Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

16 فبراير 2017

قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م ، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر

مادة 1

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ، يكون يوم الأحد الموافق 2017/02/19 ميلادي ، عطلة رسمية ،وذلك في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني