قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 249 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/14 م، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly