اتفاقية التعاون الثقافي 3 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجزائر
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجزائر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 ديسمبر 1987
- تاريخ النفاذ: 20 ديسمبر 1987
- تاريخ التصديق: 20 ديسمبر 1987
اتفاقية التعاون الثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ورغبة منهما في تحسين أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الشقيقين ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما.وانطلاقا من الاتفاقية المعقودة بين البلدين بتاریخ
۱۹۸۰/۶/۷م
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك
المادة 2
يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدوري والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين والعمل على إقامة الشركات المشتركة خاصة في مجال إنتاج الكعب والخيالة السينما.
المادة 3
يتبادل الطرفان الأشرطة الثقافية وأشرطة الخيالة ويشجعان التعاون بين المؤسسات الثقافية في بلديهما.
المادة 4
يعمل الطرفان على اقامة المعارض الدورية والمهرجانات والاسابيع الثقافية ويتبادلان زيارة الفريق المسرحية وفرق الفنون الشعبية.
المادة 5
اتفق الطرفان على اهمية فتح مراكز ثقافية في كلا البلدين تدعيما لروابط الأخوة القائمة بينهما.
المادة6
أكد الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
المادة 7
وافق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للإعداد والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجماهيرية والجزائر مسرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
المادة 8
اتفق الطرفان في كلا البلدين على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات في كلا البلدين على قاعدة اقتصادية خدمة للثقافة والعلم.
المادة 9
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر کتا بيا بتعديلها او إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة10
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الإعلامية في جانبها الثقافي الموقعة خلال شهر كانون ديسمبر سنة 1969م.
المادة 11
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس
- تاریخ ۲۰ من شهر الكانون ديسمبر ۱۹۸۷م نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- الدكتور/ رجب مفتاح بودبوس أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- الدكتور/علام
- وزير السياحة والثقافة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية