قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد عقد التنفيذ المبرم بين جهاز الطاقات المتجددة، والشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال إنيرجيز، بشأن تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا المرفق نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط النظر في الالتزامات القائمة عليها وفق بنود العقد المعتمد وإبرام ملحق بالخصوص مع الأطراف المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.