أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية الضمانية المبرمة بين ليبيا والجمهورية الجزائرية 

نشر في

الاتفاقية الضمانية المبرمة بين ليبيا والجمهورية الجزائرية 

مقدمة عن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية

في إطار التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين القطرين الشقيقين ليبيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تم توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بينهما بتاريخ 28 ربيع الأول 1397 و.ر الموافق 1987/12/20م وذلك رغبةً منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين القطرين وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتها الخاصة بالضمان الاجتماعي بغية تنمية هذه العلاقات وحماية لحقوق المضمونين العاملين في كلا البلدين.وقد نصت هذه الاتفاقية أربعة عشرة مادة تتلخص أهم بنودها في الآتي: 

  • أولاً: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتشريعات الضمان الاجتماعي النافذة في القطرين وفيما يخص بنود هذه الاتفاقية.
  • ثانياً: إعفاء المستخدمين الدائمين من سداد الاشتراكات الضمانية فيما يخص فرع المعاش والمنح المقطوعة.
  • ثالثاً: تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم وحصة جهة العمل بالنسبة للمستخدم الدائم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد المواطن ويتقدم المستخدمون الدائمون الذين تسري بشأنهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك فرع المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد المواطن.
  • رابعاً: يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد عنهم الاشتراكات الضمانية بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة وفقاً لتشريعات بلد العمل ويتمتعون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في التشريعات الضمانية لبلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد المواطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة كما يجوز لهم صرف رأس مال المعاش دفعة واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة.
  • خامساً: يستثنى من الخضوع لأحكام هذه الاتفاقية الفئات الآتية:
  • أ- البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  • ب- البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية.
  • ج- مستخدمو وسائل النقل البحري والجوي والبري عند تواجدهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض النقل الداخلي.

وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتاريخ 1991/3/31 م وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 1991/4/1م وسوف يقوم المختصين في كلا القطرين بوضع الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيقها.

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن ليبيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين البلدين وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة بالضمان الاجتماعي، بغية تنمية هذه العلاقات، اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية:

  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات السارية المفعول، والتي ستصدر مستقبلاً في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • في ليبيا هو صندوق الضمان الاجتماعي.وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
  1. المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض بلد الطرف الآخر ويتقاضى مرتباً أو أجراً من جهة العمل المذكورة.
  1. المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية والمنصوص عليهم في تشريعات الجانبين.
  1. الحقوق الضمانية:
  • هي جميع المعاشات والمنح المقطوعة النقدية في تشريعات البلدين.
  1. بلد المواطن:
  • البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.

المادة 2

يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 3

يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أراضي الطرف الآخر للضمان الاجتماعي.وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريعات البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال.

المادة 4

تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة ضمان اشتراك المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم و حصة جهة العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن.

المادة 5

يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة، كما يجوز صرف رأس مال المعاش دفعة واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة.

المادة 6

يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذي تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق اتجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

المادة 7

في حالة عدم وجود اشتراك ضمان يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.

المادة 8

يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل، كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش.

المادة 9

لا يخضع لأحكام هذه الاتفاقية الفئات الآتية:

  1. البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  2. البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية.
  3. مستخدمو وسائل النقل البحري والجوي والبري.

عند وجودهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض النقل الداخلي.

المادة 10

يتم تبادل الخبرة بين المؤسسات المختصة في مجال الحماية الاجتماعية ومجالات تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين بما يخدم تطوير هذا العمل بين البلدين.

المادة 11

بغية تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المختصة أو مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم بما يلي:

  1. إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما لأجل الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالتطبيق.
  2. إجراء التعاون الإداري المتبادل مجاناً.
  3. تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.

المادة 12

أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.

المادة 13

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعات كلا من الطرفين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبة في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائياً، ولمدة سنة واحدة لكل مرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمستخدمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الإلغاء.

المادة 14

تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس. بتاريخ 28/ربيع الآخر/ 1397 و.ر الموافق 20 من شهر الكانون ديسمبر 1987م من نسختين أصليتين.

  • عن ليبيا
  • فوزي أحمد الشكشوكي”
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمات العامة
  • عن الجمهورية الجزائرية
  • “محمد نابي” وزير العمل والشئون الاجتماعية

تعليمات العمل رقم 9 لسنة 91 م بشأن تنفيذ اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • الإخوة/ أمناء فروع صندوق الضمان الاجتماعي في البلديات 
  • الاخوة/ مديري الإدارات بالصندوق
  • الأخوة/ المستشارون ورؤساء المكاتب والأقسام بالصندوق

بعد التحية،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وحكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية بتاريخ 28/ ربيع الأول/1397 و.ر الموافق 2/ من شهر الكانون ديسمبر 1987م بمدينة طرابلس والتي تم تبادل وثائق التصديق عليها بتاريخ 1991/3/31
  • يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة تعليمات العمل التالية:

أولاً: تعتبر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سارية المفعول اعتباراً من 91/4/1 م من شهر الطير ألف وتسعمائة وواحد وتسعون للميلادي.

ثانياً: يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بجميع البنود الواردة بالاتفاقية.

ثالثاً: يعفى المستخدمين الدائمون من سداد الاشتراكات الضمانية فيما يخص فرع المعاش والمنح المقطوعة وتسدد عنهم اشتراكات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريعات بلد العمل.

رابعاً: تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم وجهة العمل “لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن ويتقدم المستخدمون الدائمون الذين تسري بشأنهم أحكام هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك فرع المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن.

خامساً:يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد عنهم الاشتراكات الضمانية بالكامل بما فيها اشتراك فرع المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل، ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة كما يجوز صرف رأسمال المعاش دفعة واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة.

سادساً:تطبيقاً للمادة السابعة من الاتفاقية تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية ببلد العمل تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.

سابعاً: يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش.

ثامناً:يخضع لأحكام الاتفاقية الفئات الآتية:

  • أ- البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  • ب- البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية.
  • ج مستخدمو وسائل النقل البحري والجوي والبري عند تواجدهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض النقل الداخلي.

تاسعاً: تعتبر هذه التعليمات في غاية الأهمية ويطلب التقيد بها ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وسوف نوافيكم بالإجراءات الإدارية حال الاتفاق عليها وتوقيعها.

عاشراً: أية استفسارات بشأن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكاتب بشأنها إدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • سيف النصر محمد
  • أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي
  • صدر في: طرابل
  • التاريخ 9/صفر/ 1401و.ر
  • الموافق 1991/8/17م

كتاب الإدارة القانونية بالخارجية الليبية بشأن اتفاقية ليبيا والجزائر

  • المكتب الشعبي للاتصال الخارجي
  • التاريخ: 9/صفر/98 و.ر
  • الموافق: 09/2/ 1988م
  • الرقم الإشاري: 513/13/5/1
  • الأخ/ مدير مكتب التعاون الفني
  • أمانة الخدمة العامة

بعد التحية

تلقينا طي رسالتكم رقم 6281/1/1/13 بتاريخ 1988/8/27م، اتفاقيتين اثنتين واحدة في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية وأخرى للضمان الاجتماعي تم إعدادها بالجزائر، ووقعنا من جانب واحد هو الجانب الجزائري في انتظار توقيعها من الجانب العربي الليبي.

وفي معرض ردّنا على رسالتكم سنتناول الاتفاقيتين بالملاحظات من خلال السوابق، لنخلص في النهاية إلى رأينا بالخصوص.

أولاً: ملاحظاتنا حول الاتفاقيتين:

  1. أن الاتفاقيتين تم التوقيع عليهما أصلاً بطرابلس في 87/12/20 م.
  2. أعاد الجانب الجزائري طباعتهما بالجزائر على النحو المشار إليه أعلاه مع الاحتفاظ بمكان وتاريخ التوقيع كما وردا في النصين الأصليين.
  3. عند مقارنة النصين الحاليين بسابقيهما، اتضح أن هناك اختلافاً يتعلق بموضوعي الاتفاقيتين أحياناً، وبشكلهما وبالجانب البروتوكولي فيهما أحياناً آخر.
  4. كان لهذه الإدارة مؤاخذات حول بعض نصوص اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية، أبلغنا بها في حينه، مقترحين تعديل تلك النصوص برسائل متبادلة بين رئيسي الجانبين، بل وتوصلنا معكم بعد مراسلات عدة إلى صيغة مشتركة للتعديل، وقد قمنا بإعلام الجانب الجزائري بالتعديلات وشكلها المقترح، ولكنه لم يرد رسمياً لا بالموافقة ولا بالتحفظ، في نفس الوقت الذي أوقفنا فيه الإجراء بإحالة هذه الاتفاقية إلى اللجنة الشعبية العامة لتأخذ طريقها إلى المؤتمرات الشعبية.
  5. أما فيما يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي، فإن الجانب العربي الليبي لم تكن لديه حيالها أية ملاحظات بعد توقيعها، ولم نتلقى من الجانب الجزائري بالمقابل أية ملاحظات، الشيء الذي أدى بنا إلى المضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها، هذا فضلاً عن أن الجهة الفنية المعنية أساساً بهذه الاتفاقية في ليبيا وهي صندوق الضمان الاجتماعي أكدت لكم ولنا مدى اختلاف نصها الحالي عن سابقه زيادة ونقصاناً.
  6. كان الأولى بالسفارة الجزائرية في طرابلس أن تسلم الاتفاقيتين رأساً إلى المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عن طريق القنوات المعروفة لديها في هذا

ثانياً: رأي هذه الإدارة:

وبناءً على ما تقدم، فإننا نرى في أمر الاتفاقيتين المذكورتين ما يلي: 

  • أ- أن يتم تعديل اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية برسائل متبادلة بين رئيسي الجانبين.
  • ب- أن تستمر الإجراءات التي بدأت من جانبينا فيما يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي للاعتبارات المشار إليها، ويكون للجانب الجزائري أن يبدي ما لديه حيالها رسمياً.
  • ج- وحتى نمكن الجانب الجزائري من الرد رسمياً على اقتراحنا المتعلق باتفاقية العمل ومن إبداء ما لديه حيال اتفاقية الضمان نعيد إليكم الاتفاقيتين موضوع رسالتكم التي أشرنا إليها أعلاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • عبدالله أحمد الخرباش