Skip to main content

قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

9 أكتوبر 2017

قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية كلا من:

  1. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
  2. السيد، عميد بلدية صبراته
  3. السيد، ماجد مصطفى محمد بن صريتي
  4. مندوبا عن وزارة الشؤون الاجتماعية

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار حصر كافة الأضرار المادية جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخرا بمنطقة صبراتة وما حولها.

مادة 3 

تنهي اللجنة أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار على أن تقوم بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها يرفع للسيد رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 4

للجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني