اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: بلغاريا
- تاريخ التوقيع: 20 فبراير 1971
- تاريخ النفاذ: 20 فبراير 1971
- تاريخ التصديق: 20 فبراير 1971
- رقم القانون: 47
اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بينهما والتعاون المتبادل في حدود امكانياتهما،
- وايماناً منهما بأهمية التعاون الفنى الدولى،
قررتا إبرام هذه الاتفاقية للتعاون الفنى
مادة 1
يتعهد الطرفان في حدود أحكام هذه الاتفاقية بالعمل متضامنين على تنمية التعاون الفني بين البلدين استهدافاً لتطوير الانشطة في مجال العلم والتقنية على أساس من الحقوق المتساوية وبروح من الصداقة واحترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر.
مادة 2
يشمل التعاون الفنى ما يلى:-
- التعاون في الأبحاث العلمية والتقنية بتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الصناعة والجيولوجيا والزراعة وغيرها من المجالات التي تهم الطرفين.
- تبادل الخبراء والفنيين
- تبادل الموظفين لأغراض التدريب والتأهيل.
- تبادل الوثائق والأجهزة العلمية.
مادة 3
ينبثق عن هذه الاتفاقية وفقاً لنصوصها خطة عمل بروتوكول يبرمها الطرفان ويتحدد بمقتضاها ميادين التعاون ووسائله.
مادة 4
استهدافاً لتطوير التعاون الاقتصادى والفنى وحل مشكلاته العلمية يعقد ممثلو حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية اجتماعات سنوية لهذا الغرض، أو كلما استلزم الأمر، على أساس من الحقوق المتساوية واحترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر.
ويتم عقد الاجتماعات بالتناوب في البلدين.
مادة 5
يلتزم الطرفان بعدم مشاركة أي طرف ثالث أو الإفضاء إليه أو التنازل له عن الوثائق العلمية أو الفنية العملية أو النظرية المتبادلة، والمشار إليها في الفقرة 4 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
مادة 6
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تمدد تلقائياً لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بثلاثة شهور.
مادة 7
يعمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ ابرامها وتصبح نافذة المفعول نهائياً بعد تبادل وثائق التصديق عليها في طرابلس وفقاً للتشريعات السارية في كل من البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها بمدينة طرابلس في الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ألف وثلاثمائة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية من نسختين اصليتين بالانجليزية، كل نسخة منها مساوية للأخرى في صحتها.
- نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية