Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

14 مارس 2022

قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م,في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27م وهم: 

  1. السيد، عمر محمد مراد
  2. السيد أشرف محمود محمد عامر
  3. السيد، وسام على ذغيم 
  4. السيد، عزالدين سعيد أبوقرين 
  5. السيد، عمر يوسف السبيخي 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 12/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/14/ 2022 ميلادي