أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون القضائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية السودان 

نشر في

اتفاقية التعاون القضائي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية السودان 

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية السودان. 

انطلاقا من إعلان التكامل بينهما وحرصا على تحقيق أهدافه.

وتنفيذا لبرامج التكامل العملية في المجالات المختلفة، التي عبرت عن الإرادة الراسخة في توطيد أسس العدل وإقرار الحقوق الفردية 

والجماعية للشعب العربي في القطرين.

واقتناعا منهما بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي فما من الأهداف الأساسية في القطرين، وينبغي العمل على تحقيقهما بتعزيز 

كافة سبل التعاون والتنسيق و التوحيد. 

ورغبة منهما في تقوية الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابهما، وحرصا على سلامة مجتمعيهما وضمانا لإستقرارها، واعتبارا لما يحققه تبسيط إجراءات التقاضي، وتقديم المساعدة القضائية، وتبليغ الوثائق، وتنفيذ الإنابات القضائية و الاعتراف بالأحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ العقوبات من تأثير على هذه الغايات و الأهداف.

اتفقتا على مايلي:

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

يشمل التعاون القضائي التسهيلات القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وتسليم الوثائق القضائية والمستندات الرسمية ومحاضر أقوال أطراف الخصومة، وسماع الشهود والخبراء وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وغير ذلك من الإجراءات. 

مادة 2

  1. يتمتع مواطنو القطرين المتعاقدين كل في القطر الآخر فيما يخص أشخاصهم وحقوقهم الشخصية و المالية بالحماية التي يقررها القانون للمواطنين. 
  2. يجوز لمواطني القطرين المتعاقدين الالتجاء إلى الهيئات القضائية وغيرها من الجهات الأخرى المختصة بنظر المواد المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية في القطر الآخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ويكون لهم حق القيام بالمرافعة لدى تلك الهيئات والجهات بنفس الشروط المطبقة على مواطني القطر الآخر. 
  3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه العادة على الأشخاص المعنوية.

مادة 3 

تقدم الجهات المختصة في كل قطر للآخر التسهيلات القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقية. 

مادة 4 

يقدم طلب التسهيلات القانونية كتابة إلى الجهات المختصة من القطرين المتعاقدين ويجب أن يتضمن الأمور التالية:

  • أ. تحديد الجهتين الطالبة والمطلوب إليها وموضوع الطلب وغايته ونوع القضية وأسماء الإطراف المتقاضية وعناوينهم وجنسياتهم و ممثليهم القانونيين. 
  • ب. تحديد طبيعة المستندات المطلوب تسليمها وبيان عنوان الشخص الطالب وصفته القانونية، وفي حالة الإستفسارات يجب أن يحتوي الطلب على الأسئلة المطلوب الرد عليها وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل طلبات التسهيلات القانونية ختم وتوقيع الجهات التي طلبت التسهيلات فى القطر الآخر. 

مادة 5

  1. تقدم طلبات التسهيلات القانونية إلى الجهة المختصة عن طريق أمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة العدل في جمهورية السودان. 
  2. تطبق على تلك الطلبات تشريعات القطر المطلوب منه تقديم التسهيلات القانونية.
  3. إذا قدم طلب التسهيلات القانونية إلى جهة رسمية غير مختصة وجب عليها إحالته إلى الجهة المقتحمة وإشعار الجهة التي أرسلته بذلك حالاً. 
  4. إذا تعذر تقديم التسهيلات القانونية وجب إشعار الطرف الطالب بذلك مع بيان الأسباب وإعادة الأوراق إليه بذات الطريقة الواردة في البند 1. 

مادة 6

ترسل جميع المستندات المطلوبة مصدقا عليها من الجهات الرسمية التي صدرت المستند أقل من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو من يقوم مقامها الخاصة بالقطر الذي طلب التسهيلات القانونية. 

مادة 7 

في جميع الحالات على الجهة قامت بتسليم المستندات المطلوبة أن تبين في كتابها المستندات المرفقة به ومكان وتاريخ 

التسليم واسم الشخص الذي تسلم المستندات وصفته الرسمية. 

مادة 8 

يجوز لأي من القطر ن المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية تبليغ الإشعارات وتسليم المستندات وغير ذلك من الأوراق الخاصة لمواطنيه المقيمين في القطر الآخر عن طريق بعثته الدبلوماسية أو القنصلية أو من يقوم مقامها. 

مادة 9 

يقدم كل قطر للآخر التسهيلات القانونية بدون مقابل، وإذا ترتب على تقديم هذه التسهيلات أية مصروفات فيتحملها القطر الذي قدمها. على أن يخطر بها القطر الطالب فإذا استوفى هذا القطر المصروفات من المدين فيكون من حقه الاحتفاظ بها.

مادة 10 

لا يجوز لأي من القطرين تقديم تسهيلات قانونية من شأنها المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام أو تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين القطر المطلوب منه تقديم تلك التسهيلات. 

مادة 11 

تقوم كل من العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة العدل في جمهورية السودان بتقديم المعلومات الخاصة بالمسائل القانونية واجراءات المحاكم كلما طلبت أحداهما من الأخرى ذلك.

الباب الثاني المساعدة القضائية 

  1. لا يجوز مطالبة مواطني أي من القطرين الذين يمثلون أمام محاكم القطر الآخر بضمانات عن المصاريف بكونهم أجانب أو لإفتقارهم إلى موطن أو محل اقامة على أرض ذلك القطر 
  2. تسري أحكام الفقرة. السابقة على الأشخاص المعنوية.

مادة 13 

يحق لمواطني أي من القطرين، كل في القطر الآخر غير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم و أيا كان نوع الدعوى المطالبة بالمساعدة فروع القضائية وتمنح لهم هذه المساعدة بالشروط والأوضاع التي تمنع بها لمواطني ذلك القطر. 

ويجوز للجهة المختصة بمنم المساعدة القضائية أن تطالب بأية معلومات إضافية من الجهات التي تراها قبل تقرير تلك المساعدة لطالبها.

مادة 14 

يقدم طلب المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة مصحوبة بالمستندات المؤيدة للطلب عن طريق الجهات المختصة في القطر الذي يتبعه المواطن طالب المساعدة وعلى تلك الجهات إرسال الطلب والمستندات المرفقة إلى الجهة المختصة في القطر الآخر. 

مادة 15 

يترتب على منح المساعدة القضائية مايلي: 

  • أ. الدفاع المجاني في القضية التي منحت عنها المساعدة.
  • ب. قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة العامة.
  • ج. الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف. 
  • د. مجانية النشر القضائي الذي يستلزمه موضوع المساعدة طبقا للإجراءات المقررة للنشر في أي من القطرين.

الباب الثالث المستندات

مادة 16 

تصدر الجهات المختصة في أي من القطرين لمواطني القطر الآخر ممن يقيمون فيه إقامة دائمة المستندات في الأوراق المتعلقة بالحالة الشخصية والأسرة والملكية بذات الشروط والأحكام التي تطبق على مواطنيه. 

مادة 17 

  1. يقبل كلا القطرين المستندات المحرر والموثقة والمختومة والمعتمدة الصادرة من الجهات المختصة حسب القواعد المعمول بها فيه وذلك دون الحاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ويطبق ذلك على المستندات العرفية الموثقة إذا كانت معتمدة طبقا للقوانين النافذة في القطر الآخر.
  2. تعتبر المستندات الصادرة عن الجهات المختصة في أي من القطرين رسمية ولها نفس قوة الدليل في القطر الآخر. 

مادة 18 

على كل قطر أن يرسل للقطر الآخر بالطريق الدبلوماسي أو ما يقوم مقامه صورة مجانية من عقود الزواج أو الطلاق أو شهادات الميلاد أو الوفاة التي تمت لمواطني القطر الآخر المقيمين فيه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تحرير أو تصحيح أي منها.. 

الباب الرابع الميراث والوصية 

مادة 19 

يسري على الميراث والوصية أحكام قانون القطر الذي يتبعه المورث أو الموصي عند الوفاة على أن يسري على شكل الوصية قانون القطر الذي تمت فيه.

الباب الخامس الإنابة القضائية

مادة 20 

يجوز لأي من القطرين المتعاقدين أن يطلب من القطر الآخر أن يباشر في أرضه نيابة عنه أي إجراء قضائي. 

مادة 21 

تقدم طلبات الإنابة القضائية في غير المسائل الجنائية مباشرة من الجهة المختصة لدى القطر الطالب إلى الجهة المختصة لدى القطر المطلوب إليه، فإذا تبين لها عدم اختصاصها تحيل الطلب إلى الجهة المختصة فإن تعذر ذلك تحيلها إلى أمانة أو وزارة العدل وتعلم الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. 

ولا يحول ما تقدم دون السماح للقطرين المتعاقدين سماع شهادة مواطنيهما في المسائل المشار إليها مباشرة عن طريق مندوبيهما القنصليين أو الدبلوماسيين أو من يقوم مقامهم.

مادة 22 

يرسل طلب الإنابة في المسائل الجنائية عن طريق أمانة أو وزارة العدل في القطرين حسب الأحوال.

مادة 23 

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون القطر الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوم بختم الجهة الطالبة وكذلك الأوراق المرفقة به ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية أو المسالة في اسم الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وكافة البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية أو المسالة أو المهمة المطلوب تنفيذها وخاصة استا الشهود ومحال أقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم. 

مادة 24 

تقوم الهيئة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة القضائية طبقا للإجراءات القضائية المتبعة لديها، وإذا رغب القطر الطالب في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيب إلى رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين القطر المنفذ. وتحاط الجهة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة حتى يتسنى لذي الشأن أن يحضر إذا شاء شخصياً أو يوكل من يحضر عنه في ذلك. 

مادة 25 

يجوز للقطر المطلوب إليه تنفيذ إنابة قضائية أن يرفض تنفيذها اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادته أو بسلامته أو بالنظام العام فيه. على أنه يتعين في حالة الرفض إعادة الأوراق والمستندات وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض الطلب. 

الباب السادس الشهود والخبراء 

مادة 26 

يجوز لأي من القطرين استدعاء شاهد أو خبير أو أكثر أيا كانت جنسيته للمثول أمام الهيئة القضائية في القطر الطالب ويتحمل الأخير نفقات سفره وإقامته على ألا تقل على المعدلات المنصوص عليها وفقا لقوانينه. 

مادة 27 

لايجوز توجيه اتهام للشاهد أو الخبير الذي طلب مثوله أمام الهيئة القضائية للقطر الطالب تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز متابعته أو حبسه أو إيقافه أو محاكمته أو تنفيذ حكم عليه من أجل الجريمة موضوع القضية التي استدعى لها أو أي جريمة أخرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في إقليم القطر الطالب. 

مادة 28 

تسقط الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير بموجب المادة السابقة إذا لم يغادر إقليم القطر الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخباره بانتهاء مهمته أو عودته مرة اخرى إليه بعد مغادرته له، ولا تدخل في حساب الأجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد أو الخبير من مغادرة القطر الطالب لأسباب خارجة عن إرادته. 

مادة 29 

على القطر المطلوب إليه حث الشاهد أو الخبير على المثول أمام الهيئة القضائية للقطر الطالب وإبلاغه بجوابه، وإذا امنتع الشاهد أو الخبير عن المثول أمام الهيئة القضائية طبق في شأنه أحكام القوانين النافذة في القطر المطلوب إليه. 

مادة 30 

يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في المادة 27 كل شخص محبوس أو مسجون في القطر المطلوب منه إذا طلب كشاهد أو خبير أمام الهيئات القضائية في القطر الطالب وتم تسليمه لهذا الغرض. ويجوز للقطر المطلوب منه رفض مثول المحبوس أو المسجون في الحالات الآتية: 

  • أ. إذا كان من شأن نقله للقطر الطالب إطالة مدة حبسه أو سجنه. 
  • ب. إذا كان حضوره ضروريا في قضية منظورة في القطر المطلوب منه. 
  • ج. إذا كانت هناك أسباب قامة أخرى تحول دون نقله إلى القطر الطالب. 

ويجب أن يبقى الشخص المنقول رهن الحبس أو السجن في القطر الطالب ما لم يطلب القطر المطلوب منه إطلاق سراحه.

الباب السابع تبليغ الوثائق 

مادة 31

يكون تبليغ الوثائق القضائية وغيرها في القطرين بالطريق الدبلوماسي أو ما في حكمة أو عن طريق احدى الجهتين المبينتين في 32 من هذه الاتفاقية ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون امكانية أن يتولى كل من القطرين رأسا أو عن طريق بعثته الدبلوماسية أو القنصلية أو ما في حكمهما تبليغ الوثائق القضائية وغيرها لمواطنيه في القطر الآخر. 

مادة 32 

يذكر في طلب تبليغ الوثائق القضائية وغيرها البيانات التالية: 

  • أ. الجهة التي أصدرت الوثائق وكذلك الجهة الموجهة إليها. 
  • ب. موضوع الطلب. 
  • ج. اسم ولقب الشخص المطلوب تبليغه وصفته ومهنته وجنسيته ومقر إقامته. 
  • د. اسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء. 
  • هـ. اسم ولقب وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة. 
  • و. الوصف القانوني للجريمة المرتكبة في القضايا الجنائية، و اسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المتهم و اسم ولقب والديه. 

مادة 33 

تحرر الوثيقة المطلوب تبليغها من نسختين تسلم أحداهما وتعاد الأخرى موقعا عليها من الشخص المطلوب تبليغه بما يفيد الإستلام أو مؤشرا عليها بما يفيد الإمتناع، ويتم التبليغ وفقا لقانون القطر المطلوب إليه ذلك. 

مادة 34 

  1. إذا كان عنوان الشخص المراد تبلیغه غير واضح أو غير صحيح فعلى الجهة المطلوب إليها التبليغ أن تبحث عن عنوانه الصحيح.
  2. إذا لم تكن الجهة المطلوب إليها التبليغ مختصة وجب عليها أن توجه الوثيقة رأسا وفي أقرب أجل إلى الجهة على أن تعلم بذلك الجهة الطالبة 
  3. في حالة تعذر التبليغ تعاد الوثائق إلى القطر الطالب مع ذكر السبب الذي حال دون ذلك. 

مادة 35 

يقع إثبات تبليغ الوثائق طبقا لقانون القطر المطلوب إليه مع وجوب ذكر مكان وتاريخ التبليغ و اسم الشخص الذي تسلم الوثائق. 

مادة 36 

يحصل القطر طالب التبليغ لحسابه الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينه ولا يتقاضى القطر المطلوب إليه أي رسم عنه. 

الباب الثامن التسهيلات القانونية في المسائل الجنائية 

مادة 37

يلتزم كل قطر بتقديم التسهيلات القانونية للآخر في المسائل الجنائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 

مادة 38 

تشمل التسهيلات القانونية في المسائل الجنائية تسليم المستندات والأوراق الرسمية والقيام بالإجراءات القانونية كاستجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء وإجراء التحقيقات والتحري والمصادرة وتفتيش الأماكن والأشخاص وتسليم الأفراد وغير ذلك من الإجراءات الجنائية الأخرى. 

مادة 39 

تقدم طلبات التسهيلات القانونية في المسائل الجنائية إلى الجهات المختصة عن طريق الجهتين المشار إليهما في المادة 22 من هذه الاتفاقية.

مادة 40 

يلتزم كل قطر بناء على طلب القطر الآخر باقامة الدعوى الجنائية وفقا لقوانينه النافذة ضد أحد رعاياه الذي ارتكب جريمة في القطر.

مادة 41 

  1. يجب على كل قطر أن يبلغ الآخر في بداية كل عام بالأحكام الجنائية النهائية والتدابير الصادرة من محاكمة خلال العام المنصرم ضد مواطني القطر الآخر كما يجب عليه أن يرسل بناء على طلبه صحف الحالة الجنائية المستخرجة من السجلات الرسمية والمتعلقة بمواطني ذلك القطر. 
  2. يكون تبليغ الأحكام النهائية و ارسال صحف الحالة الجنائية مجانا وبالطرق الدبلوماسية أو ما يقوم مقامها. 

الباب التاسع تعليم المتهمين أو المحكوم عليهم 

مادة 42 

يلتزم كل قطر بأن يسلم القطر الآخر الأشخاص الموجودين فيه والموجه إليهم اتهام أو الصادرة ضدهم أحكام جنائية وفقا لنصوص هذه الإتفاقية.

مادة 43

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: 

  • أ. من وجه إليه اتهام في جريمة معاقب عليها بمقتضى قوانين القطرين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سنة. 
  • ب. من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم القطر طالب التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سنة في جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون القطر المطلوب منه التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.

مادة 44 

  1. لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 
  • أ. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني القطر المطلوب منه التسليم وتتحدد الجنسية وقت الطلب.
  • ب. إذا كانت الجريمة ارتكبت في القطر الذي طلب منه التسليم. 
  • ج. إذا انقضت الدعوى أو سقطت الجريمة أو العقوبة بمضي المدة طبقا لقانون أحد القطرين أو إذا ما توفرت أسباب أخرى تمنع 
  • د. إقامة الدعوى أو تنفيذ الحكم الصادر فيها. 
  • هـ. إذا كان قد بدأ في اتخاذ الإجراءات الجنائية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه في القطر المطلوب منه التسليم عن نفس التهمة أو صدر حكم ضده فيها، ويطبق ما سبق ذكره إذا أمرت المحكمة أو أية هيئة مختصة بانقضاء الدعوى. 
  1. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج القطر الطالب وكان قانون القطر المطلوب منه التسليم 
  2. لا يسمح بمعاقبة مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج حدوده.
  3. إذا رفض طلب التسليم فعلى القطر الذي طلب منه التسليم تبليغ القطر الآخر بأسباب الرفض كتابة.

مادة 45 

  1. يجب أن يبين في طلب التسليم اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته ومكان إقامته ووقائع الجريمة ووصفها والأضرار الناجمة عنها.
  2. يرفق مع طلب التسليم مايلي:

الآخر ويجب أن يرفق مع طلب إقامة الدعوى الأدلة المتوفرة للجريمة موضوع الاتهام. وعلى المطلوب إقامة الدعوى الجنائية اشعار القطر الطالب بنتائج الاتهام كتابة أو بالحكم عند صدوره و ارسال صورة معتمدة منه عندما يصبح نافذا. 

  • أ. في حالة التسليم لإقامة الدعوى:

صورة من أمر القبض أو الحبس مصدق عليها من الجهة القضائية المختصة ووصف للظروف التى تمت فيها الجريمة والتكييف القانوني لها. 

  • ب. في حالة التسليم لتنفيذ الحكم: 

صورة رسمية للحكم الصادر بالإدانة والذي أصبح نافذا مصدقا عليها من الجهة القضائية في القطر طالب التسليم. 

  • ج. النص القانوني الذي يجرم الفعل.
  • د. أوصاف الشخص المطلوب تسليمه. 
  1. إذا كان الشخص المحكوم عليه قد أمضى جزءاً من العقوبة وجب إرسال المعلومات الخاصة بذلك إلى القطر طالب التسليم. 

مادة 46

يجوز للقطر المطلوب منه التسليم أن يطلب بيانات إضافية خلال مدة يحددها لذلك. فإذا لم ترد البيانات خلال المدة المحددة للقطر المطلوب منه التسليم أن يتخلى عن إجراءات التسليم ويخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه. 

مادة 47 

يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه إذا توافرت شروط التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك إلى أن تقرر الجهات المختصة في القطر المطلوب منه ما تراه وفقا لقوانينه النافذة.

مادة 48

  1. يجوز بطلب محدد إيقاف الشخص المطلوب تسليمه قبل استلام طلب التسليم إذا ما أبلغت الجهة الطالبة القطر الآخر بأن أمرا أو حكما بالسجن أو الحبس قد صدر ضد ذلك الشخص و أن طلب لإيقاف سيرسل بالبريد أو البرق أو أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  2. على القطر المطلوب منه الإيقاف أن يخطر القطر الطالب بأن هذا الإيقاف قد نفذ بمقتضى أحكام هذه المادة. 
  3. يخلى سبيل الشخص الموقوف إذا لم يتلق القطر الذي قام بالإيقاف طلب التسليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيقاف. ويجوز بطلب مسبق من القطر طالب التسليم أن يطلب تمديد هذه الفترة إلى ستين يوما.

مادة 49 

  1. يجوز تأجيل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن المحاكمة عن جريمة أخرى أو في صدر عليه حكم بالسجن أو الحبس في القطر المطلوب منه التسليم وذلك إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية أو تنفيذ الحكم.
  2. إذا كان التأجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يؤدي إلى سقوط الجريمة بالتقادم أو يعرقل سير التحقيق بشكل جسيم فيجوز تسليم الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا وبطلب مسبب، وفي هذه الحالة يجب تسليم ذلك الشخص وإعادته فور انتهاء إجراءات المحاكمة التي تم تسليمه بسببها.

مادة 50 

إذا طلبت عدة دول تسليم شخص ما بسبب جريمة أو أكثر فتكون الأولوية في التسليم وفقا لتقدير القطر القطر المطلوب.

مادة 51 

لا يجوز اتهام أو محاكمة أو تنفيذ حكم على الشخص الذي تم تسليمه عن جريمة غير تلك التي تم التسليم من أجلها، كما لا يجوز تسليمه لدولة أخرى إلا في الحالات الآتية:

  • أ. إذا وافق القطر المطلوب منه التسليم. 
  • ب. إذا كان الشخص الذي تم تسليمه ليس من مواطني القطر الذي سلم إليه ولم يقم بمغادرته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الغرض الذي تم تسليمه لأجله، ولا تحسب المدة الذي يتعذر عليه فيها مغادرته القطر لأسباب خارجه عن إرادته. 
  • ج. إذا غادر الشخص الذي تم تسليمه القطر طالب التسليم ثم عاد إليه باختیاره. 

مادة 52 

يقوم القطر طالب التسليم بإبلاغ القطر الآخر بنتائج الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد الشخص الذي تم تسليمه، وفي حالة صدور حكم بالإدانة ترسل نسخة معتمدة من الحكم النهائي إلى ذلك القطر. 

مادة 53

  1. يجب على القطر المطلوب منه التسليم إبلاغ القطر الطالب بالقرار الذي اتخذه بشأن طلب التسليم في أقرب وقت ممكن، وفي حالة الموافقة يتم تحديد مكان وزمان وكيفية التسليم بين الجهات المختصة في القطرين. 
  2. يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يقم القطر طالب التسليم باستلامه خلال سبعة أيام من اليوم المحدد ما لم يطلب ذلك القطر التأجيل، وفي هذه الحالة يجب ألا تجاوز المدة سبعة أيام أخرى.
  3. إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب تسليمه وجب على القطر المطلوب منه التسليم إبلاغ القطر الطالب بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ويتفق عندئذ ويتفق عندئذ القطر أن على تاريخ آخر يتم فيه التسليم خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ زوال تلك الظروف.

مادة 54

إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بصورة أو بأخرى من إجراءات الإتهام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان يقيم في القطر الذي سلمه فيتم تسليمه بطلب جديد مرة أخرى دون حاجة المستندات المشار إليها في المادة 45 من هذه الاتفاقية. 

مادة 55 

  1. يسلم القطر المطلوب منه التسليم القطر الطالب أية أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة وكذلك المبالغ والأشياء التي تحصل عليها الجاني من ارتكاب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا، وتسلم تلك المبالغ والأشياء حتى في حالة حتى في حالة عدم تسليم ذلك الشخص لأي سبب من الأسباب.
  2. يجوز للقطر المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالمبالغ والأشياء المبينة في البند السابق إذا رآها لازمة الآية إجراءات جنائية أخرى.
  3. لا تتأثر الحقوق المكتسبة للغير على المبالغ أو الأشياء المبينة في البند السابق إذا رآها لازمة لاية اجراءات جنائية. 
  4. إذا كانت المبالغ والأشياء المطلوب تسليمها موضوع مصادرة لدى القطر المطلوب منه التسليم وكانت دليلا في دعوى جنائية لدى القطر الطالب فيجوز تسليمها له بشرط إعادتها للقطر الذي سلمها بعد الانتهاء من إجراءات الدعوى الجنائية. 
  5. تسري قوانين القطر الذي توجد فيه المبالغ والأشياء المتعلقة بالجريمة عند تحويلها أو تصديرها. 

مادة 56

  1. يسمح القطر أن بمرور الأشخاص المطلوب تسليمهم لأي منهما من دولة ثالثة عبر أراضيهما بناء على طلب إلى القطر المطلوب منه السماح بالمرور ويكون هذا الأخير ملزما بتأمين المرور المؤقت في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 
  2. يرسل طلب السماح بالمرور المؤقت وتتخذ الإجراءات بصدده الطريقة المتبعة في طلبات تسليم المجرمين. 
  3. يحدد القطر الذي سمح بالمرور المؤقت عبر المرور المؤقت عبر أراضيه طريق مرور الشخص المطلوب تسليمه وبمراعاة أيسرها.

مادة 57

يتحمل كل من القطرين مصروفات ونفقات المرور والتسليم التي تتم فوق اراضيه. 

الباب العاشر تسليم المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية 

مادة 58

  1. إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية على أحد مواطني القطرين في القطر القطر الآخر الآخر فيجوز باتفاق القطرين تسليم المحكوم عليه للقطر للقطر الذي يتبعه لتنفيذ العقوبة فيه علة أن تخصم مدة الحبس الاحتياطي وما تم تنفيذه من مدة العقوبة المحكوم بها. 
  2. مع مراعاة أحكام البند 1 يجوز للمحكوم عليه ولاقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم طلب التسليم لتنفيذ العقوبة في قطره إلى الجهات المختصة في القطر الآخر. 
  3. يجب في جميع الأحوال على الجهات المختصة في القطر الذي صدر فيه الحكم توضيح الأحكام المذكورة في البند 2 للمحكوم عليه. 

مادة 59 

  1. يجوز للجنة المختصة في أي من القطرين أن تتقدم بطلب مكتوب للجهة المختصة في القطر الآخر بتسليم المحكوم عليه. 
  2. إذا قدم طلب التسليم من القطر الذي صدر فيه الحكم فيرفق معه المستندات التالية:
  • أ. نسخة أصلية معتمدة من الحكم بأسبابه وحيثياته مع شهادة من الجهة المختصة تثبت أن الحكم نهائي ونافذ. 
  • ب. شهادة من الجهة المختصة تبين ما نفذ من العقوبة والمدة التي تبقت منها.
  • ج. شهادة من الجهة المختصة تبين أن الحكم التكميلي -إن وجد- قد نفذ.
  1. يجوز -عند الضرورة- للجهات المختصة في القطر الذي يتبعه المحكوم المطلوب تسليمه المطالبة بمعلومات ومستندات إضافية. 

مادة 60

  1. تقوم الجهة المختصة في القطر الذي قبل أن يقضي المحكوم عليه الذي تم تسليمه العقوبة فيه بالتقرير في الأمور المتعلقة بتنفيذ العقوبة حسب القوانين النافذة في ذلك القطر.
  2. تقوم الجهات المختصة في القطر الذي سلم إليه المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة باخطار الجهة المختصة في القطر الآخر الذي صدر فيه الحكم بالقرار الذي اتخذته في هذا الخصوص. 

مادة 61

تخطر الجهة المختصة في كل قطر الجهة المختصة في القطر الآخر عند تسلمها طلب التسليم بقرارها بشأن الطلب في أقصر وقت ممكن. 

يتم الاتفاق على زمان ومكان وكيفية التسليم بين الجهات المختصة في القطرين في حالة الموافقة على الطلب.

مادة 62

يتحمل القطر الذي يقوم بالتسليم جميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم، ويتحمل القطر طالب التسليم المصروفات النفقات الأخرى المتعلقة بالتسليم بما في ذلك نفقات المرور. 

مادة 63

تكون الجهة المختصة بتسليم المحكوم عليه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة العدل وفي جمهورية السودان وزارة العدل وديوان النائب العام.

الباب الحادي عشر تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية 

مادة 64

يكون قابلا للتنفيذ في أي من القطرين كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من محاكم جنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في القطر الآخر وفقا لإحكام هذا الباب.

مادة 65 

يقدم طلب التنفيذ مباشرة من صاحب الشأن أو عن طريق الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم إلى الهيئة القضائية في القطر المطلوب منه التنفيذ على أن يرفق به الوثائق التالية: 

  1. أ. نسخة أصلية معتمدة من الحكم القضائي أو المصالحة القضائية أو الحكم الرضائي مذيلة بالصيغة التنفيذية تثبت أن الحكم نهائي. 
  2. ب. شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة الصادر ضده الحكم قد أعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب 
  3. تنفيذه قد صدر غيابيا.

مادة 66 

تكون للأحكام الصادرة من محاكم أحد القطرين حجية الأمر المقضي به بالقطر الآخر إذا توافرت الشروط الآتية: 

  • أ. أن يكون الحكم صادر عن جهة قضائية مختصة. 
  • ب. أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه أو بمن ينوب عنه أو أعلن قانونا ولم يحضر. 
  • ج. أن يكون الحكم قد اكتسب حجية الأمر المقضى به وقابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين القطر الذي صدر فيه. 
  • د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في القطر الذي يطلب تنفيذه قوانين القطر الذي صدر فيه. 
  • هـ. ألا يكون معارضا لحكم قضائي صدر في ذلك القطر واكتسب حجية الأمر المقضي به. 
  • و. ألا توجد لدى محاكم القطر المطلوب لديه التنفيذ دعوى منظورة بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه.

مادة 67 

تفصل الجهة القضائية في الطلب وفقا لقوانين القطر المطلوب منه إذا كان الحكم المطلوب منه التنفيذ، وتقتصر مهمتها على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 68 

تأمر الجهة القضائية بالتنفيذ وفقا لقوانين القطر المطلوب منه تنفيذ الحكم في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في 

المادة 66 من هذه الاتفاقية.

الباب الثاني عشر أحكام ختامية 

مادة 69 

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في القطرين. 
  2. يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

مادة 70

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19 شعبان 1400 و.ر 1411هـ الموافق 5 من شهر الربيع مارس 1991م من نسختين أصليتين ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  •  إبراهيم البكار
  • عن جمهورية السودان 
  • أحمد محمود حسن

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount