Skip to main content

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

نشر في

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تمهيد

  • انتهى الرأي بين عدد من المسئولين في الدول العربية، وكذلك في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في أعقاب حرب تشرين الأول أكتوبر 1973م بين الدول العربية وإسرائيل، إلي ضرورة توفير الأمن الغذائي للأمة العربية.وأثبتت الدراسة التي قام بها الصندوق العربي للقطاع الزراعي في السودان بعد ذلك أن بالإمكان الحصول على قدر كبير من الغذاء إذا أمكن استغلال الموارد العربية والإمكانيات الزراعية في السودان وذلك لما يحظى به السودان من طاقات زراعية مما يمكن استثماره لصالح الأمة العربية.ومن ثم وقع الاختيار على السودان ليكون بداية لعمل عربي مشترك لتوفير أكبر قدر من المواد الغذائية للدول العربية وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.وفي أول تشرين الثاني نوفمبر 1976م وقعت اثنتا عشرة دولة عربية على ثلاث وثائق قانونية: أنشأت الوثيقة الأولى منها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووضعت أهدافها العامة ومجالات نشاطها ووسائل عملها وحصاناتها وامتيازاتها.وكانت الوثيقة الثانية ملحقا للاتفاقية هو النظام الأساسي للهيئة الذي يحدد مجالات عملها ورأس مالها ويبين أجهزتها وصلاحيات تلك الأجهزة.أما الوثيقة الثالثة فقد كانت اتفاقا بين حكومة جمهورية السودان الديمقراطية من ناحية وبين الدول الأخرى الأعضاء في الهيئة من الناحية الأخرى، يحكم نشاط الهيئة في السودان.وأعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 22 آذار مارس 1977م نفاذ اتفاقية إنشاء الهيئة، ونظامها الأساسي، والاتفاق الخاص بنشاطها في السودان، وذلك لان الصندوق العربي هو الذي أناطت به الدول الأعضاء أن يعلن النفاذ متى تجمعت لديه تصديقات الدول الأعضاء على الوثائق القانونية على النحو المذكور في المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية والمادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي والمادة الأولى من الاتفاق الخاص بنشاط الهيئة في السودان وبعد أن قامت الهيئة أقر مجلس المساهمين في اجتماعه الأول المنعقد في الكويت في 16 و17 نيسان ابريل 1977م ، ذلك الاتفاق الخاص واعتبره معقودا بين حكومة السودان الديمقراطية والهيئة.وفي الصفحات التالية نصوص الاتفاقيات الثلاث، وقد رأينا أن نضع لها هذا التمهيد كخلفية مختصرة قصد منها أن تساعد القارئ في الإلمام بظروف قيام الهيئة، كما رأينا أن نضع قائمة بمحتويات كل من الوثائق الثلاث ليسهل الوصول على أي نص من بين نصوصها.وإذا كان عدد الدول المساهمة في الهيئة.هو اثنتا عشرة دولة إلا أنه يجوز لأية دولة عربية أخرى أن تنضم إلى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس المساهمين كما جاء في المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية.
  • الخرطوم، نيسان أبريل 1979م.
  • إن حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:
  • رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الأمن الغذائي للأمة العربية.وإدراكا منها للإمكانيات الزراعية غير المستغلة التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدي استغلالها إلى تأمين احتياجاته المتزايدة من الغذاء.وإيمانا منها بأن هذه التنمية لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا بفضل التضامن العربي وتضافر الجهود العربية المشتركة.ونظرا لان جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة التي يجب البدء باستثمارها لصالح الأمة العربية.

قد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

في هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  1. السودان ” يقصد به جمهورية السودان الديمقراطية.
  2. الهيئة ” يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
  3. الاتفاقية ” يقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بإنشاء الهيئة وملحق هذه الاتفاقية الذي يتضمن النظام الأساسي للهيئة.
  4. الدول المتعاقدة ” يقصد بها كل دولة توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها وفقا لأحكامها.
  5. العضو في الهيئة ” يقصد به الدولة المتعاقدة المساهمة في الهيئة أو المؤسسة أو الهيئة أو الشركة التي تسميها تلك الدولة لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
  6. الدولة المضيفة ” يقصد بها كل دولة متعاقدة تمارس الهيئة في إقليمها نشاطها الاستثماري والإنمائي.
  7. شركات الهيئة ” يقصد بها كل شركة لا تقل مساهمة الهيئة في رأس مالها عن نسبة معينة يحددها الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة في كل دولة ويجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شروطا أخرى لازمة لاعتبار الشركة من شركات الهيئه
  8. مجلس المساهمين ” يقصد به مجلس المساهمين في الهيئة.
  9. مجلس الإدارة ” يقصد به مجلس إدارة الهيئة.
  10. الصندوق ” يقصد به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 2

  1. تنشأ هذه الاتفاقية هيئة مالية عربية مستقلة تسمى ” الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي “.ويبين ملحق هذه الاتفاقية النظام الأساسي للهيئة.
  2. رأسمال الهيئة مائة وخمسون مليونا من الدنانير الكويتية يقسم إلى خمسة عشرألف سهم اسمي قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي وذلك وفقا لقائمة الاكتتاب الواردة بالنظام الأساسي.

المادة 3

مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل الهيئة وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي.

المادة 4

  1. تكون للهيئة شخصية قانونية دولية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
  2. ويجوز للهيئة أن تحوز الأموال المنقولة والثابتة وان تتملكها وان تباشر كافة التصرفات القانونية وأن تقاضي وتقاضى باسمها الخاص ويكون لها في كل دولة متعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها وتحقيق أغراضها.
  3. وللهيئة بوجه خاص أن تعقد فيما يتعلق بتحقيق أغراضها اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية وتكون أحكام هذه الاتفاقيات ملزمة دوليا.

المادة 5

تخضع الهيئة لأحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم يرد بشأنه حكم فيها للمبادئ المشتركة في قوانين الدول المتعاقدة و المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه المبادئ وتلك مع روح الاتفاقية.

المادة 6

يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس مالها.ويجوز أن تسمى الدولة المتعاقدة لأغراض العضوية مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لها أو شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة أرباع رأس مالها على الأقل مملوكة لهذه الدولة أو لإحدى مؤسساتها العامة.وتضمن الدولة التي تسمى هذه المؤسسة أو الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها قبل الهيئة.

المادة 7

  1. تهدف الهيئة إلى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على أن تراعى في ذلك بصورة خاصة توفير أكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي فيما بينها.
  2. ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الإنتاج الزراعي والأعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وإنتاج الأسماك والمراعي والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات إنتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للإنتاج الزراعي.وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات أو الأنشطة الأخرى اللازمة لنشاطها الاستثماري والإنمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
  3. ويشمل نشاط الهيئة إعداد كافة المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه المشروعات والمساهمة في توفير التمويل اللازم لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة أو بواسطة شركات تنشئها الهيئة أو تساهم فيها.
  4. وتتعاون الهيئة في حدود أهدافها مع المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال الاستثمار والإنماء.ولها أن تتعامل مع الهيئات والشركات التي تمارس أنشطة مماثلة أو مرتبطة وان تشتريها أو تدمجها أو تلحقها بها.

المادة 8

  1. تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في إطار الخطة الاستثمارية الأولي التي يتفق عليها بين حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق.ويكون نشاط الهيئة في السودان مشمولا بالحصانات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاق الأساسي المرفق بها والخاص بنشاط الهيئة في السودان.
  2. ويجوز بقرار من مجلس المساهمين أن تقوم الهيئة بتنفيذ برامج متكاملة في دول أخرى متعاقدة وذلك دون إخلال بسلامة تنفيذ الخطة الاستثمارية المشار إليها في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة تدخل الهيئة في اتفاق أساسي مع الدولة التي تسعى إلى تنفيذ برنامج متكامل فيها.ويحدد هذا الاتفاق طريقة عمل الهيئة والخطة الاستثمارية التي تمارس نشاطها في إطارها وما تتمتع به الهيئة من مزايا وتسهيلات في الدولة المضيفة وبوجه خاص في مجال حيازة الأراضي وتملكها.

المادة 9

  1. تمارس الهيئة نشاطها وفقا للأساليب والأسس التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية وبحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع عملياتها وذلك دون إخلال بما قد تقوم به الهيئة- طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية – من مشروعات وأنشطة لازمة أو مكملة لنشاطها الاستثماري.
  2. وتخضع إدارة الهيئة ونشاطها للقواعد والنظم التي يضعها مجلس الإدارة دون تقيد في هذا الشأن بما يرد في قوانين الدولة المضيفة من قيود.

المادة 10

تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك الحصص والأسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها، والاقتراض وإصدار السندات والإقراض بالشروط التي يضعها مجلس الإدارة.ويجوز للهيئة أن تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط أو المقترنة بشروط لا تتعارض مع أهدافها ووسائلها.

المادة 11

أجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الإدارة ورئيس الهيئة وجهاز العاملين.ويحدد النظام الأساسي الملحق بهذه الاتفاقية تكوين هذه الأجهزة واختصاصاتها.

المادة 12

  1. لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للتأميم.
  2. ولا ترد علي أموال الهيئة في الدول المتعاقدة المصادرة أو نزع الملكية أو الاستيلاء أو الحراسة أو الحجز إلا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة.
  3. وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات الأرباح العائدة إليها وعملياتها في الدول المتعاقدة، وكذلك مساهمات الأعضاء فيها والسندات التي تصدرها والقروض التي تعقدها، والودائع والمنح التي تتلقاها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والمحلية كما تعفى الهيئة من مسئولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب.

المادة 13

تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا التي تمكنها من تحقيق أهدافها في الدولة المضيفة.ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا في الاتفاق الأساسي الذي يبرم بين الدولة المضيفة والهيئة طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه

الاتفاقية.

المادة 14

  1. تتمتع الهيئة وشركاتها بالإعفاء من أنظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في الدولة المضيفة، وذلك فيما يخص الأمور المتعلقة بممارسة نشاطها.
  2. وتعفى الهيئة وشركاتها من الأحكام الخاصة بالرقابة على النقد والتحويلات الخارجية في الدولة المضيفة وذلك بالقدر اللازم لشراء الأصول الرأسمالية ومواجهة نفقات التشغيل وتكوين الاحتياطيات وخدمة الديون ويسري هذا الإعفاء على توزيع أرباح الهيئة على الأعضاء المساهمين فيها بنقد غير عملة الدولة المضيفة، وكذلك توزيع الأرباح العائدة إلي الهيئة، وتحويل قيمة أسهمها وفوائدها إلي الخارج في حالة انقضائها وتصفيتها أو انسحاب أحد الأعضاء من غير الدولة المضيفة.
  3. ولا تخل- الأحكام السابقة بحق الدولة المضيفة في تجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحويلات الخارجية.

المادة 15

  1. يتمتع أعضاء مجلس المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الهيئة والعاملون فيها بالحصانات والإعفاءات التالية في الدول المتعاقدة:-
  • أ- الحصانة من أية إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  • ب الإعفاء- من قيود الهجرة وإجراءات الإقامة الخاصة بالأجانب
  • ج- التسهيلات الخاصة بالسفر.
  • د-الإعفاء من الضريبة علي المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من الهيئة.وعلى كل دولة متعاقدة احترام استقلال العاملين في الهيئة والامتناع عن أية محاولة للتأثير عليهم في تأدية واجباتهم.
  1. ولا تلزم الدول المتعاقدة بمنح الحصانات أو الإعفاءات المتقدمة لأحد من مواطنيها.
  2. وتعامل الدول المتعاقدة مكاتبات الهيئة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الأعضاء.
  3. وللهيئة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات أو إعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 16

  1. يختص مجلس المساهمين بصفة نهائية بالنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما بين الدول المتعاقدة أو الأعضاء في الهيئة، أو فيما بين أي من هؤلاء والهيئة.
  2. وإذا وقع – في غير ما تنص عليه الفقرة السابقة- خلاف يخص نشاط الهيئة بين الهيئة ودولة مضيفة أو بين الهيئة وعضو انتهت عضويته أو بينها وبين أحد أعضائها بعد صدور قرار إنهاء عملياته أن ولم يمكنه تسوية هذا الخلاف بالطرق الودية طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الدولة المعنية احدهم وتعين الهيئة الثاني ويختار المحكمان حكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم باختياره رئيس محكمة العدل العربية من بين رجال القانون العرب وإلى أن يتم إنشاء هذه المحكمة يقوم باختياره الأمين العام لجامعة الدول العربية ويصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما.
  3. وتخضع الهيئة- في جميع منازعاتها غير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين – للجهات القضائية المختصة في الدول المتعاقدة.

المادة 17

  1. يعرض كل اقتراح بتعديل أحكام هذه الاتفاقية على مجلس مساهمي الهيئة فإذا وافق المجلس على اقتراح التعديل وجب على الهيئة أن تطلب رأي جميع الدول المتعاقدة بشأنه.وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة تسجل الهيئة التعديل ببلاغ رسمي توجهه إلي جميع الدول المتعاقدة ويسجل التعديل لدي الصندوق وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذا البلاغ.
  2. واستثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجب موا جميع الدول المتعاقدة على التعديلات التي تتضمن أية زيادة في الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية كما لا ينفذ أي تعديل تترتب عليه زيادة الالتزامات المالية لدولة متعاقدة إلا بموافقة هذه الدولة.
  3. ويجوز تعديل أحكام النظام الأساسي للهيئة بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

  1. تعرض هذه الاتفاقية وملحقها والاتفاق الأساسي المرفق بها للتوقيع عليها في الفترة من تشرين أول أكتوبر حتى آخر تشرين ثاني نوفمبر 1976.
  2. ويحق لأية دولة عربية لا تكون قد وقعت على الاتفاقية في تلك الفترة أن تنضم إليها وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء تلك الفترة.ويزيد رأس مال الهيئة في هذه الحالة تلقائيا بقدر مساهمة الدولة المنضمة.يجوز لأية دولة عربية- بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها – أن تنضم إلى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس مساهمي الهيئة.ويكون الانضمام في جميع الأحوال بإيداع وثائق الانضمام لدى الصندوق.

المادة 19

تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة على الأقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات الصادرة عنها خمسين بالمائة %50 من رأس مال الهيئة بإيداع الوثائق التي تفيد أن أحكام الاتفاقية قد أصبحت ملزمة قانونا لها.وتودع هذه الوثائق لدى الصندوق ويقوم رئيسه بإبلاغ الأعضاء بنفاذ الاتفاقية ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو إلى أول اجتماع لهذا المجلس على أن ينعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية.ويتم في هذا الاجتماع انتخاب أول مجلس الإدارة الهيئة ورئيس الهيئة.وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول المنضمة إليها طبقا لأحكام المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق انضمامها لدى الصندوق.

المادة العشرون:

لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها.وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976.وقد قام الممثلون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق الذي يقوم بإعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعه أو منضمة.

التوقيع

  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية 
  • عبد العزيز حسين 
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية 
  • مامون بحیری 
  • عن الجمهورية العراقية 
  • دكتور فوزي القيسي 
  • عن المملكة العربية السعودية 
  • محمد أبا الخيل 
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • دكتور عبد الله العظمة 
  • عن الجمهورية العربية الليبية 
  • عن جمهورية مصر العربية 
  • سعد الفطاطري 
  • عن دولة الكويت 
  • عبد الرحمن سالم العتيقي 
  • عن المملكة المغربية 
  • مصطفي فارس 
  • عن دولة الإمارات العربية المتحدة 
  • محمد حبروش السويدي 
  • عن دولة قطر 
  • علي الأنصاري 
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية 
  • عبد الرحمن حرسي 
  • عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  • أحمد ولدادا 

ملحق اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي النظام الأساسي للهيئة

المادة 1

تأسست هيئة مالية عربية مستقلة باسم ” الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” تخضع للاتفاقية الدولية الخاصة بإنشائها ولهذا النظام الأساسي الملحق بها.

المادة 2

يكون مقر الهيئة مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ الهيئة فروعا في الدول المتعاقدة وفقا لما تراه لازما لنشاطها.

المادة 3

مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنشئة لها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حلها طبقا للمادة 23 من هذا النظام.

المادة 4

تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في إطار الخطة الاستثمارية الأولي التي تتفق عليها حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق.

المادة 5

  1. تهدف الهيئة إلى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على أن تراعى في ذلك بصورة خاصة توفير أكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي فيما بينها.
  2. ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الإنتاج الزراعي والأعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وإنتاج الأسماك والمراعي والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات إنتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للإنتاج الزراعي وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات أو الأنشطة الأخرى اللازمة لنشاطها الاستثماري والإنمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المنشئة للهيئة.
  3. ويشمل نشاط الهيئة إعداد كافة المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه المشروعات والمساهمة في توفير التمويل اللازم لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة أو بواسطة شركات تنشئها الهيئة أو تساهم فيها.
  4. وتتعاون الهيئة في حدود أهدافها.مع المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال الاستثمار والإنماء ولها أن تتعامل مع الهيئات والشركات التي تمارس أنشطة مماثلة أو مرتبطة وأن تشتريها أو تدمجها أو تلحقها بها.

المادة 6

  1. حدد رأس مال الهيئة بمبلغ مائة وخمسين مليونا من الدنانير الكويتية مقسم إلى خمسة عشر ألف ، سهم قيمة كل سهم منها عشرة آلاف دينار كويتي وذلك وفقا لقائمة الاكتتاب التالية:
الدولة عدد الأسهم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 150 مائة وخمسون سهما 
جمهورية السودان الديمقراطية1500 ألف وخمسمائة سهم تدفع قيمتها بالعملة السودانية 
الجمهورية العراقية 1500 ألف وخمسمائة سهم 
المملكة العربية السعودية2250 ألفان ومائتان وخمسون سهما 
الجمهورية العربية السورية5 خمسة أسهم 
الجمهورية العربية الليبية1500 ألف وخمسمائة سهم 
جمهورية مصر العربية300 ثلاثمائة سهم 
دولة الكويت1950 ألف وتسعمائة وخمسون سهما 
المملكة المغربية60 ستون سهما 
دولة الإمارات العربية المتحدة 1500 ألف وخمسمائة سهم 
دولة قطر750 سبعمائة وخمسون سهما 
جمهورية الصومال الديمقراطية 5 خمسة أسهم 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية10 عشرة أسهم 
  1. يسدد الأعضاء نصيبهم الذي اكتتبوا به في رأس المال على أقساط يدفع أولها وقدره عشرة بالمائة خلال شهر من بداية الاجتماع الأول لمجلس المساهمين وذلك لدى الجهة التي يحددها المجلس في هذا الاجتماع.ويدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها بعد سنة.من تاريخ إعلان نفاذ الاتفاقية المنشئة للهيئة.
  2. وتدفع المبالغ المستحقة من رأس المال بنقد قابل للتحويل على أساس سعر التبادل لبيع الدينار الكويتي في تاريخ الدفع كما يعلنه بنك الكويت المركزي وذلك دون إخلال بالحكم الخاص بمساهمة السودان.
  3. ويجوز للدول المضيفة الأخرى التي تنفذ فيها الهيئة برنامجا متكاملا طبقا للمادة 8-2 من الاتفاقية المنشئة للهيئة أن تؤدي المبالغ المستحقة عليها بعملتها المحلية في حدود احتياجات الهيئة من هذه العملة كما يقررها مجلس المساهمين

المادة 7

  1. تكون أسهم الهيئة اسمية.
  2. وتحدد- مسئولية كل عضو بقدر أسهمه المكتتب فيها ولا يسأل عن التزامات الهيئة إزاء الغير.
  3. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تتصرف في جميع أسهمها وفقا لأحكام المادة السادسة من الاتفاقية المنشئة للهيئة.

المادة 8

  1. دون إخلال بأحكام المادة 1-2 من الاتفاقية المنشئة للهيئة والمادة 20 من هذا النظام يجوز زيادة رأس مال الهيئة أو تخفيضه بقرار من مجلس المساهمين يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات ويحدد قرار زيادة رأس المال شروط إصدار الأسهم الجديدة وشروط سداد قيمتها.
  2. ويكون للأعضاء حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في رأس المال.وإذا أعلن بعض الأعضاء خلال شهر علي الأكثر من صدور قرار الزيادة رغبتهم في عدم استعمال هذا الحق كليا أو جزئيا يفتح باب المساهمة في نصيبهم في الزيادة أو ما يتبقى منه أمام بقية الأعضاء في الهيئة بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال.ولمجلس المساهمين استثناء من هذا الحكم- أن يوافق على تجاوز حصة أحد الأعضاء للنسبة المذكورة عندما تقرر زيادة رأس المال لتمكين الهيئة من تنفيذ برنامج متكامل بإقليم هذا العضو أو الدولة التي ينتمي إليها بحسب الأحوال.
  3. ويجوز للدولة المضيفة أن تسدد نصيبها في الزيادة بعملتها المحلية وذلك في الحدود وطبقا للأحكام الواردة في المادة 6-4 من هذا النظام.

المادة 9 

أجهزة الهيئة هي:- 

  • أ- مجلس المساهمين: ويتكون من ممثل وممثل مناوب لكل عضو.ويكون للممثل المناوب حضور اجتماعات المجلس دون حق في التصويت إلا في حالة غياب الممثل الأصلي للعضو.ويدعي رئيس الصندوق لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
  • ب- مجلس- الإدارة: ويتكون ابتداء من تسعة أعضاء غير متفرغين من مواطني الدول المتعاقدة يختارون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • ج- رئيس الهيئة: ويختاره مجلس المساهمين من بين من يرشحهم أعضاؤه من ذوي الخبرة والكفاءة من مواطني الدول المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حدها الأقصى خمس سنوات.
  • د- الجهاز الفني والإداري: ويعين أعضاءه رئيس الهيئة مع مراعاة أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة ونظامها الأساسي واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 10

  1. مجلس المساهمين هو السلطة العليا للهيئة ويعتبر بمثابة جمعيتها العمومية ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها ما لم ينص هذا النظام على إسناد بعض هذه الصلاحيات إلى جهاز آخر من أجهزتها.
  2. ويباشر المجلس بوجه خاص الصلاحيات الآتية ولا يجوز له التفويض فيها:
  • أ- الموافقة على تنفيذ برنامج متكامل في دولة مضيفة وإقرار ما تعقده الهيئة من اتفاقيات أساسية مع الدولة المضيفة طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاقية المنشئة للهيئة 
  • ب- تحديد شروط انضمام الدول إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة 18-2 من الاتفاقية المنشئة للهيئة.
  • ج تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما يتقاضونه من الهيئة.
  • د- تعيين رئيس الهيئة وتحديد راتبه ومخصصاته
  • هـ- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
  • و إقرار برنامج العمليات الاستثمارية السنوي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • ز- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة والبت في توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات.
  • ح- تجاوز الحد الأقصى المقرر لقروض الهيئة وسنداتها و كفالاتها.
  • ط- زيادة رأسمال الهيئة وتخفيضه طبقا للمادة 8 من هذا النظام.
  • ي- تعديل أحكام الاتفاقية وتفسيرها والفصل في الخلافات طبقا لأحكام المادة 16-2 من الاتفاقية المنشئة للهيئة.
  • ك- وقف أعمال الهيئة وحلها ووقف العضوية وتقرير ما يترتب على ذلك.
  • ل- إنشاء شركات جديدة أو مساهمة الهيئة في شركات قائمة أو زيادة أو تقليل أو إنهاء مساهمة الهيئة في هذه الشركات.
  • م- إنهاء أو وقف نشاط فروع الهيئة أو مكاتبها القائمة وذلك مع مراعاة حكم البند أ من هذه الفقرة.

المادة 11

  1. يعقد مجلس المساهمين اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة وذلك بناء على دعوة يوجهها رئيس الهيئة قبل التاريخ المحدد للاجتماع بشهر على الأقل ويرفق بها مشروع جدول الأعمال.
  2. ويجوز عند الحاجة عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيس الهيئة بناء على قرار من مجلس الإدارة أو على طلب ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس المساهمين.ويجب أن يتضمن قرار مجلس الإدارة أو طلب أعضاء مجلس المساهمين بيانا بالمسائل العاجلة المراد عرضها على المجلس.
  3. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أعضاء يمثلون ثلثي الأصوات.فإن لم يتوفر هذا النصاب دعي المجلس إلى انعقاد ثان في أقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته حضور أعضاء يمثلون نصف الأصوات.ويحضر رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة اجتماعات مجلس المساهمين ويكون لهم حق تقديم إيضاحات حول المسائل موضوع البحث دون اشتراك في التصويت.
  4. ويكون لكل عضو مائة صوت بصرف النظر عما يملكه من الأسهم يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه من أسهم الهيئة.
  5. وتصدر- قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وذلك دون إخلال بالحالات التي توجب فيها أحكام الاتفاقية أغلبية اكبر لصدور بعض القرارات.
  6. ويضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم أعماله وتسجيل قراراته.ويجوز أن تسمح هذه الترتيبات بالتصويت عن طريق الكتابة دون حاجة إلي اجتماع الأعضاء وذلك في غير الأمور المنصوص عليها في البنود من أ إلي ك من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا النظام.
  7. ويعتبر ممثل العضو في مجلس المساهمين جهة الاتصال بين العضو والهيئة وتعتبر كافة البيانات التي يقدمها إلى الهيئة صادرة عن العضو الذي يمثله.

المادة 12

  1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون ابتداء من تسعة أعضاء ويكون لكل عضو لا تقل مساهمته في رأس المال عن عشرة بالمائة مقعد واحد في مجلس الإدارة.وتشترك بقية الأعضاء في الهيئة بحسب قوتها في التصويت في مجلس المساهمين في اختيار العدد الباقي من أعضاء المجلس.وإذا خلا منصب أحد الأعضاء لمدة تتجاوز ستين يوما فيختار من يخلفه بنفس الطريقة التي عين بها سلفه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.
  2. وينعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة من أعضائه يوجه رئيسه أو بطلب كتابي من اثنين من إلي بقية الأعضاء ويتضمن بيان المسائل التي يراد مناقشتها في الاجتماع.
  3. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
  4. ويضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم أعماله وتسجيل قراراته ويجوز أن تسمح هذه الترتيبات بالتصويت عن طريق الكتابة دون حاجة إلي اجتماع الأعضاء وذلك في غير المسائل المنصوص عليها في المادة 1-2 من هذا النظام.

المادة 13

  1. يتمتع مجلس الإدارة- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام – بكافة السلطات اللازمة لإدارة أعمال الهيئة وأنشطتها كما يمارس الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس المساهمين.
  2. وفي جميع الأحوال تعتبر موافقة المجلس شرطا لصحة التصرفات و والأعمال الآتية:- 
  • أ- اختيار ممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الهيئة.
  • ب- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
  • ج- اتفاقيات الإقراض والاقتراض والضمان مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا النظام.
  • د- قبول المنح وتقديمها خصما من حساب الاحتياطي المشار إليه في المادة 19-2 من هذا النظام.
  • ه- اكتساب الحقوق العينية على العقارات وترتيب هذه الحقوق للغير وكذلك إيجار الأراضي أو استئجارها لمدة تجاوز خمسة عشر عاما.
  • و- إقرار اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك نظم العاملين فيها.

المادة 14

  1. يعين مجلس المساهمين رئيسا للهيئة من غير أعضاء مجلس المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.
  2. وتكون لرئيس الهيئة رئاسة مجلس الإدارة ، ولا يشترك في التصويت إلا في حالة تساوى الأصوات ويكون صوته مرجحا.
  3. ويقوم رئيس الهيئة بجميع أعمال الإدارة التنفيذية ويقوم على تطبيق النظم الفنية والإدارية والمالية للهيئة ويشرف على تنفيذ سياستها وأعمالها وعلى توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين العاملين ويعتبر الرئيس الأعلى للعاملين بها ويملك حق تعيينهم وفصلهم وتأديبهم طبقا لأنظمة الهيئة واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.
  4. ولرئيس الهيئة حق تمثيلها في روابطها بالغير وفي كل ما يقتضيه التنسيق والتعاون بين الدول المضيفة والهيئة.

المادة 15

  1. تسعى الهيئة إلى زيادة مواردها عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان وإصدار السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية وذلك دون إخلال بسلامتها المالية وبأهدافها.
  2. وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع قيمة المبالغ التي تقرضها الهيئة والسندات و الكفالات مثلي مجموع رأس مال الهيئة المكتتب فيه والاحتياطيات إلا إذا أقر مجلس المساهمين تجاوز هذه النسبة بعد دراسة الأوضاع المالية للهيئة.

المادة 16

دون إخلال بأحكام المادة 10-2-ل من هذا النظام توظف الهيئة أموالها السائلة التي لم تستخدم بعد في عملياتها المقررة في الأوجه التي يقررها مجلس الإدارة مع مراعاة ضرورات الأمان والسيولة والقابلية للتحويل والتنويع وأفضل العوائد المتاحة.

المادة 17 

  1. تبدأ السنة المالية للهيئة في أول كانون ثاني يناير وتنتهي في كانون أول ديسمبر من كل عام.وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ اتفاقية الهيئة وتنتهي في آخر كانون أول ديسمبر من العام التالي.
  2. مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون للهيئة ميزانية تقديرية إدارية يصدر باعتمادها قرار من مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.
  3. ويقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية آذار مارس من كل عام تقريره السنوي عن أعمال الهيئة وميزانية بأصول الهيئة وخصومها في نهاية السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر عن هذه السنة، ويقوم مجلس الإدارة بدراسة التقرير السنوي والحسابات الختامية ثم يحيلها إلي مجلس المساهمين.

المادة 18

  1.  يراجع حسابات الهيئة واحد أو أكثر من مدققي الحسابات المؤهلين دوليا يختارهم مجلس المساهمين سنويا ويحدد أتعابهم ويرفع المدققون تقريرهم قبل نهاية شباط فبراير من كل عام إلى رئيس الهيئة توطئة لعرضه على مجلس الإدارة ومجلس المساهمين.
  2. ويترتب على الوقف تجميد حقوق العضو الموقوف في التصويت وفي الأرباح مع بقائه مسئولا عن كافة التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.
  3. وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار الوقف وذلك ما لم يصدر مجلس المساهمين بالأغلبية المشار إليها في الفقرة الأولي قرارا بإلغاء الوقف.وتسري على العضو الذي تزول عنه صفة العضوية أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.

المادة 19 

المادة 20 

المادة 21

المادة 22

  1. يجوز في الحالات الاستثنائية الطارئة- أن يتخذ مجلس المساهمين بأغلبية ثلثي الأصوات- قرارا بوقف أعمال الهيئة لمدة لا تتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية ومع مراعاة اتخاذ الإجراءات الواجبة للمحافظة على مصالح الهيئة والغير
  2. ولا يؤثر وقف أعمال الهيئة على التزامات الأعضاء قبلها أو التزاماتها قبلهم أو قبل الغير.

المادة 23

  1. يجوز لمجلس المساهمين بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات فيه.- وبعد إخطاره الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر- أن يقرر حل الهيئة وتصفية أعمالها.ويجب أن يقترن قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابهم وكذلك بيان الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق الهيئة والغير.ويكفي لتعيين المصفي أو المصفين وتقرير الترتيبات المشار إليها موافقة ثلثي الأصوات في المجلس.
  2. وتتوقف الهيئة فور صدور هذا القرار عن متابعة نشاطها وذلك باستثناء الأعمال والإجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداتها وأصولها والأعمال المكملة للأعمال الجارية.
  3. وتبقى الهيئة قائمة وكذلك جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الهيئة وأعضائها حتي تتم التسوية النهائية لالتزامات الهيئة وتوزيع موجوداتها.ولا يجوز خلال هذه المدة وقف أو انسحاب أي عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الأعضاء إلا بمقتضى أحكام التصفية.

المادة 24

  1. إذا تقرر حل الهيئة، فإنها تدخل في مرحلة التصفية ويقتصر وجودها القانوني وشخصيتها القانونية و أهليتها على أغراض التصفية.
  2. ويمارس المصفي عمله في حدود السلطات التي يبينها قرار تعيينه.وإذا لم يتضمن هذا القرار بيانا لسلطات المصفي فتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لتحويل أصول الهيئة إلى نقود ولسداد ديونها ويقدم المصفي حسابا عن أعماله وتنتهي التصفية باعتماد مجلس المساهمين لهذا الحساب.
  3. ويتم تقسيم صافي ناتج التصفية بين الأعضاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال.

المادة 25

  1. يجوز تعديل أحكام هذا النظام بقرار من مجلس المساهمين يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات في المجلس.
  2. وتجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على كل تعديل الأحكام المادتين 7 و 20 من هذا النظام.

المادة 26

يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بنفاذ الاتفاقية المنشئة للهيئة.وقع هذا الملحق بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976 ، من نسخة واحدة تظل مودعة لدى الصندوق الذي يقوم بإرسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الدول الموقعة والمنضمة.

  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية 
  • عبد العزيز حسين 
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية 
  • مامون بحیری 
  • عن الجمهورية العراقية 
  • دكتور فوزي القيسي 
  • عن المملكة العربية السعودية 
  • محمد أبا الخيل 
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • دكتور عبد الله العظمة 
  • عن الجمهورية العربية الليبية 
  • عن جمهورية مصر العربية 
  • سعد الفطاطري 
  • عن دولة الكويت 
  • عبد الرحمن سالم العتيقي 
  • عن المملكة المغربية 
  • مصطفي فارس 
  • عن دولة الإمارات العربية المتحدة 
  • محمد حبروش السويدي 
  • عن دولة قطر 
  • علي الأنصاري 
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية 
  • عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  • أحمد ولدادا 

الإتفاقيات ذات الصلة