Skip to main content

قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم 

6 أبريل 2022

قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022 م، بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي لموظفين.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الأول لسنة 2022، المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6816 بتاريخ 2022/03/08 م.
  • وعلى التظلم المقدم من السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجوم الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.

مادة 2 

تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-

يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 05/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/6 میلادی