Skip to main content

قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

29 مايو 2022

قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 849 2022/5/26 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13141 بتاريخ 2022/5/29 م. 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/14 م، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 30 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 31/ 5/ 2022 میلادى