Skip to main content

إتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، لعام 1936

نشر في

إتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، لعام 1936

الاتفاقية 51 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته العشرين بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 1936 لم تدخل حيز النفاذ بعد

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
  • وقد اجتمع في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/ يونيو 1936، وإذ يضع في اعتباره أن مسألة تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة التي تنفذها الحكومات أو تدعمها ماليا تشكل البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ يؤكد المبدأ الذي كرسته اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع، 1935، مع المحافظة على مستوي المعيشة
  • وإذ يرى أنه من المستحسن أن يطبق هذا المبدأ على الأشغال العامة عن طريق اتفاق دولي، يعتمد في اليوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف لاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية تخفيض ساعات العمل (الأشغال العامة)، 1936

 المادة 1

  1. تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المستخدمين مباشرة في أعمال البناء أو الهندسة المدنية التي تمولها الحكومات المركزية أو تدعمها ماليا.
  2. تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، إن وجدت، النطاق الدقيق لعبارات أعمال البناء أو الهندسة المدنية” و “تمولها” وتدعمها ماليا” في مفهوم الاتفاقية.
  3.  يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت أن تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية:
  • (أ) الأشخاص المستخدمين في المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد أسرة صاحب العمل،
  • (ب) الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية ولا يؤدون عادة عملا يدويا.

المادة 2

  1. لا يجوز أن يزيد متوسط ساعات عمل الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية على أربعين ساعة في الأسبوع.
  2. يجوز أن يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة في حالة الأشخاص الذين يعملون في نوبات متعاقبة لتنفيذ عمليات تقتضي طبيعتها أن تجري دون توقف في أي وقت من النهار أو الليل أو الأسبوع.
  3. تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت العمليات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من هذه المادة.
  4. عندما تحسب ساعات العمل كمتوسط، تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، عدد الأسابيع التي يحسب هذا المتوسط على أساسها والحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها في كل أسبوع.
  5. في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة ساعات العمل الوقت الذي يكون فيه المستخدمون أثناءه تحت تصرف صاحب العمل، ولا تدخل فيه فترات الراحة التي لا يكونون فيها تحت تصرفه.

المادة 3

  1.  يجوز للسلطة المختصة، عن طريق لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة في حالة: 
  • (أ) الأشخاص المستخدمين في أعمال تحضيرية أو تكميلية يتعين بالضرورة أداؤها خارج الحدود المقررة لسير العمل العادي في المنشأة أو أحد فروعها أو في النوبة.
  • (ب) الأشخاص المستخدمين في مهن تنطوي بحكم طبيعتها على فترات سكون طويلة لا يتعين فيها علي هؤلاء الأشخاص بذل أي نشاط بدني أو ايلاء انتباه متواصل، أو لا يبقون في أماكن عملهم أثناءها إلا للرد على ما قد يتلقون من طلبات.
  1.  تحدد اللوائح المشار إليها في الفقرة 1 الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها طبقا لهذه المادة.
  2. يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، إلى حد مقرر، في حالات الضرورة لتفادي تعطل خطير في تنفيذ أشغال عامة معينة بسبب ظروف استثنائية مثل صعوبة الوصول إلي موقع العمل أو استحالة تشغيل عدد كاف من الأيدي العاملة المؤهلة.

المادة 4

يجوز تجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي تعطل السير العادي للعمل في المنشأة بصورة خطيرة، وذلك:

  • (أ) في حالة حادث وقع أو يوشك أن يقع، أو أعمال عاجلة لأزمة للآلات أو الأجهزة، أو في حالة القوة القاهرة
  • (ب) لمواجهة ما يترتب علي تغيب غير متوقع من واحد أو أكثر من أعضاء النوبة.

المادة 5

  1. يجوز تجاوز الحدود المقررة لساعات العمل في المادتين 2 و 3 في الحالات التي يكون فيها استمرار وجود أشخاص معينين ضروريا لإنهاء عملية يستحيل إيقافها لأسباب تقنية.
  2. تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت العمليات التي تنطبق عليها هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل المسموح لأولئك الأشخاص بأدائها زيادة على الحدود المقررة.
  3. تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه الفقرة وفق معدل لا يقل مرة وربع مرة عن المعدل العادي.

المادة 6

  1.  يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عددا من ساعات العمل الإضافي لمواجهة زيادات غير عادية في ضغط العمل.ولا يمنح هذا الإقرار إلا بموجب لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت حول مدى ضرورة هذا العمل الإضافي وعدد الساعات اللازمة.ولا يجوز أن يسمح هذا الإقرار بتشغيل أي شخص أكثر من مئة ساعة عمل إضافي في السنة.
  2.  تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.

المادة 7

تسهيلا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يتعين على كل صاحب عمل:

  • (أ) أن يبين عن طريق إعلانات تعلق في أماكن ظاهرة من المنشأة أو في أي مكان مناسب آخر، أو بطريقة أخري تقرها السلطة المختصة:
  1. مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها،
  2. مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل على نوبات،
  3. وصف نظام النوبات المتعاقبة في حالة تطبيق مثل هذا النظام، مع مواعيد العمل المقررة لكل شخص أو مجموعة أشخاص،
  4. الترتيبات المتخذة في الحالات التي يحسب فيها متوسط ساعات العمل الأسبوعية على مدى عدد من الأسابيع،
  5. فترات الراحة عندما لا تعتبر جزءا من ساعات العمل.
  • (ب) امساك سجل بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة لجميع ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا للمواد 3 (الفقرة 3) و 5 و 6 و للأجور المدفوعة لقاءها.

المادة 8

تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة، معلومات كاملة عن:

  • (أ) التعاريف المعتمدة طبقا للفقرة 2 من المادة 1،
  • (ب) العمليات التي تعتبرها السلطة المختصة مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها، طبقا للفقرة 2 من المادة 2،
  • (ج )القرارات المتخذة طبقا للفقرة 4 من المادة 2،
  • (د) القرارات المتخذة طبقا للمادة 3،
  • (هـ) الإقرار بالعمل الإضافي الممنوح طبقا للمادة 6.

المادة 9

لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو أي قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 10

ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 11

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
  2. ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيلها لدى المدير العام.
  3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 12

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية على هذه الاتفاقية، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك.كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

المادة 13

  1. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعدئذ أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 14

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 15

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
  • (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة،المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
  • (ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
  1. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 16

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.


الإتفاقيات ذات الصلة