أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون الثقافي 3 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجزائر

نشر في

اتفاقية التعاون الثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ورغبة منهما في تحسين أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الشقيقين ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما.وانطلاقا من الاتفاقية المعقودة بين البلدين بتاریخ

۱۹۸۰/۶/۷م

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك 

المادة 2

يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدوري والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين والعمل على إقامة الشركات المشتركة خاصة في مجال إنتاج الكعب والخيالة السينما.

المادة 3

يتبادل الطرفان الأشرطة الثقافية وأشرطة الخيالة ويشجعان التعاون بين المؤسسات الثقافية في بلديهما.

المادة 4

يعمل الطرفان على اقامة المعارض الدورية والمهرجانات والاسابيع الثقافية ويتبادلان زيارة الفريق المسرحية وفرق الفنون الشعبية.

المادة 5

اتفق الطرفان على اهمية فتح مراكز ثقافية في كلا البلدين تدعيما لروابط الأخوة القائمة بينهما.

المادة6

أكد الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

المادة 7

وافق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للإعداد والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجماهيرية والجزائر مسرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

المادة 8

اتفق الطرفان في كلا البلدين على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات في كلا البلدين على قاعدة اقتصادية خدمة للثقافة والعلم.

المادة 9

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر کتا بيا بتعديلها او إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة10

 تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الإعلامية في جانبها الثقافي الموقعة خلال شهر كانون ديسمبر سنة 1969م.

المادة 11

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس
  • تاریخ ۲۰ من شهر الكانون ديسمبر ۱۹۸۷م نسختين أصليتين باللغة العربية.
  •  عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  •  الدكتور/ رجب مفتاح بودبوس أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري
  •  عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  •  الدكتور/علام
  • وزير السياحة والثقافة