قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 99-2022-DEC-PM
قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 2846 المؤرخ 2022/1/26 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3366 المؤرخ 2022/2/2 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية | رئيسا |
2 | السيد، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا |
3 | السيد، المستشار السياسي للمجلس الرئاسي | عضوا |
4 | السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو | عضوا |
5 | مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة أوضاع الاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتقديم تصور يتضمن عدة بدائل تتعلق بمستقبل الاستثمارات بتلك الدولة بما يضمن المحافظة عليها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها الموكلة إليهم وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
- الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي