اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط
- المجال: الطاقة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 1 يناير 2000
اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط
- إن الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية إدراكا لدور البترول كمصدر رئيسي وأساسي لدخلها عليها أن تنميه وتحافظ عليه بالشكل الذي يعود عليها بأكبر المنافع المشروعة.ووعيا بأن البترول ثروة آيلة للنضوب وأن ذلك يلقي عليها إزاء الأجيال المقبلة تبعة الحفاظ عليه ومسؤولية استثمار الثروة المتأتية منه استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار.واعتقادا بأن الإفادة الرشيدة من هذه الثروة ترتبط بالدور الذي يقوم به البترول في خدمة اقتصاديات البلدان المستهلكة له وبالتالي بمراعاة المصالح المشروعة لتلك البلدان في تزويد أسواقها بالبترول بشروط عادلة تعود بالنفع والخير على الإنسانية.
- ومساهمة في تطوير صناعة الزيت العالمية وازدهارها.وتطلعا لتحقيق التعاون الوثيق المثمر فيما بينها في تلك المجالات.
فقد اتفقت على ما يلي
أ.المنظمة وأهدافها وصلاحياتها
المادة 1
- أ.تنشأ ، بموجب هذه الاتفاقية منظمة تسمى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ويشار إليها فيما يلي باسم المنظمة.
- ب.تتخذ المنظمة من مدينة الكويت في دولة الكويت مقرا لها.
المادة 2
هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتامين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في أقطار الأعضاء.وتحقيقا لذلك تتوخى المنظمة علي وجه الخصوص
- أ- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لأعضائها.
- ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها في الأقطار الأعضاء إلي الحد الذي يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها.
- ج- مساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الأعضاء في أقطار الأعضاء التي تتوفر فيها إمكانيات ذلك.
- د- تعاون الأعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في صناعة البترول.
- ه- الإفادة من موارد الأعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول يقوم بها جميع الأعضاء أو من يرغب منهم في ذلك.
المادة 3
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على أحكام الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وعلى الخصوص ما يتعلق بحقوق والتزامات أعضاء منظمة أوبك تجاها.ويلتزم أطراف هذه الاتفاقية بقرارات منظمة أوبك المصادق عليها.وعليهم التمشي بموجبها حتى ولو لم يكونوا أعضاء في منظمة أوبك.
المادة 4
- أ تتمتع المنظمة بشخصية اعتبارية وبأهلية حقوقية تخولها القيام في إقليم كل عضو بكافة صلاحيات الأشخاص الاعتباريين.
ويجوز للمنظمة على وجه الخصوص أن تحوز الأموال المنقولة والثابتة وان تتملكها وأن تأتي كافة التصرفات القانونية كما لها أن تقاضي باسمها الخاص.
- ب تتمتع المنظمة في إقليم الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة نشاطها.وتكون المباني التي تشغلها ذات حصانة ويجري تحديد ذلك بالتفصيل في بروتوكول يلحق بهذه الاتفاقية.
المادة 5
يجوز للمنظمة أن تعقد اتفاقات.مع الأعضاء أو مع بلدان أخرى أو مع اتحاد من الدول أو مع منظمة دولية.وعلى الخصوص اتفاقيات إنشاء مشاريع مشتركة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول.
المادة 6
- أ يحكم المسؤولية التعاقدية للمنظمة القانون الذي يحكم العقد المبرم ، أما المسؤولية التقصيرية فتحكمها المبادئ العامة المشتركة في قوانين الأعضاء.
- ب تخضع حقوق وواجبات موظفي المنظمة لنصوص هذه الاتفاقية واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 7
ب.عضوية المنظمة
- أ- أعضاء المنظمة المؤسسون هم الأطراف الموقعون على هذه الاتفاقية.
- ب- يجوز أن ينضم إلى عضوية المنظمة أي قطر عربي مصدر للبترول شرط توافر ما يلي
- أن يكون البترول مصدرا هاما لدخله القومي.
- أن يقبل الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية وما يطرأ عليها من تعديلات.
- أن يوافق المجلس المشار إليه في المادة الثامنة أدناه على انضمامه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على أن يكون من بينها أصوات جميع الأعضاء المؤسسين.
المادة 8
ج.أجهزة المنظمة
تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها عن طريق الأجهزة التالية
- أولا مجلس الوزراء ويشار إليه فيما يلي باسم المجلس.
- ثانيا مكتب تنفيذي ويشار إليه فيما يلي باسم المكتب.
- ثالثا أمانة عامة – ويشار إليها فيما يلي باسم الأمانة
- رابعا هيئة قضائية – ويشار إليها فيما يلي باسم الهيئة
أولا – المجلس
المادة 9
يتكون المجلس من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار الأعضاء هو وزير البترول أو من يقابله مستوى في المسؤولية عن شؤون البترول.ويجوز أن يرافق الممثل إلي اجتماعات المجلس عدد من المساعدين.
المادة 10
المجلس هو السلطة العليا في المنظمة وهو الذي يرسم سياستها العامة و ويضع القواعد التي تسير عليها.ويوجه نشاطها ومع عدم الإخلال بعمومية الفقرة السابقة من هذه المادة، يختص المجلس بما يلي:
- أ- البت في طلبات الانضمام للمنظمة والموافقة على دعوة أقطار مصدرة للبترول لحضور اجتماعاته.
- ب- اتخاذ القرارات والتوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمنظمة أو بموقف المنظمة أو موقف عضو معين أو أعضاء معينين فيها حيال موقف أو قضية أو مواقف أو قضايا معينة.
- ج- اختيار المفاوضين وتشكيل اللجان التي تتفاوض باسم المنظمة.
- د- إقرار ما تتوصل إليه المنظمة من مشروع اتفاقيات.
- هـ- إصدار اللوائح اللازمة وتعديها.
- و- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمنظمة والمصادقة على الحساب الختامي.
- ز- تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين.
- ح- مراقبة وتوجيه أعمال المكتب والأمانة.
- ط- الأمور التي لم ينص صراحة في هذه الاتفاقية أو في اللوائح على اختصاص جهاز آخر بها.
المادة 11
يخضع التصويت في المجلس للأحكام التالية
- أ- لكل عضو من أعضاء المنظمة صوت واحد.
- ب- يشترط لاكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ممثلي ثلاثة أرباع الأعضاء جميعا على أن يكون من بينهم عضوان مؤسسان على الأقل.
- ج- تصدر اللوائح عن المجلس ، وتتخذ القرارات في الأمور الموضوعية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء جميعا علي أن يكون من بينها صوتا عضوين مؤسسين على الأقل.
- د- تتخذ قرارات المجلس في الأمور الإجرائية وتتبني توصياته ومشوراته بالأغلبية العادية لأصوات الأعضاء جميعا.هـ يحدد المجلس بالأغلبية العادية لأصوات الأعضاء جميعا ما يعتبر من الأمور الموضوعية أو الإجرائي
المادة 12
- أ- تطبق اللوائح تطبيقا عاما يلتزم به كافة الأعضاء.
- ب- تكون القرارات ذات قوة ملزمة بالنسبة لمن تعنيهم تلك القرارات.
- ج- التوصيات التي يتخذها المجلس ليس لها صفة الإلزام وكذا ما يبديه المجلس من مشورة.
- د -مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية يجب أن ينص في القرار الملزم لعضو من الأعضاء على تضامن جميع الأعضاء مع العضو المعني وأن يقترن هذا، إذا طلب العضو المعني بضمانات من المنظمة لدرء ما قد يتعرض له من ضرر وبإسهام جميع الأعضاء في تحمل عبء الضرر إذا ما تحقق.
- هـ- يخضع ما له صفة الإلزام مما يصدر عن المجلس من لوائح أو قرارات للإبرام من قبل السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء وذلك وفقا للأصول القانونية المرعية.
المادة 13
- أ- ينعقد المجلس في مقر المنظمة ، ويجوز أن ينعقد في إقليم أي عضو من الأعضاء أو أي بلد آخر إذا ما رأي داعيا لذلك.
- ب- يجتمع المجلس مرتين علي الأقل كل سنة، ويجوز أن ينعقد في دورات غير عادية بناء علي طلب احد الأعضاء أو الأمين العام.
- ج- يتولى ممثلو الأقطار الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للأقطار التي يمثلونها وذلك لفترات كل منها سنة واحدة.
ثانيا- المكتب
المادة 14
يتكون المكتب من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار الأعضاء يعينه القطر المعني ويتولى الممثلون رئاسة المكتب بالتناوب، وفقا للترتيب الأبجدي للأقطار الأعضاء، وذلك لفترات كل منها لمدة سنة واحدة.
المادة 15
يختص المكتب في الأمور التالية
- أ- النظر في الشؤون المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وممارسة المنظمة لنشاطها واختصاصاتها.
- ب- رفع ما يراه من توصيات واقتراحات إلى المجلس بشأن الأمور التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
- ج- إقرار نظام موظفي الأمانة وكذا إجراء ما يراه مناسبا من تعديلات عليه وذلك بعد التشاور مع الأمين العام.
- د- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ورفعها للمجلس مشفوعة بملاحظات الأمين العام.
- هـ- إعداد جدول أعمال المجلس.
- و- ما يعهده إليه المجلس من اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة 16
- أ- ينعقد المكتب بدعوة من رئيسه قبل كل اجتماع من اجتماعات المجلس في موعد يسمح بإعداد جدول أعمال المجلس.
- ب- يجوز أن يعقد المكتب اجتماعين في مواعيد أخرى وذلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب عضو من الأعضاء أو الأمين العام.
- ج- ينعقد المكتب في مقر المنظمة ويجوز أن ينعقد في إقليم أي قطر من الأقطار الأعضاء أو أي بلد آخر إذا رأى ذلك مناسبا.
- د- يصدر المكتب قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء جميعا طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة أ من المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
ثالثا- الأمانة
المادة 17
- أ- تتكون الأمانة من الإدارات واللجان التي تحددها اللوائح، وتضطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة وفقا للوائح وتوجيهات المجلس.
- ب- مقر الأمانة هو مقر المنظمة.
المادة 18
- أ- يتولى إدارة الأمانة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين لا يتجاوز ثلاثة، إلي أن يقر المجلس زيادة العدد.
- ب- يشترط في الأمين العام والأمناء المساعدين أن يكونوا من رعايا الأقطار الأعضاء وان تتوفر فيهم الخبرة الكافية بالشؤون البترولية ولا يجوز أن يختار أكثر من اثنين منهم من جنسية واحدة.
- ج- يعين الأمين العام بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى.ويعين الأمناء المساعدون بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى.
- د- الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المنظمة وهو الممثل القانوني لها في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية وما يصدر بمقتضاها من لوائح وقرارات وتوجيهات.ويكون الأمين العام مسؤولا عن مباشرة مهام وواجبات منصبه أمام المجلس.
المادة 19
- أ يضطلع الأمين العام بإدارة الأمانة وتوجيهها والإشراف الفعلي على كافة, وجوه نشاطها، وتنفيذ ما يعهد إليه المجلس به من مهام، وتقوم دوائر ولجان الأمانة بعملها وفقا لتعليماته وتوجيهاته في حدود الصلاحيات المخولة له.
- ب يقوم الأمين العام بأعمال أمين سر المجلس و المكتب أثناء انعقاد ايهما ويجوز أن ينيب عنه احد الأمناء المساعدين للقيام بأعمال أمانة سر المكتب.
المادة 20
- أ- يجب على الأمين العام والأمناء المساعدين وكافة موظفي الأمانة أن يمارسوا وظائفهم باستقلال تام و للصالح المشترك للأقطار أعضاء المنظمة، ولا يجوز لهم في ممارستهم لواجباتهم أن يطلبوا التعليمات أو أن يقبلوها من أية جهة حكومية أو غير حكومية.وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجباتهم وأن يقسموا قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم على احترام الالتزامات الناجمة عن الوظيفة وأن لا يفضوا بأسرارها سواء أثناء الخدمة أو بعدها إلا في الحالات التي تسمح فيها المنظمة بذلك.ويجب على أعضاء المنظمة احترام صفة الحيدة في الأمين العام والأمناء المساعدين وكافة موظفي الأمانة وأن لا يحاولوا التأثير على أي منهم بأي شكل كان.
- ب- يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون في إقليم أعضاء المنظمة بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويتمتع باقي موظفي المنظمة بالحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال.
- ج- يحدد المجلس الرواتب والمنح والمكافآت التي تخصص للأمين العام وللأمناء المساعدين، وكذا القواعد الإدارية والمالية التي تجري معاملتهم على أساسها.
رابعا – الهيئة القضائية
المادة 21
ترتبط بالمنظمة هيئة قضائية يتفق الأطراف الموقعون على هذه الاتفاقية على كيفية تشكيلها والقواعد التي تنظمها وذلك في بروتوكول خاص يلحق بهذه الاتفاقية، ويشار إليها فيما يلي باسم الهيئة.
المادة 22
يختار قضاة الهيئة من الأشخاص الذين لا يشك في حيدتهم وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل اعلى المراكز القضائية في بلادهم، أن يكونوا من الفقهاء ذوي السمعة الدولية.ويعين المجلس القضاة وفقا للشروط وطبقا للإجراءات التي ينص عليها البروتوكول
الخاص بالهيئة.ويحلف القضاة إمام المجلس يمينا على الحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول الخاص بالهيئة.
المادة 23
- تختص الهيئة بنظر المنازعات التالية
- أ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها.
- ب المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي.
- ج المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها.
- يجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل فيها
- أ المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو.
- ب المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو آخر.
- ج المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص عليه في البند 1 من هذه المادة
المادة 24
تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية علي طرفي النزاع، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية أقاليم الأعضاء.على الطرف المعني أن يتقدم بالحكم إلي الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ.وعلى السلطات المحلية المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم.
المادة 25
يتمتع قضاة الهيئة بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في أقاليم أعضاء المنظمة.
هـ ميزانية المنظمة
المادة 26
يعد الأمين العام مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويرفعها للمجلس عن طريق المكتب في موعد أقصاه نهاية سبتمبر من السنة السابقة على تنفيذ الميزانية.فإذا لم يعتمد المجلس الميزانية قبل بداية السنة المالية وجب العمل بميزانية السنة على أساس شهري إلى أن يعتمد المجلس الميزانية الجديدة.
المادة 27
يساهم أعضاء المنظمة في ميزانية المنظمة بحصص متساوية.
و- أحكام عامة
المادة 28
علي أعضاء المنظمة أن يتعاونوا تعاونا وثيقا مع أجهزتها وأن ينسقوا سياساتهم البترولية إلى الحد اللازم لتحقيق أهدافها وأن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل قيام المنظمة بمهامها ولتنفيذ التزاماتهم الناتجة عن هذه الاتفاقية وأن يمتنعوا عن أي تصرف يعرقل تنفيذ ما تقره المنظمة من أمور ومشاريع.
المادة 29
سياسات الأعضاء المتعلقة بالشؤون البترولية ذات أهمية مشتركة، وعلى ذلك يتعهد الأعضاء بالتشاور فيما بينهم وفي نطاق المنظمة لتنسيق موقفهم وما يتخذونه من إجراءات إزاء الأوضاع والظروف الجارية في صناعة البترول.
المادة 30
إذا تعرض أحد الأعضاء لطارئ مفاجئ جسيم، جاز للعضو المعني أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحماية مراعيا ما أمكن ذلك أن لا تتجاوز تلك الإجراءات الحد الأدنى الضروري لمواجهة الصعاب الناجمة وإلا تؤثر علي استمرار المنظمة في ممارسة نشاطها.
وعلى العضو المعني أن يخطر رئيس المجلس فورا بإجراءات الحماية التي اتخذها.
وعلى الرئيس إذا ما استدعى الأمر ذلك، أن يدعو المجلس لاجتماع استثنائي للنظر في الموضوع.
المادة 31
علي أجهزة المنظمة أن تحرص على عدم الإضرار بالاستقرار الداخلي لأعضاء المنظمة وأن تتجنب ما من شأنه تعكير علاقاتهم الخارجية.
المادة 32
لا تلزم هذه الاتفاقية أي عضو بالإفضاء بمعلومات يترتب على الإفضاء بها تهديد المصالح الجوهرية لأمنه الخاص ويتعهد الأعضاء بعدم الامتناع عن الإفضاء بمقترحات استنادا إلى الفقرة الآنية إلا في أضيق الحدود.
المادة 33
يقصد بالسنة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية السنة الشمسية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر شاملة يومي البدء والانتهاء.
المادة 34
تعمل المنظمة عن طريق الأمانة على إقامة اتصالات مناسبة بأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذا بالمنظمات الأخرى.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية