قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية الى دولة كينيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/28م، وذلك لحضور المؤتمر الوزاري بخصوص التنوع البيولوجي.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.