قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
قرر
مادة 1
توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/14 م، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.