قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27م وهم:
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.