قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27م وهم: 

  1. السيد، عمر محمد مراد
  2. السيد أشرف محمود محمد عامر
  3. السيد، وسام على ذغيم 
  4. السيد، عزالدين سعيد أبوقرين 
  5. السيد، عمر يوسف السبيخي 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly