قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 170
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات, الوصف الوظيفي
- رقم المُعَرِّف: 170-2022-DEC-PM
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022 م، بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي لموظفين.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الأول لسنة 2022، المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6816 بتاريخ 2022/03/08 م.
- وعلى التظلم المقدم من السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجوم الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.
مادة 2
تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 05/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/6 میلادی