Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

13 أبريل 2022

قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجمع اللغة العربية رقم م ل ع -97-175-2022م المؤرخ في 2022/4/3 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9630 المؤرخ في 2022/4/6 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة الخطة التنفيذية لمشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية وهما:- 

  1. السيد، عمر خليفة بن ادريس.
  2. السيد، محمد مصطفى بن الحاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 12/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/13/ 2022 ميلادي