Skip to main content

اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

القانون الاساسي للدار العربية للكتب

 المادة 1 

تأسست بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية من حيث اكتساب الحقوق والالتزام بالديون فضلا عن اهليتها الخاصة بإدارة أموالها و التعاقد بشأنها مع مختلف الجهات المعنية.

المادة 2 

تسمى هذه المؤسسة الدار العربية للكتاب.

المادة 3 

تعنى هذه المؤسسة بشؤون النشر والطبع والتوزيع وتتوخى في سبيل ذلك الأهداف التالية: 

  • أ- تنمية الثقافة العربية والمعرفة الإنسانية وإحياء التراث العربي والإسلامي وتشجيع الإنتاج العربي المعاصر ونشر الكتاب المدرسى، وبصفة عامة جميع العمليات ذات العلاقة بهذه الأهداف.
  • ب- في انتظار تكوين مطابعها الخاصة تعطي المؤسسة الأولوية في طبع منشوراتها للمطابع الليبية والتونسية وكذلك تكون الاولوية للمطابع المذكورة بالنسبة لفائض مطبوعات المؤسسة بعد تكوين مطابعها.
  • جـ- تقوم المؤسسة بجميع عمليات التوزيع داخل القطرين وخارجهما وفقاً لما يقرره مجلس الادارة وطبقاً للقوانين المعمول بها في البلدين.

 المادة 4 

يكون المركز الرئيسي لهذه المؤسسة مدينة طرابلس ويكون لها فرع رئيسى فى مدينة تونس.ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً داخل القطرين ومكاتب خارجهما.

 المادة 5 

حدد رأس مال المؤسسة بخمسمائة الف دينار ليبى تساهم فيه كلتا الدولتين بحق النصف على أن يدفع الربع من قيمة رأس المال فور المصادقة النهائية على هذا القانون، وتسدد الأرباح الباقية في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة.

 المادة 6 

يكون للمؤسسة حق التعاقد والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، كما أنه يجوز لها التعاون مع الهيئات الخارجية والدولية التي لها نفس الأغراض.

المادة 7 

يكون للمؤسسة جهاز إداري يتكون من: –

  • اولا: مجلس إدارة المؤسسة ويكون عدد اعضائه ثمانية·
    • اربعة من الجانب الليبي، واربعة من الجانب التونسى، ويصدر بهم قرار من الجهة المختصة في كلا البلدين.
  • ثانيا: يكون رئيس مجلس الإدارة من الجمهورية العربية الليبية تعينه الجهة المختصة من بين الأعضاء الليبيين الاربعة.
  • ثالثا: المدير العام للمؤسسة يكون تونسيا تعينه الحكومة التونسية من بين ممثليها الأربعة.

المادة 8 

يختص مجلس الإدارة بأعمال الإدارة العليا والتخطيط لنشاط المؤسسة وله بصفة خاصة:

  • أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة.
  • ب- إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية والفنية للمؤسسة وكذلك شئون العاملين بها.
  • ج- اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
  • د- عقد القروض وقبول الهبات والتبرعات.

المادة 9 

يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور ستة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات باغلبية.الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 10 

يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة المجلس ويشرف على متابعة تنفيذ هذه القرارات ويكون صلة الوصل بين المجلس والسلطات العليا فى كلا البلدين ويعد جدول أعمال مجلس الإدارة ويبلغ هذه القرارات للجهات المعنية.ويجوز له ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يقوم بها من اعضاء مجلس الادارة.

المادة 11 

يمثل المدير العام للمؤسسة علاقتها مع الغير وأمام القضاء ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والقيام بالاعمال الادارية اليومية بالمؤسسة وتطوير نظام العمل فيها وتدعيم أجهزتها ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى بعض موظفى المؤسسة.

المادة 12 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر.

المادة 13

تكون ميزانية المؤسسة على نمط المشروعات التجارية وتعتمد المبالغ اللازمة لسداد ما قد يطرأ من عجز في الميزانية او التصرف فيما يحدث من زيادة الارباح بقرار من مجلس الادارة.

المادة 14 

يضع مجلس الادارة نظاما للمراقبة المالية للحسابات وله ان يستعين بجهاز مالى مستقل داخل نطاق المؤسسة أو الاستعانة بجهاز خارجي مختص بشئون المحاسبات.