب الدولة التي يعقد فيها الاجتماع ويتفق الطرفان على عدد الأعضاء الممثلين لهما في اللجنة وتكون مهامها:
- أ. الإشراف على تقييم سير الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية.
- ب. البحث عن مجالات جديدة للتعاون على أساس المعلومات المقدمة من مؤسسات كل طرف والسياسات الوطنية في مجالات العلوم والتقنية.
مادة 6
الطرفان الثالث وتبادل المعلومات
- يلتزم كل باحث أو فريق بحثي العاملون في إطار هذه الاتفاقية بعدم نقل أية معلومة أو نتائج نهائية إلى أي طرف ثالث من دون الحصول على موافقة الباحثين أو الفريق البحثي للأطراف المشاركة في البحث.
- تتبادل المجموعات البحثية والتقنية لكلا البلدين المعلومات الناتجة عن أنشطة التعاون المتعلقة بهذه الاتفاقية، إلا إذا نص على غير ذلك في الاتفاقيات التنفيذية وطالما كانت هذه المعلومات.
- لا تنتهي بشكل خاص لطرف واحد أو لا تسري عليها حماية بموجب حقوق الملكية الفكرية.
- لا تمس بالسرية التجارية أو الصناعية.
- لا تتصل بقضايا الأمن الوطني.
- يمكن دعوة العلماء أو الباحثين والخبراء الفنيين أو المؤسسات لبلد ثالث أو من المنظمات الدولية بناءً على موافقة كلا الطرفين وذلك للمشاركة في مشاريع وبرامج علمية وتقنية تقام بمقتضى هذه الاتفاقية، ويتحمل الطرف الثالث تكاليف هذه المشاركة إلا إذا أتفق الطرفان على غير ذلك كتابياً.
- النتائج العلمية والفنية المتحصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي يمكن التقدم بها للحصول على براءة اختراع أو لها استخدامات صناعية أو ذات علاقة بالملكية الفكرية لا يجوز نشرها أو استغلالها تجارياً إلا إذا كانت هناك موافقة من المؤسسات المتعاونة ومتوافقة مع القوانين الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة بالملكية الفكرية في كلا البلدين.
مادة 7
المسائل المالية
يتم الإتفاق بين المؤسسات المتعاونة على المصاريف المتعلقة بالتعاون بينهما وكذلك مصاريف سفر وإقامة الباحثين والعلماء في البرامج المشتركة بحسب كل مشروع يتفق على تنفيذه.
مادة 8
المسائل الطبية
الآليات المناسبة لتغطية جميع مصاريف الأمراض والحوادث والعلاج الطبي للمشاركين الذين يزورون بلد الطرف الآخر في نطاق تنفيذ اتفاقات التعاون يجب إدراجها في تلك الاتفاقيات.
مادة 9
المساعدة والتسهيلات
يوفر كل طرف في إطار قوانينه المحلية لمواطني الطرف الآخر الذين يقيمون على أراضيه المساعدة والتسهيلات للإيفاء بالواجبات الموكلة إليهم وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.
مادة 10
تعديل الاتفاقية
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، بتبادل مقترح التعديل عبر القنوات الدبلوماسية ويدخل التعديل المتفق عليه حيز النفاذ إعتباراً من تبادل الطرفين الإخطار بالموافقة على التعديل وعبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 11
تسوية النزاعات
تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين في تطبيق أو تفسير هذه الإتفاقية بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض أو ما يتم الإتفاق عليه بين المؤسسات المتعاونة.
مادة 12
الدخول حيز التنفيذ والإنهاء
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
- تسري هذه الاتفاقية لمدة 5 خمس سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية في رغبته بإنهاء العمل بهذه الإتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ الإنتهاء المطلوب.
- ينهى العمل بهذه الإتفاقية بمرور المدة المذكورة على أن لا يشمل ذلك الأنشطة التي أنشئت بموجبها ولازالت قيد التنفيذ.
حررت ووقعت بالأحرف الأولى في باريس بتاريخ 18/ 04/ 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولهما نفس القوة القانونية.
- عن جمهورية فرنسا
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية