Skip to main content

قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة

13 سبتمبر 2022

قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2022م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة العمليات المشتركة.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة إدارة تسمى (إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية) تتبع رئيس القوة.

مادة 2
تختص إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية بالمهام التالية:

  1. استطلاع ومراقبة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية الليبية.
  3. التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية بشأن الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم.
  4. حماية ومراقبة البيئة البحرية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
  • الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي