Skip to main content

قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

23 يونيو 2022

قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 131 المؤرخ 2022/5/29م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15545 المؤرخ في 2022/06/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعتمد عقد التنفيذ المبرم بين جهاز الطاقات المتجددة، والشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال إنيرجيز، بشأن تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط النظر في الالتزامات القائمة عليها وفق بنود العقد المعتمد وإبرام ملحق بالخصوص مع الأطراف المعنية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 6/ 2022 ميلادي