قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يوفد السيد محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/1 م، وذلك لحضور المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.