Skip to main content

قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية

13 أغسطس 2022

قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 78 المؤرخ 2022/7/14م.

مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م، المشار إليه، مندوبين عن الجهات التالية:

  1. وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. وزارة البيئة.
  3. الشركة القابضة للاتصالات.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي