اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 مارس 1953
- تاريخ النفاذ: 31 مارس 1953
- تاريخ التصديق: 31 مارس 1953
اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951
- اتفاق مالى موقت
- حضرة صاحب الدولة
- لقد أعربت الى دولتكم، في أثناء تبادل وجهات النظر الذي أتيح لى القيام به مع عن الاهتمام الذي تعلقه حكومتى على تنمية الاقتصاد الليبي تنمية متناسقة وان حكومة الجمهورية ترى فى تلك التنمية الموارد ليبيا وفى خلق الظروف اللازمة لإدارة الأئمة لاحتياجات اقتصاد حديث، خير الضمانات لتطور ليبيا وتقدمها تقدما مطردا وفقا لروح قرار الأمم المتحدة المتخذ في 21 نوفمبر 1949.وقد كلفتني حكومتي بابلاغ دولتكم انه يسرها أن تمنح ليبيا اعانة مالية في حدود اعتمادات الميزانية التي سوف يفتحها برلمان الجمهورية الفرنسية، وذلك بالكيفية الاتية:
- تستمر الحكومة الفرنسية لغاية 31 مارس 1952، على تقديم إعانة مالية مباشرة لأجل ضمان سير العمل في الأقسام الإدارية الفزانية، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفزان بالقدر الذي لا يمكن به استيفاء النفقات المقابلة من الموارد الخاصة لادارة ولاية فزان.
- وللفقرة الواقعة بين أول ابريل 1952 و 31 مارس 1953 تقدم الحكومة الفرنسية نظرا، بوجه خاص، لادراكها الاحتياجات التي قد شاهدها ممثلوها بأنفسهم في أثناء مدة قيام فرنسا بالادارة المؤقتة لهذه الولاية، الى الحكومة الليبية، وبناء على طلب هذه الاخيرة بغية مواصلة القيام بالمهمة التي تولتها، اعانة مالية تخصصها الحكومة الليبية، وفقا لاحكام 174 من الدستور الاتحادي الليبي، للميزانية الاتحادية بقصد تغطية عجز الميزانية الفزانية وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الولاية وقد يأخذ جزء من هذه المساعدة شكل دفع مبلغ لمؤسسة التنمية والاستقرار التي سيتم إنشاؤها في ليبيا لتغطية النفقات التي ستقوم بها تلك المؤسسة لتنمية البلاد، على أن يدفع هذا المبلغ وفقا للنظام الأساسي لتلك المؤسسة
ويحدد مقدار تلك الاعانة للفقرة المذكورة، بموجب اتفاق يعقد بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.
- تعيين الحكومة الليبية موظفا فرنسى الجنسية، يكلف بوجه خاص بالشؤون الاقتصادية والمالية المتعلقة بفزان.ويرشح لها هذا الموظف من قبل الحكومة الفرنسية ويكون أحد موظفى الحكومة الليبية وخاضعا لاحكام قوانين ليبيا الخاصة بالوظائف العامة
سيكون للموظف الفرنسي المختص بالشئون المالية والاقتصاد المتعلقة بفزان حق الاتصال برئيس الوزراء ووزير المالية، لكنه سيخبر كبير الموظفين في المسائل المالية والاقتصاد باقتراحاته
بحيث يتمكن هذا الأخير من النظر فيها في نطاق مركز ليبيا المالي والاقتصادي العام وأكون شاكرا لو تكرمتم بافادتي بقبول حكومتكم للمساعدة المالية التي تعرضها عليها الحكومة الفرنسية بالشروط المحددة فيما سبق هذا ويسري مفعول الاتفاق المؤقت المعقود بهذه الكيفية، بتبادل الرسائل، فورا ويكون نافذ المفعول لغاية 31 مارس 1953 ما لم يستبدل به اتفاق آخر، قبل ذلك التاريخ، بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.
واني انتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم التعبير عن عظيم احترامى
- التوقيع (جورج بالانى)
- حضرة صاحب الدولة محمود بك المنتصر
- رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية