قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية
مجلس الوزراء،
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م، المشار إليه، مندوبين عن الجهات التالية:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.