Skip to main content

 قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

23 مايو 2022

 قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 3 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد وزير الاقتصاد والتجارة، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2022/5/29م، يرافقه التالي ذكرهم: 

  1. السيد، عزالدين مبروك امصدق – مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. السيد، طارق امحمد النجار – مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية 
  3. السيد، سالم احمد مرغم – مسؤول ملف التعاون الاقتصادي التونسي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 22 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى