Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري 

1 يونيو 2022

قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها..
  • وعلى القانون 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس، 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل واضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م 
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 2022c05c12م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.

قرر 

المادة 1

يختص رئيس مصلحة السجل التجاري بالإضافة للاختصاصات الممنوحة له بموجب التشريعات النافذة بما يلي:۔

  1. التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
  2. وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطوير عملها، ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
  3. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
  4. الإشراف على تنفيذ الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
  5. قيد الأسماء التجارية، بما يضمن تفادي الازدواجية في آسمانها وعدم تكرارها، باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
  6. قید قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، وقید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
  7. تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
  8. الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
  9. تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم، واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم، والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
  10. إعداد التقارير اللازمة عن المصلحة، وعرضها على الوزير المختص.
  11. وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع للمصلحة وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
  12. اقتراح تسمية مدير مكتب السجل التجاري العام، وعرضه على الوزير المختص.
  13. اقتراح الميزانيات اللازمة لعمل المصلحة وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
  14. تسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
  15. وضع التنظيم الداخلي، واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المختلفة والتابعة للمصلحة واعتماده من الوزير المختص.
  16. التواصل مع الوزارات والجهات العامة من خلال الوزارة المختصة فيما يخص عمل المصلحة، واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
  17. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء