قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
1 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 482
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها..
- وعلى القانون 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس، 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل واضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 2022c05c12م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
قرر
المادة 1
يختص رئيس مصلحة السجل التجاري بالإضافة للاختصاصات الممنوحة له بموجب التشريعات النافذة بما يلي:۔
- التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطوير عملها، ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
- قيد الأسماء التجارية، بما يضمن تفادي الازدواجية في آسمانها وعدم تكرارها، باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
- قید قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، وقید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
- تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
- الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
- تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم، واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم، والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
- إعداد التقارير اللازمة عن المصلحة، وعرضها على الوزير المختص.
- وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع للمصلحة وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
- اقتراح تسمية مدير مكتب السجل التجاري العام، وعرضه على الوزير المختص.
- اقتراح الميزانيات اللازمة لعمل المصلحة وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
- تسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
- وضع التنظيم الداخلي، واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المختلفة والتابعة للمصلحة واعتماده من الوزير المختص.
- التواصل مع الوزارات والجهات العامة من خلال الوزارة المختصة فيما يخص عمل المصلحة، واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء