أدوات الوصول

Skip to main content

إتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، لعام 1936

نشر في

إتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، لعام 1936

الاتفاقية 52 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته العشرين، بتاريخ 24 حزيران/يونيو 1936 تاريخ بدء النفاذ 22 أيلول/ سبتمبر 1939

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/ يونيو عام 1936،
  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وهو موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة،
  • وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 1936:

المادة 1

  1.  تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التالية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة:
  • (أ) المنشآت التي يتم فيها صنع منتجات أو تعديلها، أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد، بما فيها المنشآت العاملة في مجال بناء السفن أو توليد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من أي نوع،
  • (ب) المنشآت العاملة كليا أو أساسا في بناء، أو تعمير، أو صيانة، أو إصلاح، أو تعديل، أو هدم، أي من الأشغال التالية:
    • المباني،
    • السكك الحديدية،
    • خطوط الترام،
    • الموانئ،
    • أرصفة الموانئ،
    • أشغال الحماية من الفيضانات وتآكل الشواطئ،
    • القنوات
    • الإنشاءات المخصصة للملاحة الداخلية أو البحرية أو الجوية،
    • الطرق،
    • الأنفاق،
    • الجسور،
    • القناطر،
    • المجاري،
    • المصارف،
    • الآبار،
    • شبكات الري أو الصرف،
    • شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
    • شبكات توليد أو توزيع الكهرباء أو الغاز،
    • أنابيب النفط،
    • شبكات المياه،
    • وكذلك المنشآت التي تقوم بأعمال مماثلة، أو بتجهيز مثل هذه الأشغال والانشاءات وبناء أساساتها.
  • (ج) المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب أو البضائع بطرق البر، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية، أو بطريق الجو، بما في ذلك مناولة البضائع على أرصفة الموانئ والأحواض والمرافئ والمخازن والمطارات
  • (د) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
  • (هـ) المنشآت التجارية، بما فيها أقسام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • (و) المنشآت والأقسام الإدارية التي يقوم فيها المستخدمون بأعمال مكتبية أساسا، 
  • (ز) المؤسسات الصحفية،
  • (ح) منشآت علاج ورعاية المرضى والعجزة والمعوزين والمتخلفين عقليا، 
  • (ط) الفنادق و المطاعم والنزل والأندية والمقاهي وغيرها من محلات تقديم المرطبات 
  • (ي) المسارح ودور اللهو العامة،
  • (ك) المنشآت ذات الطابع التجاري والصناعي المختلط، التي لا تدخل كلية ضمن أي مــن الفئات السابقة.
  1.  تعين السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل مع والعمال المعنيين إن وجدت الحد الفاصل بين المشاريع والمنشآت المحددة في الفقرة السابقة وتلك التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
  2. يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية:
  • (أ) الأشخاص المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من أســــرة صاحب العمل.
  • (ب) الأشخاص المستخدمين في الإدارات العامة الذين تمنحهم شروط عملهم الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا يقل طولها عن الإجازة التي تقررها الاتفاقية.

المادة 2

  1. لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وقضى سنة من الخدمة المتصلة.الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر من ستة أيام عمل على الأقل.
  2. للأشخاص الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وقضوا سنة من الخدمة المتصلة، الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر من إثني عشر يوم عمـل علـى الأقل.
  3. لا تدرج الفترات التالية في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر:
  • (أ) العطلات الرسمية والقانونية،
  • (ب) الإنقطاع عن العمل بسبب المرض
  1. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح في ظروف استثنائية، بتقسيم أي جزء من الإجازة\ السنوية مدفوعة الأجر يتجاوز المدة الدنيا التي تقررها هذه المادة.
  2.   يزداد طول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر بازدياد مدة الخدمة وفقا لشروط تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.

المادة 3

يتلقى كل شخص يقوم بإجازة بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية عن الفترة الكاملة للإجازة إما:

  • (أ) أجره المعتاد، محسوبا بطريقة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، بما في ذلك المقابل النقدي لأجره العيني، إن وجد مثل هذا الأجر،
  • (ب) أو الأجر المحدد بالاتفاقيات الجماعية.

المادة 4

يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها.

المادة 5

يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على إمكان حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجر عن مدة هذه الأجازة.

المادة 6

يتقاضى كل شخص يفصل من عمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل، قبل أن يأخذ الإجازة المستحقة له، الأجر الذي تنص عليه المادة 3 عن كل يوم أجازة تحق له بموجب  هذه الاتفاقية.

المادة 7

تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يلزم كل صاحب عمل بإمساك سجل بشكل تعتمده السلطة المختصة، ويرد فيه ما يلي:

  • (أ) تاريخ بدء الخدمة لكل شخص من المستخدمين لديه، وطول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر التي تحق له،
  • (ب) تاريخ قيام أي شخص بإجازة سنوية،
  • (ج) الأجر الذي يتلقاه كل شخص عن مدة أجازته السنوية مدفوعة الأجر.

المادة 8

تضع كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها.

المادة 9 

لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بــين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 10

ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 11

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لهـا لدي المدير العام.
  3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 12

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

المادة 13

  1. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
  2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 14

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 15

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
  • (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة،المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
  • (ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
  1. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 16

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.