قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
10 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2022
- رقم التشريع: 215
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, العلاج بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 215-2022-DEC-PM
قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج رقم ل م د/ 82 المؤرخ في 2022/02/15 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4949 بتاريخ 2022/02/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة رئيس وأعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة مصر، وذلك لمدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/05/21م وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة باختيار وتكليف مكاتب مراجعة وتدقيق الديون وتسديد جزء من المديونيات لصالح المستشفيات وهم كالأتي:
1 | السيد، ابوبكر محمد الجفال | رئيس اللجنة. |
2 | السيد، العيساوي المهدي على | عضو اللجنة. |
3 | السيد، أحمد سالم مليطان | عضو اللجنة. |
4 | السيد، حسام حسين محمد | عضو اللجنة. |
5 | السيد، أسامة امحمد بلعيد | عضو اللجنة. |
6 | مندوب مصرف ليبيا المركزي | عضو اللجنة. |
7 | مندوب ديوان المحاسبة | عضو مراقبا |
مادة 2
يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 9 شوال 1443 هجري
- الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى