قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء،

مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م، المشار إليه، مندوبين عن الجهات التالية:

  1. وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. وزارة البيئة.
  3. الشركة القابضة للاتصالات.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly